عملا بأحكام المادة
49 (3) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م وبموافقة بنك السودان أصدر اتحاد
المصارف السوداني الدستور الآتي نصه:-
اسم الدستور
وبدء العمل به
يسمى هذا الدستور -
دستور اتحاد المصارف السوداني تعديل سنة 2000م- ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
تفسير
يكون للكلمات الواردة أدناه
المعاني قرينتها:-
ا- مصرف: لأغراض هذا
الدستور تعني كلمة مصرف الشركات المرخص لها بالعمل المصرفي من الجهات المختصة.
ب- الاتحاد: يقصد به
اتحاد المصارف السوداني المنشأ بموجب المادة 49 (1) من قانون تنظيم العمل
المصرفي لسنة 1991م.
ج- المجلس: يقصد به
مجلس إدارة اتحاد المصارف السوداني.د- الجمعية: يقصد بها الجمعية العمومية لاتحاد
المصارف السوداني.
أهداف
الإتحاد
تكون للاتحاد الأهداف
التالية:-
ا- الارتقاء بالخدمات
المصرفية بالسودان.
ب- إرساء أعراف مصرفية
سليمة.
ج- تدعيم أواصر التعاون
والثقة بين الأعضاء.
د- خلق وتوثيق الصلات
بين الاتحاد وسائر الهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بالنشاط المصرفي
والمالي في السودان وخارجه بما يؤدي إلى تبادل الخبرات والمعرفة المصرفية.
هـ- المشاركة في
التجمعات والجمعيات التي تخدم إغراضه داخل وخارج السودان.
و- القيام بدور
المستشار في المسائل المصرفية لبنك السودان.
ز- القيام بمهام
الوساطة أو التحكيم بين الأعضاء وفقا لنظام يضعه المجلس وتقره الجمعية.ح- ترشيد
المنافسة بين الأعضاء.
ط- ضبط أداء الأعضاء
وفق موجهات السياسة العامة للدولة والمتطلبات القانونية التي تحكم أعمالهم.
ي- نشر الوعي المصرفي
في المجتمع ودعم الثقة في النظام المصرفي والمالي.
ك- تنفيذ الأعمال التي
يحولها له بنك السودان.
الوسائل
ا- ابتكار الأساليب
والوسائل لتدريب العاملين بالمصارف وفق نظم ومناهج حديثة.
ب- إنشاء وحدة بحوث لتوسيع دائرة المعارف المصرفية وفق نظم عن طريق البحوث
والدوريات.
ج- وضع ميثاق شرف أخلاقي يحكم عمل المصارف والعاملين بها.
د- يجوز للاتحاد - بالإضافة لما ورد أعلاه - أن يتخذ ما يراه مناسبا من وسائل
لتحقيق أهدافه بما لا يتعارض مع الأهداف والسياسات العامة للدولة وقوانين ونظم
العمل المصرفي وتوجيهات بنك السودان.
مقر الإتحاد
يكون للاتحاد مركز
رئيسي خاص به بمدينة الخرطوم.
العضوية
ا- تتكون عضوية الاتحاد
إلزاما من جميع المصارف العاملة بالسودان.
ب- تنتهي عضوية المصرف
في الاتحاد إذا تمت تصفيته أو توقف عن العمل أو تم سحب رخصته.
أجهزة
الإتحاد
تتكون أجهزة الاتحاد
من:-
ا- الجمعية العمومية.
ب- مجلس الإدارة.
ج- الأمانة العامة.
الجمعية
العمومية
ا- تكون الجمعية العمومية
السلطة العليا للاتحاد.
ب- تتكون من كافة أعضاء
الاتحاد ويمثل العضو المدير العام أو من يفوضه كتابيا على أن لا يكون اقل من درجة
نائب مدير عام.
ج- تنتخب الجمعية رئيسا
لها ومجلسا لإدارة الاتحاد ويجوز لها حل المجلس قبل انتهاء دورته المحددة
في المادة (9) من هذا الدستور.(1)
د- يكون رئيس الجمعية
رئيسا للمجلس ويمثل الاتحاد لدى كافة الجهات.
هـ- يكون نائب رئيس
الجمعية نائبا لرئيس المجلس ويتمتع بكافة سلطاته في حالة غيابه.
و- يجوز للجمعية منح مكافأة
لأعضاء المجلس.
ز- تقوم الجمعية بإجازة
خطط العمل والبرامج السنوية لأجهزة الاتحاد.
ح- تحدد الجمعية رسوم
العضوية واشتراكات الأعضاء.
ط- تعين الجمعية مراجعا
ومستشارا قانونيا للاتحاد وتحدد اتعابهما.
ي- تقوم الجمعية
بمحاسبة مجلس الإدارة.
ك- تعقد الجمعية
العمومية اجتماعا كل ثلاث اشهر ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية إذا طلب مجلس الإدارة
أو ثلثي أعضاء الجمعية ذلك.
(1) تم التعديل بشطب
(ونائبا للرئيس) بموجب قرار الجمعية رقم 11/4 ج /99 بتاريخ 2000/2/2
مجلس
الإدارة
ا- ا. يتكون المجلس من
ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية مع مراعاة تمثيل المصارف وفقا لملكيتها ونوعيتها.
ا-2. يختار المجلس من
بين عضويته نائبا للرئيس. (1)
ب- تكون دورة المجلس
ثلاث سنوات.
ج- يتولى إدارة أعمال
الاتحاد فيما عدا ما نص عنه صراحة بأنه من اختصاصات الجمعية العمومية.
د- يقوم بإنشاء أمانة
عامة للاتحاد يرأسها أمين عام.
هـ- يحدد كيفية حفظ
واستثمار موارد الاتحاد.
و- يقوم بإجازة
الحسابات الختامية للاتحاد بعد إعدادها بواسطة المراجع القانوني وإعداد تقرير عن أداء
الاتحاد خلال العام وعرضها على الجمعية العمومية خلال فترة لا تتعدى نهاية شهر
مارس من العام التالي.
ز- يقوم بتعيين أمين
عام الاتحاد.
(1) تمت إضافة هذه
الفقرة بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 11/4 ج /99 بتاريخ 2000/2/2
الأمانة العامة
ا- تكون الأمانة العامة
من أمين عام الاتحاد وعدد من العاملين المساعدين له.
ب- يكون أمين عام
الاتحاد وموظفو الأمانة العامة متفرغين بالكامل.
ج- تعتبر الأمانة
العامة الجهاز التنفيذي لتصريف أعمال الاتحاد.
د- تقوم الأمانة العامة
بسكرتارية الجمعية والمجلس.
الأمين العام
الأمين العام هو الموظف
التنفيذي الأول وتحدد مسئولياته في الآتي:-
ا- اقتراح الميزانية وتقديمها
لمجلس الإدارة لأجازتها.
ب- الصرف في حدود
الميزانية المقررة.
ج- العمل على تنفيذ
قرارات مجلس الإدارة والتأكد من سلامة ودقة تنفيذها.
د- المسئول من سلامة
ودقة الأداء المالي والإداري للاتحاد.
هـ- متابعة التطوارت
الاقتصادية ونشاط الاتحاد ويرفع تقرير بذلك لمجلس الإدارة.
و- إعداد مقترحات
بمبادرة منه على النشاط السنوي للاتحاد من دراسات وندوات ومؤتمرات لمجلس الإدارة.
ز- إعداد جدول أعمال
الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بالتشاور مع الرئيس.
ح- تكوين لجان لتنفيذ
البرامج المقررة إذا دعت الضرورة لذلك.
ط- عرض الحسابات
الختامية على مجلس الإدارة بعد إعدادها بواسطة المراجع القانوني وتقديم مقترحات
الميزانية التقديرية للعام المقبل.
الموارد المالية للإتحاد
تتكون من الآتي:-
ا- رسوم العضوية.
ب- اشتراكات الأعضاء.
ج- التبرعات والهبات.
د- عائد استثمار أموال
الاتحاد.
هـ- أي موارد أخرى
يوافق عليها المجلس.
اشتراكات الأعضاء
ا- يسدد العضو رسوم
الاشتراكات في الموعد الذي تحدده الجمعية.
ب- في حالة عدم السداد
وفقا للفقرة (ا) أعلاه يرفع أمره لبنك السودان لخصم رسوم الاشتراك من حسابه طرف
بنك السودان.
السنة
المالية
تبدأ السنة المالية
للاتحاد في أول يناير من العام وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من نفس العام.
سلطة إصدار
اللوائح
تكون للمجلس بعد موافقة الجمعية العمومية إصدار اللوائح التي
تنظم عمل أجهزة الاتحاد.
تعديل
الدستور
يجوز تعديل الدستور بأغلبية
ثلثي أعضاء الجمعية.
صدر تحت توقيعي في
اليوم السابع والعشرين من شهر شوال سنة 1420 هـ الموافق اليوم الثاني من شهر
فبراير سنة 2000 م .
حسين
محمد عمر المفتي
رئيس
اتحاد المصارف السوداني