استناد

استنادا إلي المادة (78) من دستور السودان لسنة 1998، أصدر المجلس الوطني اللائحة الآتي نصها:- 

 

الباب الأول

الفصل الأول

أسم اللائحة

المادة 1

تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2001) ويشار إليها فيما بعد باللائحة. 

السريان

المادة 2

تسري اللائحة من تاريخ التوقيع عليها. 

التفسير

المادة 3

في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الدستــور: يقصد به دستور السودان لسنة 1998م.
المجلــس : يقصد به المجلس الوطني.
الرئيــس : يقصد به رئيس المجلس.
نائب الرئيس : يقصد به أي من نائبي الرئيس.
قادة المجلس : يقصد بهم الرئيس – نائبي الرئيس – رؤساء اللجان – الأمين العام – المستشار القانوني.
الوزيـــر : يقصد به الوزير الاتحادي المختص.
وزير شؤون المجلس: يقصد به العضو المختص بالشؤون بين المجلس والسلطة التنفيذية، الذي يعينه رئيس الجمهورية وزيرا، للقيام بالواجبات المنصـوص عليها في هذه اللائحة.
رئيس اللجنـة : يقصد به أي من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس.
الأمين العام : يقصد به الأمين العام للمجلس.
المستشار القانوني : يقصد به المستشار القانوني للمجلس.
عضــو المجلس : يقصد به عضو المجلس الذي أدى اليمين الدستوري.

الفصل الثاني

مهام المجلس

المادة 4

(1) يمارس المجلس وفقا لنصوص الدستور المهام التشريعية والرقابية الآتية:
‌ا- إجازة الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع.
‌ب- إجازة مشروعات التعديلات الدستورية وإجازة مشروعات القوانين والمراسيم المؤقتة.
‌ج- إجازة الموازنة العامة للأيرادات والمنصرفات للدولة.
‌د- إجازة مشروعات القوأنين للتصديق على المعاهدات وإلاتفاقيات الدولية.
‌ه- مراقبة إلاداء التنفيذي.
‌و- المبادرة أو المشاركة في التعبئة السياسية وإلاجتماعية.
‌ز- إصدار القرارات في الشؤون العامة.
2- اعتماد ترشيحات شاغلي المناصب وفقا للدستور أو القانون.
3- للمجلس في سبيل تنفيذ مهامه في مراقبة إلاداء التنفيذي، التوصية لرئيس الجمهورية بعزل أي وزير اتحادي إذا قرر بعد تعريضه لإجراءات إلاستجواب وبنصف أعضائه أنه يفقد ثقة المجلس.

مقر المجلس

المادة 5

ينعقد المجلس في مقره الرئيسي بأم درمأن، ويجوز لرئيسه دعوته للأنعقاد في أي مكأن آخر بصفة استثنائية. 

الفصل الثالث

العضوية

تكوين العضوية

المادة 6

تتكون عضوية المجلس من جميع الأعضاء المنتخبين وفقا للدستور وقأنون إلأنتخابات المعمول به. 

ممارسة صلاحيات العضوية

المادة 7

لا يجوز للعضو الشروع في ممارسة صلاحيات العضوية إلا بعد أداء القسم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. 

 

أداء القسم

المادة 8

(1) يؤدي الأعضاء القسم المبين نصه في المادة (71) من الدستور في الجلسة إلأولي لأول أنعقاد للمجلس ويؤدي كل عضو يلتحق بالمجلس من بعد، القسم في صدر أول جلسة يشهدها.
(2) على كل عضو بعد أداء القسم أن يوقع مقابل اسمه في سجل أعضاء المجلس.

الباب الثأني

الفصل إلأول

الجلسة إلاجرائية

المادة 9

(1) عند اجتماع الأعضاء في الوقت المعين لأول جلسة في دورة إلأنعقاد إلأولي يترأس اكبر الأعضاء سنا للجلسة ثم يتلو قرار الدعوة للأنعقاد ثم يؤدي الأعضاء القسم وهم وقوف أمام المجلس داخل القاعة.

(2) مع مراعاة أحكام المادة (71) من الدستور يحدد الرئيس كيفية أداء القسم للأعضاء الذين لم يؤدوا القسم في الجلسة إلاجرائية إلأولي.

الفصل الثأني

أنتخاب قادة المجلس

أنتخاب الرئيس

المادة 10

تكون إجراءات أنتخاب الرئيس كما يلي:

(1) في الجلسة إلأولي لأول أنعقاد للمجلس وبعد أداء القسم يطلب رئيس الجلسة إلاكبر سنا من الأعضاء تقديم الترشيحات لمنصب الرئيس.

(2) يجوز لأي عضو ترشيح أي عضو آخر على أن يؤكد موافقة المرشح ويثنى الترشيح.

(3) تجرى تزكية للمرشح بذكر مؤهلاته وخبراته ولا تجرى مدأولة حوله.

(4) إذا تعدد المرشحون لرئاسة المجلس يختار المجلس من بينهم بإلاقتراع السري.

(5) يشترط للاختيار لمنصب الرئيس أن يحصل المرشح الفائز على أكثر من نصف أصوات الأعضاء الحاضرين.

(6) إذا لم يحصل أي مرشح على النسبة المطلوبة يعاد إلاقتراع بين المرشحين الذين نإلا أعلى إلأصوات ويعلن رئيسا للمجلس من ينال أكثر إلأصوات.

خلو منصب الرئيس

المادة 11

(1)   يخلو منصب الرئيس في الحإلات التالية:

‌ا- الوفاة‌

ب- إلاستقالة

‌ج- إسقاط العضوية وفقا للمادة (69) من الدستور.

د- إذا قرر المجلس إعفاءه من المنصب بأغلبية ثلثي أعضائه بناء على مشروع قرار يتقدم به عشرون عضوا على إلاقل.

(2) إذا خلا منصب الرئيس يختار المجلس خلفا له وتتبع نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة (10) أعلاه في جلسة يرأسها نائب الرئيس. 

أنتخاب نائبي الرئيس

المادة 12

(1) ينتخب المجلس نائبي الرئيس في جلسة يرأسها الرئيس.
(2) تتبع في الترشيح والتثنية ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (10) أعلاه.
(3) إذا رشح أكثر من العدد المطلوب للمنصب يختار المجلس من بينهم بإلاقتراع السري ويعلن مختارا للمنصب الحاصل على أصوات أكثر.   

خلو منصب نائب الرئيس

المادة 13

يخلو منصب نائب الرئيس في الحإلات التالية:
‌ا- الوفاة
‌ب- إلاستقالة
‌ج- إسقاط العضوية
‌د- إذا قرر المجلس إعفاء شاغل المنصب بأغلبية نصف أعضائه بناءً على مشروع قرار يتقدم به عشرون عضوا على إلاقل.

أنتخاب رؤساء اللجأن الدائمة

المادة 14

ينتخب المجلس بتوصية من رئيسه رؤساء اللجأن الدائمة. 

خلو منصب رئيس اللجنة الدائمة

المادة 15

يخلو منصب رئيس اللجنة في الحإلات التالية:
‌ا- الوفاة
‌ب- إلاستقالة
‌ج- إسقاط العضوية وفقا للمادة (69) من الدستور.
‌د- إذا قرر المجلس إعفاءه بتوصية من رئيس المجلس بأغلبية نصف أعضائه.

مهام وزير الشؤون المجلس

المادة 16

يتولى وزير شؤون المجلس المهام التالية:
ا- أيداع مشروعات القوأنين والمراسيم المؤقتة والمعاهدات وإلاتفاقيات الدولية.
2- ابتدر مناقشة المشروعات والموضوعات المتدأولة بعد تقديمها من السلطة التنفيذية وإبراز وجهة نظر السلطة التنفيذية.
3- متابعة الإجراءات التشريعية بين المجلس والسلطة التنفيذية والتنسيق مع أجهزة الدولة ذات الصلة بهذه الإجراءات.
4- المشاركة في اجتماعات إعداد جدول الأعمال لتنظيم مشاركة السلطة التنفيذية في المسائل المطروحة أمام المجلس.

الفصل الثالث

أجهزة المجلس

المادة 17

تكون أجهزة المجلس الرئيسية هي:
1- رئاسة المجلس.
2- اللجأن الدائمة.
3- إلامأنة العامة.

رئاسة المجلس

المادة 18

(1) تتكون رئاسة المجلس من:

1- الرئيس

2- نواب الرئيس

(2) يكون الرئيس هو الذي يمثل المجلس ويتحدث باسمه وفقا لقراراته ويحدد حرم مقره الرسمي ويحافظ على إلامن والنظام وحسن إلاداء داخل قاعته وفي مقره وحرمه وهو الذي يشرف على وضع جدول الأعمال ويفتتح الجلسات ويترأسها ويعلن أنتهائها، ويفضها ويدير المدأولات ويوجهها، ويوضح أي مسالة يراها غامضة ويفصل في المسائل إلاجرائية وفق أحكام اللائحة ومقررات المجلس ويطرح الموضوع لأخذ الرأي ويعلن ما يصدره المجلس من قرارات ويشهد بها ويشرف بوجه عام على حسن سير أعمال المجلس.
(3) إذا غاب الرئيس يتولى احد نائبيه رئاسة المجلس، فإذا غاب كلاهما فيتولى الرئاسة احد رؤساء اللجأن الدائمة وذلك وفق ما يرتبه الرئيس ويجوز للرئيس أن يفوض أيا من نائبيه أيا من اختصاصاته.

(4) يجوز للرئيس عند غياب المجلس وبعد التشأور مع لجنة شؤون المجلس اتخاذ القرارات الضرورية لسير العمل الشورى نيابة عن المجلس على أن يبلغ بها المجلس عند استئناف أعماله. 

الفصل الرابع

اللجأن الدائمة

المادة 19

(1) لجنة شؤون المجلس.
(2) لجنة التشريع والعدل.
(3) لجنة إلامن والدفاع الوطني.
(4) لجنة العلاقات الخارجية
(5) لجنة العلاقات الإتحادية
(6) لجنة الشؤون إلاقتصادية.
(7) لجنة الشؤون الزراعية والحيوأنية والمائية.
(8) لجنة الطاقة والصناعة والتعدين.
(9) لجنة النقل وإلاتصال وإلاراضي.
(10) لجنة العمل وإلادارة والحسبة العامة.
(11) لجنة حقوق إلأنسأن والواجبات العامة.
(12) لجنة الشؤون إلاجتماعية.
(13) لجنة تنمية المجتمع.
(14) لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي.
(15) لجنة الثقافة وإلاعلام والسياحة.
(16) لجنة السلام.

إلامأنة العامة

تكوين إلامأنة العامة

المادة 20

(1) تتكون إلامأنة العامة من الأمين العام ومن يعأونه من المساعدين والعاملين.
(2) تتولى إلامأنة العامة أداء الأعمال اللازمة لتنفيذ مهام المجلس.
(3) تضع إلامأنة العام بموافقة الرئيس لائحة شروط خدمة العاملين بإلامأنة العامة.

الأمين العام

المادة 21

(1) يرشح الرئيس الأمين العام ويعتمده المجلس.
(2) يتولى الأمين العام المهام التالية:
‌ا- التحضير لاجتماعات المجلس بدعوة الأعضاء.
‌ب- إعداد جدول الأعمال الذي يجيزه الرئيس وتوزيعه مع أي مشروعات أو بيأنات أو أوراق أو مرفقات أخرى.
‌ج- مراقبة حضور الأعضاء وغيابهم ونظام جلوسهم ونصابهم للأنعقاد والتصويت والمتابعة التنفيذية لشؤونهم وعلاقاتهم من حيث تيسير أداء مهام العضوية.
‌د- إلاشراف على تحرير مضابط المجلس من سجلات ومحاضر وملخصات وتحرير المكاتبات المتعلقة بأعمال المجلس وشؤونه كافة.
‌ه- إلاشراف على العاملين بالمجلس وعلى شؤون المالية وإلادارية وإلامنية ومتابعة علاقاته بالجهات إلادارية إلاخرى.
(3) يحفظ الأمين العام المضابط إلاتية:
‌ا- سجلا بأعضاء المجلس وتاريخ أدائهم للقسم وتوقيعاتهم.
‌ب- ملفا لأعمال المجلس المنتظرة وما يتعلق بها من أوراق ويكون الملف متاحا لإطلاع الأعضاء.
‌ج- محضرا كاملا للمدأولات التي دارت في الجلسة كلمة كلمة، توزع نسخ منه للأعضاء تباعا ويكون متاحا لإطلاع الجمهور.
‌د- ملخصا لوقائع أعمال المجلس ونصوص قراراته كاملة يوقع عليه الرئيس وتوزع نسخا منه للأعضاء تباعا ويكون متاحا لإطلاع الجمهور.
(4) تكون المضابط باللغة العربية وتعد صورة باللغة إلأنجليزية لأي مادة فيها بناء على طلب أي عضو.
(5) يتخذ الأمين العام التدابير اللازمة لتمكين الجمهور من متابعة أنشطة المجلس.
(6) يؤدي الأمين العام مهامه جميعا تحت توجيه الرئيس وإشرافه.

المستشار القانوني

المادة 22

(1) يعين الرئيس المستشار القانوني للمجلس.
(2) يتولى المستشار القانوني المهام التالية:
‌ا- تقديم المشورة القانونية للرئيس وللجأن المجلس وأمأنته العامة.
‌ب- متابعة الإجراءات التشريعية داخل المجلس والتنسيق مع أجهزة الدولة إلاخرى ذات الصلة بهذه الإجراءات.
‌ج- إعداد الدراسات المقارنة والبحوث المتعلقة بالإجراءات الشورية والنظم النيابية.
‌د- مساعدة أعضاء المجلس في صياغة مبادراتهم التشريعية.
‌ه- صياغة القرارات النهائية للمجلس.
(3) يؤدي المستشار القانوني مهامه تحت توجيه الرئيس وإشرافه.

الفصل السادس

إلأنعقاد

الدعوة للأنعقاد

المادة 23

(1) عند صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للأنعقاد إلأول وقبل حلول كل موعد أنعقاد لم يكن اجله معلوما سلفا للأعضاء يقوم الأمين العام باسم الرئيس بإبلاغ الدعوة للأعضاء بأي وسيلة مناسبة.

(2) يتلو رئيس الجلسة عند بدأية الجلسة إلأولي للأنعقاد إلأول للمجلس قرار رئيس الجمهورية أو الطلب الذي تقدم به نصف الأعضاء.

(3) يتلو الرئيس عند بدأية أي جلسة طارئة قرار المجلس الذي استوجبها أو دعوة رئيس الجمهورية أو الطلب الذي تقدم به نصف الأعضاء.

(4) يجوز للمجلس عند الضرورة أو لتمكين أعضائه من المشاركة في أي عمل وطني أو مناسبة قومية أو دينية أن يقرر رفع جلساته لفترة لا تتجأوز شهرا.

دورات إلأنعقاد

المادة 24

(1) يعقد المجلس دورتي أنعقاد كل عام.

(2) تبدأ الدورة إلأولي في يوم إلاثنين من الأسبوع إلأول من شهر ابريل وتنتهي في يوم إلاربعاء من الأسبوع إلاخير من شهر يونيو من ذات العام.

(3) تبدأ الدورة الثأنية في يوم إلاثنين من الأسبوع إلأول من شهر أكتوبر وتنتهي في يوم إلاربعاء من الأسبوع إلاخير من شهر ديسمبر في ذات العام.

(4) يجوز للمجلس مد دورة إلأنعقاد.

نصاب إلأنعقاد

المادة 25

(1) لا يتم النصاب لصحة أنعقاد جلسة المجلس إلا بثلث أعضائه إلا إذا كأن الموضوع تشريعا في عرضه الأخير أو قرر الرئيس عظم الموضوع المطروح في جدول الأعمال فلا يتم النصاب إلا بحضور النصف

(2) لا يجوز اخذ الرأي حول مشروع دستوري أو مشروع قأنون في عرضه الثالث أو الأخير أو حول الفصل في مرسوم مؤقت إلا إذا استوثق الرئيس أن النصاب المطلوب مكتمل فعلا عند ذلك الإجراء، ولا يجوز اخذ الرأي حول مشروع قرار يستلزم أغلبية خاصة إلا إذا استوثق الرئيس أن النصاب المطلوب مكتمل فعلا عند ذلك الإجراء، ويجوز للرئيس أن لزم فض الجلسة أو تأجيل إجراءات اخذ الرأي.

الفصل السابع

أحكام العضوية

إلامتيازات والحصأنات

المادة 26

(1) يتولى الرئيس بالتنسيق مع الجهات المختصة توفير التسهيلات والإمتيازات الإدارية الضرورية للمجلس وللأعضاء في أداء المهام.

(2) يرفع الاستئذأن بموجب المادة (74) من الدستور باتخاذ أي إجراءات جنائية أو تدابير ضبط ضد أي عضو من وزير العدل مشفوعا بصورة من أي شكوى أو بلاغ دعوى أو تحريات وفقا للقأنون.

(3) يجوز للرئيس أن يطلب من وزير العدل تقريرا حول أية إجراءات قانونية تعرض لها أي عضو، وذلك بغرض محاسبة العضو أو حمأيته من أي تعويق غير مشروع. 

غياب الأعضاء

المادة 27

(1) لا يجوز للعضو الغياب عن جلسات المجلس أو أي من لجأنه إلا بناء على إذن من الرئيس أو رئيس اللجنة حسبما يكون الحال أو مع إبلاغه بعذره أسرع ما يتمكن من ذلك في الحالات التي يتعذر فيها اخذ الإذن مسبقا.

(2) إذا غاب العضو دون إذن مسبق أو عذر يقبله الرئيس عن ست جلسات في الشهر فيجوز للرئيس أن يوجه إليه اللوم كتابة.

(3) إذا غاب العضو دون إذن مسبق أو عذر يقبله الرئيس عن اثني عشرة جلسة متتالية فعلى الرئيس أن يوقف مخصصاته وعلى الرئيس أن يبلغ المجلس بأي حالة غياب طويل ولو كأن ماذونا وبأي إجراءات اتخذها.

(4) إذا غاب العضو دون إذن مسبق أو عذر يقبله الرئيس عن الجلسات كلها عبر دورة كاملة فعلى الرئيس بالإضافة لوقف المخصصات أن يعرض الأمر على لجنة شؤون المجلس لتقديم مشروع قرار للمجلس لإسقاط عضويته وفق المادة (69) (د) من الدستور.

سقوط العضوية

المادة 28

(1) تحال أي شكاوى أو بلاغات أو ادعاءات بحق أي عضو مما قد يشكل أسبابا لتحريك إجراءات إسقاط عضويته وفق المادة (69) (1) (ب) من الدستور إلي لجنة شؤون المجلس.
(2) تستمع اللجنة إلي العضو المعني إذا أمكن ذلك ثم ترفع تقريرها وتوصيتها للمجلس لاتخاذ اللازم فإذا أجيزت التوصية بالإسقاط يصدر المجلس قرارا في هذا الشأن.
(3) يتولى رئيس لجنة التشريع والعدل نيابة عن لجنة شؤون المجلس تقديم مشروع القرار بسقوط العضوية متى تحققت أي من الحالات في المادة (69) (1) من الدستور.
(4) يبلغ الرئيس عند صدور قرار سقوط العضوية هيئة الأنتخابات العامة بخلو المقعد.

الفصل الثامن

نظام الجلسات والمداولة

جدول الأعمال

المادة 29

(1) يعد الأمين العام بتوجيه من الرئيس جدول الأعمال لجلسات المجلس أسبوعيا ويوميا، ويُراعى في ذلك إشراك وزير شؤون المجلس.

(2) يشرف الأمين العام على توزيع جدول الأعمال على الأعضاء مع المرفقات اللازمة.

(3) يعلن جدول الأعمال الأسبوعي ليومين قبل أنعقاد الجلسة الأولي في الأسبوع ويعلن أي تعديل له.

(4) تدرج الأعمال الجديدة في جدول أعمال المجلس لميعاد يحدده الرئيس، وتدرج الأعمال المؤجلة أو المحالة إلي اللجأن أو المنتظرة لميعاد يحدده الرئيس إذا لم يكن المجلس قد حدد لها هو ميعادا في جدول أعماله بقرار إجرائي.

(5) يراعى في ترتيب جدول الأعمال اليومي البدء بأداء اليمين ثم بالرسائل والتبليغات والمسائل المجلسية، ثم بتقديم الأوراق المودعة والعرائض ثم المسائل المستعجلة ثم بالأسئلة والإجابات ثم بالبيأنات والمخاطبات ثم بالمشروعات والموضوعات المدرجة للتداول ثم المسائل المستعجلة غير المدرجة.

(6) إذا لم تف الجلسة بالأعمال المدرجة لليوم فيجوز للرئيس أن يوجه بنقل ما بقي من أعمال أو أي إجراءات فيها لجلسة أخرى بالتشاور مع مقدمي تلك الأعمال وتعتبر كأنها أدرجت لجدول الأعمال لتلك الجلسة.

(7) يجوز للرئيس لدى جلسة اليوم أن يقدم أي مخاطبة للمجلس أو أي مسالة مستعجلة أو منقولة أو أي موضوع آخر أو أن يؤخر في ترتيب جدول الأعمال، على أن يبلغ المجلس ذلك عندما يفتتح الجلسة.

(8) يعد جدول الأعمال وكل المشروعات والتقارير والمرفقات الأخرى باللغة العربية ويجوز إعداد صورة بالإنجليزية لأي مادة من ذلك بناء على طلب أي عضو.

الجلسات

المادة 30

(1) تعقد جلسات المجلس الراتبة ثلاث مرات في الأسبوع، لأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء إلا إذا صادف ذلك عطلة عامة ويجوز للرئيس بقرار إجرائي أن يدعو لعقد أي جلسات إضافية صباحية أو مسائية كلما رأي حاجة لذلك.

(2) يحدد الرئيس موعد بداية الجلسات ونهايتها، وله وقف الجلسة لأي سبب كما له مدها لحين الفراغ من أي موضوع مطروح للمداولة.

(3) يجوز للوزير أو أي عضو أن يتقدم باقتراح في أي مرحلة من أعمال اليوم، إلا تنفض الجلسة إلا بعد الفراغ من أي موضوع مدرج في جدول الأعمال فإذا أجيزالإقتراحتستمر الجلسة إلي ذلك الحين.

جدول الأعمال

المادة 31

(1) تكون جلسات المجلس علنية ويجوز أن يحضرها الجمهور وأن تنقل بوسائل النشر العامة إلا في الأحوال التي يقرر فيها الرئيس أو المجلس غير ذلك بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو أي من الوزراء أو باقتراح إجرائي من أي عضو بأن المصلحة العامة تقتضي مناقشة الموضوع المطروح للمجلس في جلسة سرية.

(2) تخلي القاعة من الضيوف عند انعقاد المجلس في جلسة سرية، كما تخلى الشرفات من الجمهور إلا من أولئك الذين بإذن لهم رئيس المجلس بحضور الجلسة.

(3) يحفظ الأمين العام محاضر الجلسات السرية، ولا تنشر ولا يجوز لأي شخص أن يطلع عليها إلا بإذن من الرئيس.

(4) يلتزم كل عضو بالجلوس على مقعده المخصص أثناء الجلسة، ولا يجوز له التجول في القاعة كما لا يجوز له الجلوس أو الخروج منها إلا بوقار وبإشارة استئذانية من الرئيس.

(5) لا يجوز تعاطي الأطعمة والمكيفات في القاعة أو شرفتها، ولا يجوز أثناء الجلسة المطالعة في أي جريدة أو كتاب أو مكتوب غير معروض في أعمال المجلس.

(6) يراعى الأعضاء وقار إجراءات الشورى وأدبها في الجلسة ولا يجوز لهم أحداث أي تعليقات أو أصوات أو ألفاظ غير ماذونة تشويشا على الإجراءات أو تعبيرا عن معارضة.

(7) يلتزم الأعضاء بتوجيهات الرئيس في ضبط الجلسة وتنظيم الكلام فيها ولا يجوز مقاطعة الرئيس أثناء حديثه بالتعليق أو بإثارة نقطة أو بالوقوف، ولا يجوز التعقيب على أي إجراء يتخذه الرئيس إلا بمقتضى مشروع قرار موضوعي يقدمه عشرة أعضاء.

(8) يجوز للرئيس أن يوقع على أي عضو لا يمتثل بتوجيهاته أو يخل بنظام الجلسة وضوابطها أيا من الجزاءات التالية وللرئيس أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ القرارات الجزائية:

ا- طلب سحب الكلام غير اللائق أو الاعتذار عن أي قول أو تصرف غير منضبط.

ب- الحرمان من الكلام في الجلسة.

ج- القرار بعد الجلسة بتوجيه اللوم كتابيا ويتلى القرار على المجلس في جلسة لاحقة.

د- الحرمان من الاستمرار في حضور الجلسة والأمر بالانسحاب أو الإخراج.

ه- القرار بعد الجلسة بالحرمان من المشاركة في أعمال المجلس لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، مع جواز إيقاف المكافأة مع مدة الحرمان ويتلى القرار على المجلس في جلسة لاحقة.

(9) يخضع جميع الضيوف الذين يؤذن لهم بحضور الجلسات لقواعد النظام والكلام التي تنطبق على الأعضاء ويجوز للرئيس إذا لزم الأمر أن يطلب من الضيوف مغـادرة القاعة.

(10) يخضع الجمهور في حركته داخل حرم المجلس وفي مراقبته للجلسة من الشرفات للنظم التي يضعها الأمين العام وعليهم أثناء الجلسة التزام الصمت التام والهدوء وتجنب الجلبة والتصفيق والتعليق والامتناع عن إبداء أي تعبير استحسان أو استهجان وعدم التدخل بأي وجه في الجلسة ويجوز للرئيس أن يخاطبهم بأي توجيه وأن يأمر عند الإخلال بالنظام بإخراجهم من الشرفات.

نظم الكلام

المادة 32

(1) لا يجوز للعضو أن يتكلم في الجلسة إلا من مقعده المخصص بعد أن يطلب الكلام بتسجيل اسمه على لوحة الحاسب أو الوقوف في مكانه أثناء الجلسة أو بعد تسجيل اسمه لدى الأمين العام مسبقا ثم بعد أن يأذن له الرئيس في كل الحالات.
(2) لا يطلب الكلام إلا بعد أن يطرح الرئيس الموضوع أو البند من جدول الأعمال ولا يطلب الكلام بعد استكمال اخذ الرأي في الموضوع أو انتقال الرئيس إلي مرحلة أو مسالة أخرى.
(3) يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه مع ترتيب الطلبات وحسن سير المداولة، على أن يراعى توزيع الفرص بين المؤيدين والمعارضين للموضوع المطروح.
(4) لا يجوز لمن يؤذن له بالكلام الاستمرار فيه لأكثر من الزمن الذي يحدده أو يأذن به الرئيس.
(5) يجوز للوزير، أو لأي من قادة المجلس المختص أو مقدم الموضوع المطروح أن يتكلم من المنصة، ولأي منهم أن يعود لطلب الكلام أكثر من مرة، و إلا يتجاوز الزمن الذي يحدده الرئيس.
(6) لا تجوز التلاوة بغير إذن الرئيس من الأوراق والمستندات والمذكرات إلا عند الخطابات أو تقديم البيانات أو التقارير أو النصوص والاقتراحات أو التعديلات أو للاستئناس بنص مكتوب.
(7) لا يجوز تكرار القول أو ترداد قول الغير أو الخروج من الموضوع المطروح أو الاسترسال المخل، ويجوز للرئيس توجيه المتكلم بأن وجهة حديثه قد وضحت وأن يختصر ويختتم.
(8) يتكلم العضو واقفا إلا بعذر، ويخاطب الرئيس دون غيره، ويتوخى أدب الخطاب والمداولة ولا يجوز له أن يستعمل عبارات غير لائقة في حق الأعضاء أو فيها فحش أو تجريح للأشخاص أو الهيئات أو إساءة للقيم أو العقائد أو المصالح العامة.
(9) لا يجوز للمتكلم أن يدلي برأي أو يخوض في أمر ما زال أمام القضاء أو النيابة العمومية أو لجأن التحقيق القانونية، أو أن يتعرض بوجه غير لائق لرئيس الجمهورية أو الحكومة.
(10) لا يجوز للعضو مقاطعة عضو آخر أثناء كلامه إلا لإثارة نقطة نظام على أن لا تكون ذريعة للتعليق بل تذكيرا للرئيس بمراعاة أحكام الدستور أو القانون أو اللائحة. وفي هذه الحالة يقف العضو معلنا عن نقطة نظام، فيجلس المتكلم أو يطلب منه الرئيس الجلوس ويأذن لمثير نقطة النظام، فإذا فرغ يصدر حكمه فيها ثم يستأنف المتكلم وفقا على حكم الرئيس.
(11) يكون الكلام باللغة العربية الفصحى ما تيسر للعضو، ويجوز لمن لا يحسن التعبير باللغة العربية أن يتكلم بالإنجليزية، ويجوز للرئيس أن يأذن لمن يترجم له.
(12) يجوز للرئيس أن ينبه أي عضو تكلم لمراعاة أي قيد زمني أو توجيه منهجي أو حكم لائحة، ويجوز له أن يأمر بأن يحذف من مضابط الجلسة أي حديث يصدر من عضو مخالفا لأحكام اللائحة.

الاقتراح

المادة 33

(1) تبتدر المداولة في أي موضوع يراد أن يفصل فيه المجلس بصيغة اقتراح يقدم وفق أحكام اللائحة ولا ينظر في أي اقتراح لم يؤيد بالتثنية، سوى الاقتراحات المقدمة من وزير بمبادرة رسمية أو الاقتراحات بموضوع يقدمه أكثر من عضو أو الاقتراحات الواردة في مداولات اللجان.
(2) يجوز ارتجالا تقديم أي اقتراح بقرار إجرائي وذلك بتقديمه كتابة أو تلاوة أثناء التداول في الموضوع المتعلق به، كما يجوز ارتجالا تقديم أي اقتراح بتعديل لمشروع قرار موضوعي أو بتعديل صياغي أو لفظي لأي مشروع مدرج في جدول الأعمال.
(3) يجوز للرئيس متى ما قدم ارتجالا اقتراح من الوزير أو أي من قادة المجلس المختص أن يأذن بتأجيل الموضوع المقترح لأجل لاحق لإدراجه في جدول الأعمال.
(4) لا يقبل أي اقتراح برفض اقتراح مطروح للفصل فيه ولا بتعديله بوجه ينقض أصله أو بما يخالف قرارا سابقا اتخذه المجلس بشأنه على أنه يجوز للعضو معارضة أي اقتراح ويجوز للجنة أن توصي برفض أي اقتراح في تقريرها. 

التأجيل والسحب

المادة 34

(1) يجوز لمقدم الموضوع أو الاقتراح تأجيل المداولة فيه لأجل مسمى أو اجل يتفق عليه مع الرئيس ويجوز للوزير أن يقترح تأجيل المداولة في أي اقتراح لمشروع قانون أو قرار موضوعي لإعداد رأي بشأنه على إلا يتجاوز التأجيل شهرا، ويجوز للرئيس في الحالتين أن يأذن بتأجيل المداولة.

(2) يجوز لمقدم الموضوع أو الاقتراح أن يقترح تأجيله لأجل غير مسمى أو سحبه، أما إذا كأن الموضوع مقدما من عضو أو ثني الاقتراح أو بدا التداول فيه فلا بد من اخذ رأي المجلس ليأذن بذلك فإذا إذن الرئيس أو المجلس حسب الحال بذلك التأجيل أو السحب فلا يجوز إعادة إدراجه في أعمال تلك الدورة.

(3) إذا غاب مقدم الموضوع عند بدا المداولة فيه أو عجز عن تقديم اقتراح بشأنه أو إذا حدث ذلك عند إقفال باب التداول ومناداة الرئيس له بتلاوة اقتراحه مرة أخرى، فيجوز للرئيس كيفما يقدر أن يؤجل بقية الإجراءات في الموضوع أو أن يعتبر الموضوع أو الاقتراع لاغيا لا يعاد إدراجه في أعمال تلك الدورة.

قفل باب التداول

المادة 35

(1) يجوز في أي مرحلة أثناء المداولة في موضوع تقديم اقتراح بقفل باب التداول عند تثنية الاقتراح يطرح لأخذ رأي المجلس فيه مباشرة دون مداولة إلا إذا قدر الرئيس أن في ذلك إجحافا بمبدأ الشورى اللازمة في الموضوع فيجوز له صرف النظر عن الاقتراح.
(2) يجوز للرئيس إذا رأي أن الموضوع قد استوفي حقه في المداولة أو أنه لا يوجد عضو راغب في الكلام، أن يقترح على المجلس قفل التداول ويأخذ رأي المجلس في ذلك مباشرة.
(3) يجوز للرئيس عند قفل باب التداول أن ينادي على العضو المعني بتقديم اقتراحه ثانية وأن ينادي من اقترح تعديلا عليه كذلك وأن يدعو من يقترح أي تعديل ماذون به حسب اللائحة، وأن يطلب التثنية لأي اقتراح يستلزمها.

أخذ الرأي للقرار

المادة 36

(1) يعرض الرئيس، بعد قفل باب التداول الاقتراح المقدم لأخذ الرأي فيه تصويتا بنعم أو لا ويعلن النتيجة، فإذا كانت قد وردت اقتراحات بتعديلات يقدم الرئيس عرضها لأخذ الرأي مبتدئا بما هو إلا بعد تباينا مع الاقتراح الأصل ثم يعود لعرض الاقتراح في شكله الأصلي أو المعدل إذا أجيز بتعديل.

(2) إذا لم يعترض أي عضو على قرار الرئيس بشأن نتيجة اخذ الرأي فيعتبر ما أعلنه الرئيس هو قرار المجلس.

(3) إذا لم يرتفع أي صوت بلا ولم يمتنع أي عضو عن التصويت عند اخذ الرأي فيجوز للرئيس أن يطلب إلي الأمين العام إثبات صدور القرار بإجماع الآراء فإذا لم يعترض أي عضو، يقوم الأمين العام بإثبات ذلك.

(4) إذا شك الرئيس في تراجح الأصوات، أو إذا اعترض على قرار الرئيس بشأن اخذ الرأي بالتصويت أو إذا طلب أي عضو أن يؤخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس فينادي الرئيس على الأعضاء المؤيدين والمعارضين والممتنعين على التوالي ليقفوا في أماكنهم حتى يتم إحصائهم ثم يعلن الرئيس عدد الذين صوتوا بالاقتراع والذين صوتوا ضده وعدد الممتنعين ويعلن النتيجة.

(5) يجوز للرئيس، بناء على طلب عشرة من الأعضاء أن يأخذ الرأي بالمناداة على الأعضاء بقائمة أسمائهم ليقف كل عضو ويصوت بنعم أو بلا أو بالامتناع، ثم يعلن الرئيس النتيجة.

(6) يجوز للرئيس، في أي مرحلة قبل إعلان نتيجة اخذ الرأي أن يتدارك تشعب الآراء ويحاول تحقيق الإجماع بالتشاور مع أصحاب الاقتراعات وغيرهم، ويجوز له تأخير الإجراء أو تأجيل الموضوع إذا استدعت المشاورات أو لزم إدراج تعديل جديد حسب اللائحة.

الباب الثالث

الأعمال المتداولة

المسائل المجلسية

المادة 37

(1) يقوم الرئيس في مرحلة المسائل المجلسية بتبليغ المجلس بالرسائل الواردة إليه وبإيداع ترشيحات شاغلي المناصب وبالتدابير المترتبة عن مقرراته، وبأي شأن آخر يتصل بأعمال المجلس أو بشؤونه، ويجوز له أن يثير أي مسالة تتعلق بالمجلس وأن يأذن بتداول موجز لها.
(2) يجوز للأعضاء في هذه المرحلة أن يوجهوا أي أسئلة للرئيس حول شؤون المجلس، كما يجوز لهم أن يثيروا أي مسائل تتعلق بأداء مهامهم ويجوز للرئيس أن يأذن بتداول موجز حولها.
(3) لا يجوز تقديم اقتراح باتخاذ أي قرار في هذه المرحلة إلا إذا كأن الموضوع مدرجا فيها بجدول الأعمال. 

الأوراق المودعة

المادة 38

يعلن في مرحلة الأوراق المودعة، عن أي أوراق وضعت بين يدي المجلس وفاءا بنص موجب في الدستور أو قانون أو في هذه اللائحة، وعن أي بيان أو مذكرة أو وثيقة أخرى يرى الرئيس أن تودع رسميا بين يدي المجلس، ويجوز للرئيس أن يأذن بالإدلاء ببيان موجز حول أي ورقة مودعة وأن يأذن بتداول مباشر فيها أو يحيلها إلي اللجنة المختصة.   

الباب الرابع

الفصل الأول

وسائل الرقابة التشريعية وإجراءاتها

تقارير الأجهزة الدستورية

المادة 39

(1) تقوم هيئة الانتخابات العامة وهيئة المظالم والحسبة العامة وديوان المراجعة العامة بتقديم تقارير دورية للمجلس عن الأداء العام لهذه الأجهزة.

(2) يجوز للمجلس أن يطلب من هذه الأجهزة تقديم تقارير حول مواضيع بعينها.(3) تحال التقارير للجأن المختصة لدراستها ورفع توصياتها بشأنها.

العرائض

المادة 40

(1) يجوز لأي هيئة عامة معترف بها قانونا أن تتقدم بعريضة للنظر في أي قضية والتماس من المجلس بشأنها على أن تنطوي القضية على ملحة عامة غير شخصية و إلا تكون بشأن من اختصاص أي سلطة محلية أو ولائية.
(2) تقدم العرائض للامين العام وفق النظم التي يحددها ثم تعرض على الرئيس فإذا قرر أنها مناسبة لنظر المجلس تدرج في جدول الأعمال لتقديمها للمجلس بإيجاز بواسطة الرئيس أو أي عضو آخر ويجوز للرئيس عند تقديمها أن يأذن حولها بتداول مباشر أو يحيلها إلي لجنة مختصة.

المسائل المستعجلة

المادة 41

(1) يجوز للعضو قبل بدء الجلسة أن يطلب لدى الرئيس كتابة إثارة مسالة عامة مستعجلة ليحيط بها المجلس علما أو أن يطلب احاطة الوزير علما بها والتماس أجابته بشأنها، فأن إذن الرئيس بذلك فيسمح لعضو بإثارتها والإدلاء، بشرح موجز لحيثياتها ومقتضياتها وله أن يسمح بتناول موجز لها.

(2) يجوز للوزير المخاطب بالمسالة المستعجلة أن يدلي بالإجابة مباشرة أو أن يطلب تأجيلها لمدة لا تتجاوز يومين أو أول جلسة راتبة تالية.

(3) يجوز للرئيس تحويل أي طلب بمسالة مستعجلة للوزير إلي سؤال ويخطر مقدم الطلب بذلك ويجوز له أن يقرر إحالة الطلب وأي إجابة عليه إلي اللجنة المختصة.

(4) إذا فرغ المجلس من أعماله المدرجة في الجدول قبل الساعة الراتبة لانتهاء الجلسة فيجوز للرئيس أن يسمح بإثارة أي مسالة أو مسائل عامة مستعجلة ارتجالا وبالتداول فيها.(5) لا يجوز تقديم اقتراح باتخاذ أي قرار موضوعي في هذه المرحلة من أعمال المجلس.

الأسئلة

المادة 42

يجوز للعضو أن يوجه للوزير أي سؤال في أي من الشؤون العامة التي تدخل في اختصاصه وتتصل بمهام المجلس للاستفسار عن أي أمر يجهله، أو للتحقيق من حدوث أي واقعة نمت إلي عمله، أو للاستفسار عن التدبير الذي تنتويه الحكومة في أي من الأمور المعنية.
(1) لا يجوز أن يكون السؤال متعلقا بمصلحة خاصة، أو ذا صفة شخصية أو محلية أو ولائية بحتة ولا ملتمسا لفتوى فقهية أو قانونية أو متعرضا لمسالة أمام القضاء ويجب أن يكون واضحا وقاصرا على الأمور المراد الاستفهام عنها، بدون أي تعليق وخاليا من العبارات الاستنكارية أو غير اللائقة.

(2) تقدم الأسئلة كتابة إلي الرئيس وتسجل وفقا لتاريخ ورودها، ويبلغ الرئيس السؤال إلي الوزير المختص ويدرج بالتشاور معه في جدول أعمال اقرب جلسة على إلا يكون ذلك قبل انقضاء أسبوع من تاريخ التبليغ إلا بموافقة الوزير ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال لأكثر من شهر واحد إلا بموافقة الرئيس.

(3) يجوز للعضو مقدم السؤال سحب سؤاله في أي وقت، أما إذا أدرج بجدول الأعمال فيدعو الرئيس صاحبه لمرحلة الأسئلة لتلاوته وتلقي الإجابة، فإذا كأن العضو السائل غائبا فيقرر الرئيس ما يراه مناسبا.

(4) يجوز لأي عضو أن يوجه أي سؤال فرعي في أي أمر ذي صلة بإجابة الوزير أو ناشئ عنها مع مقدمة موجزة كما يجوز لمقدم السؤال الرئيسي التعليق على إجابة الوزير ثم يقوم الوزير بالرد على الأسئلة الفرعية.

(5) يجوز لمقدم السؤال أن يطلب الإجابة كتابة وفي هذه الحالة يرسل الوزير الإجابة إلي الرئيس، لتبليغها ويجوز للرئيس أن يأمر هو بأن تكون الإجابة على السؤال كتابة إذا كأن عرضه لا يتجاوز الحصول على محض بيانات أو إحصاءات.

(6) يجوز للمجلس أن يحيل السؤال والإجابة عليه إلي اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلي المجلس، تمهيدا لإجراء مداولة عامة أو اتخاذ قرار مناسب بشأنه.

(7) تسقط الأسئلة بانتهاء دورة الانعقاد، مع عدم الإخلال بحق العضو في تجديد السؤال في الدورة الجديدة.

(8) لا تسري الإجراءات المتعلقة بتحرير الأسئلة والأجوبة على الأسئلة العرضية الموجهة للوزراء أثناء مداولة أي موضوع معروض على المجلس ويجوز للأعضاء أن يوجهوها في الجلسة ارتجالا.

(9) يراعى الوزير عند إعداد الرد على السؤال إلا يأخذ شكل البيانات الوزارية المطولة.

الاستجواب

المادة 43

(1) يجوز لعشرين عضوا أن يتقدموا إلي الرئيس بطلب كتابي لاستجواب الوزير حول أي سياسة أو مسالة عامة يختص هو بها وتتصل بمهام المجلس ويوجه الرئيس صورة من الطلب إلي الوزير ويحدد بالتشاور معه موعدا في جدول الأعمال للاستجواب في خلال أسبوعين من علم الوزير.

(2) في اليوم المحدد للاستجواب وفي نهاية مرحلة الأسئلة يقدم احد الأعضاء المعنييـن مضمون الاستجواب ببيان موجز، ثم يجيب الوزير ويفتح الباب لأي أسئلة فرعية أو تعليقات موجزة يجيب عليها الوزير.

(3) يجوز لأي عضو عند انتهاء الاستجواب وقبل الانتقال إلي عمل آخر أن يتقدم بمشروع قرار برفع توصية لرئيس الجمهورية بإعفاء الوزير ويدرج المشروع في أعمال الجلسة العادية التالية للمداولة.

(4) إذا أجيز مشروع القرار بعد المداولة بأغلبية نصف أعضاء المجلس فعلى الرئيس أن يرفعه برسالة إلي رئيس الجمهورية.

دعوة الأشخاص والتحقيق

المادة 44

يجوز للمجلس الوطني أو لأي من لجانه:

(1) دعوة أي موظف عام، أو أي شخص آخر لمخاطبة المجلس، أو اللجنة، أو الإدلاء بأي شهادة أو مشورة.

(2) التحقيق في أي مسالة تقع ضمن المسؤولية المباشرة للسلطة التنفيذية بعد إخطار رئيس الجمهورية.

الفصل الثاني

المخاطبة

المادة 45

(1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يبلغ الرئيس بنيته في مخاطبة المجلس بشخصه أو من خلال رسالة يتلوها نيابة عنه من يعينه وعلى الرئيس أن يهيئ الفرصة لذلك في جدول الأعمال في جلسة راتبة.

(2) يجوز للرئيس بعد أن يستمع المجلس لخطاب رئيس الجمهورية أو رسالته أن يسمح بالمداولة في ذلك مباشرة أو يحيله إلي اللجنة المختصة.

(3) يجوز للرئيس أن يدعو أي ضيف ذي قدر لمخاطبة المجلس ويدرج الخطاب في جدول الأعمال للميعاد المناسب.

خطاب رئيس الجمهورية

المادة 46

(1) يقدم رئيس الجمهورية خطابا عاما في أول الدورة الأولي وآخر الدورة الثانية للمجلس.
يتضمن خطاب رئيس الجمهورية في الدورة الثانية بيانا حول السياسات للدولة وخططها الإصلاحية وبرامجها التشريعية في المجالات المختلفة وذلك للعام التالي أما خطاب الدورة الأولي فيتضمن تقريرا عن الأداء العام للدولة في العام الماضي.

(2) يجوز للرئيس بعد إلقاء الخطاب أما إحالته للجنة أو أكثر من اللجان الدائمة أو عرضه مباشرة للمداولة فيه بواسطة المجلس بهيئة لجنة.

(3) يحدد الرئيس ميعادا للمداولة العامة في لخطاب ويجوز تكوين لجنة لإعداد الرد على الخطاب في شكل مشروع قرار يجيزه المجلس ويحال للجهات المختصة.

بيانات الوزراء

المادة 47

(1) يجوز للوزير، بمبادرة منه، أن يطلب مخاطبة المجلس، أو تقديم بيان حول أي مسالة متعلقة بسياسة وزارته، أو أدائها وعلى الرئيس أن يهيئ له الفرصة في جدول الأعمال أعجل ما تيسر على إلا يتجاوز ذلك أسبوعين من تاريخ الطلب.

(2) يجوز للمجلس أن يطلب من الوزير الإدلاء ببيان عن أي مسالة ذات صفة عامة مما يدخل في اختصاصه وتتصل بمهام المجلس بناء على اقتراح من عشرة أعضاء على الأقل أو بتوصية من إحدى اللجان الدائمة ويحال الطلب إلي الوزير، عن طريق الرئيس على أن يستجيب الوزير للطلب في مدة لا تتجاوز أسبوعين.

(3) حينما يأتي دور البيان في جدول الأعمال يقوم الوزير أو أي وزير ينوب عنه بتلاوة البيان أمام المجلس، ويجوز للرئيس، بعد تلاوة البيان أن يسمح بالمداولة فيه مباشرة أو إحالته للجنة المختصة. 

الباب الخامس

الفصل الأول

الأعمال المقررة

مشروعات الخطط والبرامج القومية

المادة 48

(1) يقدم الوزير المختص إلي المجلس نيابة عن مجلس الوزراء أي مشروع لخطة أو برنامج قومي، بإعلان عن إيداعه بين يدي المجلس ولا يدرج إلا بعد انقضاء أسبوعين من توزيعه على الأعضاء.

(2) ينظر المشروع بواسطة المجلس في هيئة لجنة ويجوز للأعضاء التقدم بمقترحات تعديل في أي من نصوص المشروع وذلك قبل أسبوع من ميعاد نظره.
يتيح الرئيس وقتا كافيا للمداولة في المشروع ومقترحات تعديله، وتتبع في إجازته الإجراءات المقررة للعرض الثالث والعرض الأخير لمشروعات القوانين.

(3) يجوز للرئيس إحالة المشروع للجأن المتخصصة لإعداد تقرير مشترك حوله.

مشروعات القرارات

المادة 49

(1) تتخذ القرارات الإجرائية في المجلس بموجب اقتراح يقدم ارتجالا أثناء المداولة ويجاز ولا يصدر بها قرار.

(2) تتخذ القرارات الموضوعية في المجلس بموجب مبادرة بمشروع القرار إلي الرئيس سلفا وتدرج لميعاد لاحق في جدول الأعمال أو بموجب إعلان بمشروع القرار يصدر في اثر مداولة عامة في أي موضوع ويدرج المشروع لميعاد لاحق في جدول الأعمال.

(3) حينما يأتي ميعاد المشروع يقدمه صاحبه بتلاوة نصه وشرح حيثياته ومغازيه ويطرح اقتراحا بإجازته، ثم يشرع المجلس في المداولة فيه وفي اقتراح أي تعديلات.(4) يجوز للرئيس قبل عرض المشروع على المجلس أو للمجلس بقرار إجرائي عند المداولة، أن يقرر إحالة المشروع إلي اللجنة المختصة.

الفصل الثاني

تعديل الدستور

المادة 50

(1) عند تسلم الرئيس لأي مشروع لتعديل الدستور من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس، أو ثلث مجالس الولايات وتلاوة المذكرة المصاحبة للمشروع يعد ذلك عرضا أولا له.

(2) يحال المشروع بعد عرضه الأول للجنة مختصة أو أكثر أو لأي لجنة طارئة تكون لذلك الغرض ويوزع على أعضاء المجلس.

(3) تتبع في نظر وإجازة المشروع المراحل الإجرائية المنصوص عليها في الدستور واللائحة لإجازة مشروعات القوانين.

(4) إذا أجاز المجلس المشروع بأغلبية ثلثي أعضائه يصبح التعديل نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية أو بعد مضي خمسة عشر يوما على إجازته أيهما اسبق.(5) إذا كأن التعديل يتعلق بثوابت الدستور المنصوص عليها في المادة (139) (3) من الدستور يقوم الرئيس بإحالته لهيئة الانتخابات لإجراء الاستفتاء عليه.   

مشروعات القوانين

المادة 51

(1) يكون العرض الأول ومرحلة إيداع المشروع في المجلس كما يلي : ـ

ا- إذا قدم المشروع بمبادرة عامة من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو الوزير الاتحادي فيدرج في جدول الأعمال لميعاده وعندئذ يتلو الرئيس أو الوزير اسم المشروع ويعتبر ذلك عرضا أول أيذلنا بإيداعه بين يدي المجلس.

ب- إذا قدم المشروع بمبادرة خاصة من لجنة أو عضو فيقدم للرئيس ليحيله إلي اللجنة المختصة فإذا أوصت بعد النظر بأنه ينطوي على مصلحة عامة هامة وملائم للعرض على المجلس فترفع تقريرها للمجلس حيث يتلى اسمه والتوصية، ويعتبر ذلك عرضا أول أيذلنا بإيداعه بين يدي المجلس، أما إذا أوصت اللجنة بغير ذلك فعليها رفع تقرير للرئيس بصورة للعضو مقدم المشروع وله أن يطلب من الرئيس كتابة عرض الأمر على المجلس للقرار بشأنه ويدرج الموضوع في ميعاد مناسب.

ج- يوزع مشروع القانون بعد العرض الأول على الأعضاء وعلى الرئيس أن يحيله إلي اللجنة المختصة لتقديم تقرير بتقويم عام للمشروع وتوصية بشأن إجازته من حيث المبدأ وأن يدرجه في جدول الأعمال في العرض الثاني لميعاد يحدده.

(2) يكون العرض الثاني ومرحلة نظر المشروع من حيث المبدأ في المجلس كما يلي:

ا- تقدم اللجنة المختصة في الجلسة المحددة تقريرا مبدئيا، تضمنه ملاحظاتها الكلية عن مشروع القانون وتوصياتها بشأن أجازته من حيث المبدأ أو صرف النظر عنه، ثم يقوم الوزير بعرض المزايا والسمات العامة لمشروع القانون مع توضيح الحيثيات النظرية والعلمية التي من اجلها قدمت، ثم يقترح على المجلس إجازته من حيث المبدأ، وعندئذٍ يطرح الاقتراح للمداولة واخذ الرأي.

ب- يجوز للجنة المختصة أو لأي عضو أن يقترح تأجيل النظر في المشروع لأجل غير مسمى، مع بيان الأسباب التي تبرر ذلك.

ج- إذا سقط اقتراح إجازة المشروع في عرضه الثاني أو إذا اقر اقتراح بالتأجيل فلا يتخذ أي أجراء حول المشروع في ذات الدورة.

د- إذا أجيز المشروع فيحال إلي اللجنة لمرحلة التقرير.

(3) تكون مرحلة نظر اللجنة للمشرو