منشور المحاكم الجنائية رقم (1)

الموضوع: سلوك الإجراء الإيجازي في التحقيقات القضائية

تاريخ الإصدار: 15/6/1952م

Subject: use of summary procedure magisterial inguiries.

Date of issue is: 15.6.1952

وفقا للتنبيه في بداية الفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية فان الإجراء الإيجازي تحت المادة 172 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية يجب ألا يتبع إلا إذا كان:

أ/ الإجراء غير الإيجازي غير ضروري.

ب/ الإجراء الإيجازي لا يسبب ضررا للمتهم في دفاعه.

فإذا كان إتباع الإجراء الإيجازي لا يوفر أو يجنب مشقة كبيرة أو كان من المحتمل أن يقلل من فرص أعمال العدالة أو يضر بسيرها فيجب عدم إتباعه على انه لا يجوز أطلاق للقاضي من الدرجة الثالثة أن يتبع الإجراء الإيجازي في التحقيق القضائي.

2/ يجب علي القاضي قبل أن يتبع الإجراء الإيجازي في التحقيق أن يدون في الورقة الأولي من محضر التحقيق الآتي:-

" بعد الإطلاع علي نص منشور المحاكم الجنائية رقم (1) "

التحقيق القضائي في هذه القضية يصلح لسلوك الطريق الإيجازي فيه تحت المادة 72/أ من قانون الإجراء الجنائية.

 التوقيع........................

القاضي من الدرجة الأولي

 

3/ أن سلوك الإجراء الإيجازي يقيد:

أ / حق المتهم في أن يحال للمحاكمة أمام محكمة كبري بموجب شهادة تحت اليمين صادرة في حضوره وخاضعة للمناقشة بواسطته أو بواسطة ممثل الدفاع.

ب / سلطة المحكمة في إبعاد البينات غير المنتمية للنزاع وإعادة تنظيم البينات المنتمية بطريقة واضحة وصائبة لتكون قضية مبدئية ضد المتهم.

ج/ فرصة المحكمة الكبرى وممثل الدفاع في اختبار صدق الشهود في المحاكم بمناقشتهم وحول أمور جوهرية وردت في أقوالهم المأخوذة في التحقيق القضائي تحت اليمين.

4/ وهكذا فانه عملاً يجب علي القاضي ألا يتبع الإجراء الإيجازي في التحقيق ألا إذا كانت الوقائع الواردة في يومية التحري تشير إلي أن الاتهام واضح وحنيف بدون معارض صميم في البينة وانه ليس هناك أسباب كافية تدعو للاعتقاد بأن الشهود سيغيرون أقوالهم تغييرا جوهريا إذا أعيدت تحت اليمين و الاستعمال الأساسي للإجراء الإيجازي يكون في قضايا القتل الجنائي التي يكون رد المتهم فيها بأنه مذنب ولكن تحت المادة 253 من قانون العقوبات.

5/ وفقا لنص المادة 172 (أ) / (ب) يجب علي القاضي أن يؤشر تحت الأقوال أو الأجزاء منها التي يتلوها بواسطة قلم ذا لون مميز وعليه أن يوضح في محضره ماهية المعلومات التي أوصلها لإدراك المتهم قبل الإحالة أو إطلاق السراح.

6/ في مرحلة الإحالة إذا استدعي شاهد من الشهود الذين دونت أقوالهم من قبل في يومية التحري علي القاضي أن يأخذ أقواله تحت اليمين بالطريق العادي وألا يكتفي بأن يتلو عليه أقواله في يومية التحري.

7/ إذا اتبع الإجراء الإيجازي في التحقيق يجوز لممثل الدفاع أن يطلع علي يومية التحري ولكن إذا كان من رأي القاضي أن هنالك جزءا  في اليومية يلزم ألا يطلع عليه المتهم أو ممثل الدفاع لمصلحة العدالة فيجب عليه إتباع الإجراء الإيجازي إطلاقا.

 

 

 

النمرة : قضاء /عمومي /13 – 1 – أ/69

منشور المحاكم الجنائية رقم (7)

الموضوع / قبول أ قوال المتهم المدونة في يومية التحري في الإثبات

تاريخ الإصدار: 15/2/1951م

Subject: Admissibility of Statements by accused recorded in Case Diaries.

Date of issues: 15/12/1951

1- إن أقوال المتهم التي يدلي بها للشرطة وتدون في يومية التحري ليست بينة. ومن ثم يجب لإثبات هذه الأقوال أن يستدعي الشخص الذي قام بتدوينها كشاهد تحت اليمين ويجوز له أن ينعش ذاكرته بالإطلاع علي هذه الأقوال المدونة (المادة 116 /1 / ج من قانون الإجراءات الجنائية).

2-  إن اعتراف المتهم المدون بيومية التحري بموجب المادة 119 من قانون الإجراءات الجنائية وأقواله في التحقيق القضائي تثبت نفسها وهي بينة وعندما ما لا يكون هناك اختلاف جوهري بين أقواله في التحقيق أو أقوال المتهم التي أدلي بها للشرطة واعترافه اللاحق (إذا وجد) وأقواله في التحقيق القضائي فانه ليست هناك ضرورة لقبول أقواله التي أدلي بها للشرطة – و التي شهد الشخص الذي دونها تحت اليمين بصحتها كبينة. ولكن إذا رأت المحكمة – من أجل الوصول للحقيقة – أنه يلزم وضع أقوال المتهم التي أدلي بها للشرطة كبينة فانه من المرغوب فيه أن يعاد تقديمها بإتقان بتلاوتها في محكمة مفتوحة بواسطة مدونها تحت اليمين. وأن القاعدة العامة هي انه لا يجوز إدانة أي متهم إلا استنادا علي بينة قدمت في محكمة مفتوحة وفي حضوره وسماعه وبعد منحة فرصة مناقشة الشخص الذي أدلي بها. أن يومية التحري يمكن الإطلاع عليها بواسطة القاضي الذي ينظر القضية أو رئيس وأعضاء المحكمة.

وإذا أعاد الشرطي الذي دون الأقوال تقديم خلاصة هذه الأقوال فقط بدلا من تلاوة الأقوال برمتها في المحكمة فان سلطة التأييد لا يمكنها الجزم بان الجزء الذي لم يقدم في المحكمة – إذا كان جوهريا – لم يؤثر علي قرار المحكمة. ومن ثم فمن الأسلم و الأصوب أن تتلي كل الأقوال التي أدلي بها المتهم للشرطة في محكمة مفتوحة.

2/ كخلاصة فانه في الحالات التي تري فيها المحكمة أن قرارها قد يتأثر بأقوال المتهم التي أدلي بها للشرطة أو أي جزء منها فانه يجب أن يستدعي رجل الشرطة الذي دون هذه الأقوال لكي يقدمها كبينة.

ويجب أن توضع في يده يومية التحري ليتلو الأقوال ببطء وفي محكمة مفتوحة وللمحكمة أن تطلب منه التوقف في فترات مناسبة حتى يتمكن للمتهم أو المحكمة نيابة عن المتهم أن تناقشه

الفصل الثاني

منشور المحاكم الجنائية (10)

الرأي المخالف للعضو في المحكمة الكبرى أو الصغرى

تاريخ الإصدار: 17/7/1951م

بمقتضي المادة 190 من قانون الإجراءات الجنائية لا ينبغي ذكر لأي صوت أو رأي مخالف لأغلبية أعضاء المحكمة في حيثيات قرار المحكمة وتحفظ مذكرة أسباب المخالفة بعد نهاية ملف إجراءات المحاكمة علي أنها لا تعتبر مطلقا جزءاً من ملف المحاكمة. ففي قضية قريبة أصدرت المحكمة حكما بإدانة متهم بالقتل العمد وعلم محامي المتهم بان هناك رأيا مخالفا بعد صدور الحكم وقبل صدور العقوبة وهذا ما كان ينبغي أن يحدث وكذلك كان ينبغي عليه ألا يذكر ذلك في الاستئناف.

يجب علي رؤساء المحاكم أن يتخذوا من الإجراءات ما يمنع من تسرب الرأي المخالف خارج المحكمة أن أثر أي نبا بشأن رأي مخالف يؤدي إلي عدم الثقة و التشكك في صحة الإدانة و التي تفرض صحتها حتى تأييدها أو نقضها بواسطة محكمة اعلي.

(راجع أحكام المادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية ويمكن أيضا الإفادة من هذا المنشور في حالة تشكيل محكمة جنائية خاصة ينشئها رئيس القضاء بموجب قانون الهيئة القضائية أو أي قـانون آخر ).

 

منشور المحاكم الجنائية رقم (12)

الموضوع: لا يجوز عادة إعلان المحكوم عليه بان المحكمة قد أوصت بالرحمة

تاريخ الإصدار: 18/2/1951

Subject: condemned prisoners not ordinarily to be in formed of courts Recommendation to mercy

Date of issue: 18/12/1951

1/ عند إصدار عقوبة الإعدام إذا أوصت المحكمة الكبرى بالرحمة فالعادة و القاعدة العامة هي عدم جواز إخطار المحكوم عليه بهذه التوصية نسبة لاحتمال عدم الموافقة عليها فيما بعد.

2/ يجوز للمحكمة في ظروف استثنائية متروك تقديرها أن تخطر المحكوم عليه بصدور هذه التوصية، ولكن يجب علي المحكمة إلا تخطر المحكوم عليه بصدور التوصية المذكورة إذا كانت تشك ادني شك في أن توصيتها. فمثلا يجوز للمحكمة أن تخطر المحكوم عليه بأنها أوصت بالرحمة في الحالات الآتية: -

أ/ إذا كان المحكوم عليه امرأة.

ب/ إذا كانت عقوبة الإعدام قد صدرت في قضية مشاجرة في مواجهة عدد من المدانين ولم يكن لهم جميعا دورا رئيسيا فيها. وفي هذه الحالة إذا رغبت المحكمة في إعلان أنها أصدرت توصية بالرحمة فيجوز لها فقط أن تعلن أن هنالك توصية بالرحمة دون أن تشير إلي أسماء المحكوم عليهم الذين شملتهم التوصية.

 

 

 

 

منشور المحاكم الجنائية رقم (14)

الموضوع: إقرارات المجني عليه المتوفى

تاريخ الإصدار: 15/6/1952م

Subject: declaration of deceased person

Date: 15/6/1952

في قضية حديثة حيث اتهم شخص تحت المادة 251 عقوبات أدلي المجني عليه بأقوال للعمدة فورا بعد وقوع الحادث فيما يتعلق بالظروف التي نتجت عنها إصابته التي تسبب عنها موته فيما بعد. كما انه بعد ذلك وقبل وفاته أدلي بأقواله كاملة تحت اليمين أمام قاض فيما يتعلق بنفس الأمر في غياب المتهم.

أمام المحكمة الكبرى لم تثبت الأقوال التي أدلي بها المتهم للعمدة و بالإضافة لذلك فان رئيس المحكمة الكبرى قرر الآتي:

( إن الأقوال التي أدلي بها المجني عليه للقاضي ليست مقبولة تماما كبينة ذلك أن المتهم لم يكن حاضرا عند الإدلاء بها ).

ولكن في النهاية وبعد كثير من التردد قبلت فيما يتعلق بقبول إقرارات الأشخاص المتوفين تتبع في السودان القواعد الهندية وليست الإنجليزية فمتي ما كان سبب موت شخص معين محل بحث في قضية يجوز إثبات الأقوال سواء كانت مكتوبة أو شفهية – الصادر من ذلك الشخص فيما يتعلق بسبب موته و فيما يتعلق بأي ظروف من ظروف العملية الإجرامية التي نتج عنها موته ( مثل هذه الأقوال تكون منتمية للبحث سواء كان الشخص المتوفى الذي أدلي بها يتوقع الموت وقت الإدلاء بها أم لا يتوقعه.

ومهما كانت طبيعة الإجراءات التي أصبحت فيها مسألة سبب موته محل بحث وقد ورد في قانون الإثبات الهندي الأمثلة التالية:-

1/ قام زيد بقتل عمرو عمداً.

2/ قام خالد بتسبيب موت فاطمة أثناء اغتصابه لها.

في هذه الحالة تكون الأقوال التي أدلي بها عمرو قبل وفاته فيما يتعلق بسبب موته و الأقوال التي أدلت بها فاطمة قبل وفاتها فيما يتعلق بسبب موتها وتشير صراحة إلي الاغتصاب –تكون منتمية للبحث.

متي ما أمكن يجب أن تؤخذ هذه الأقوال وتدون بواسطة قاض تحت اليمين وفي حضور المتهم ويسمح للمتهم بمناقشة المجني عليه، ولكن الأقوال التي تؤخذ في غياب المتهم,كما في قضيتنا هذه التي أخذت فيها الأقوال  أمام العمدة فورا بعد الجريمة وأمام القاضي مؤخرا _ يجوز إثباتها باستدعاء الأشخاص الذين أدلي لهم المجني عليه المتوفى بأقواله كشهود. ويجب استجوابهم فيما يتعلق بالظروف التي صدرت فيها الأقوال وخاصة فيما يتعلق بالحالة الذهنية للمجني عليه المرحوم وقت ادلائة بالإقرار بالطبع فان الوزن الذي يعلق علي هذه الإقرارات في الإثبات أمر متروك لتقدير المحكمة نفسها.

منشورات المحاكم الجنائية رقم (15)

الموضوع: الاتهام تحت المادة 284 (أ) من قانون عقوبات السودان

(الخفاض غير المشروع)

تاريخ الإصدار: 15/6/1952م

Subject: prosecution under section 284 A of the Sudan penal code.

إن المادة 284/أ عقوبات تجعل من الختان غير المشروع جريمة من القواعد المستحدثة و المتوقع أن يكون الاتهام بموجبها غير مستساغ لدي العامة. ومن ثم فانه عند معالجة أي حالة تحت هذه المادة يجب إتباع الخطوات التالية.

1/ عند تلقي البلاغ تحال القضية إلي المحافظ للحصول على إذنه بموجب المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية.

2/ بعد الحصول علي إذن المحافظ يحال البلاغ إلي قومندان الشرطة لكي يتأكد من وضع ضابط شرطة كفء للقيام بالتحري وتحضير القضية للاتهام ، وفي حالة حدوث صعوبات عملية أثناء مرحلة التحري يجب الرجوع إلي النائب العام.

3/ من الضروري أن يكون القاضي القائم بنظر البلاغ ذو مراس وكفاءة عالية.

4/ إذا كانت مشاعر الجمهور في المكان الذي تجري فيه المحاكمة عادة مستثارة فيجوز لمحافظ المنطقة أن يتقدم بطلب لقاضي المحكمة العليا لتحويل القضية أمام محكمة أخرى بموجب المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية.

منشور المحاكم الجنائية رقم (16)

العقوبة في حالة إدانة متهم بأكثر من جريمة واحدة في محاكمة واحدة

الإصدار 15/6/1952م

Subject: sentence where an accused is convicted of more than one offence at the same trail.

Date: 15/6/1952

1/ المرجع في ذلك هو المادة 74 عقوبات و المادة 23 إجراءات.

2/ الفرض أن شخص قام بالسطو علي منزل وسرق منه شيئاً.

فهل يتهم هذا الشخص تحت كل من المادتين 396 و 322 عقوبات ؟! وإذا اتهم بموجبها فهل يكون قرار المحكمة صائباً إن جعل إدانته بموجب كلا المادتين وإذا قررت المحكمة إدانته بموجب كلا المادتين فهل يكون صائباً أن يعاقب عن كلا الجريمتين ؟ وإذا صدرت ضده عقوبتان فهل تنفذان علي التتابع أم علي التطابق .

3/ هذه هي المشكلة ببساطة ولكن الإجابة علي هذه الأسئلة لا يمكن أن تكون مختصرة نسبة لوجود اختلاف فقهي في هذا الشأن في كل من الهند وانجلترا و السودان وعلي حد علمي لم يصل القانون إلي رأي حاسم.

4/ و الرأي عندي أن نعرض باختصار لماهية هذه الاختلافات الفقهية و الآراء التي يجب علي المحاكم إتباعها وفقا لاعتقادنا.

5/ من الواضح أنه قد يرتكب شخصا جريمة السطو المنزلي ليلا بغرض ارتكاب سرقة ولا يتمكن من السرقة، كما أنه قد يقوم شخص بارتكاب سرقة من منزل للسكني دون أن يكون قد أرتكب جريمة سطو منزلي وفي هذه الحدود من الممكن القول بأن جريمتا المادتين 396و322 عقوبات هما جريمتان متحدتان بالمعني الوارد في المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية.

6/ وبناء علي ذلك قررت محكمة بومباي العليا أن الإدانة عن جريمة السرقة و الإدانة عن جريمة السطو الليلي علي المنزل في محاكمة واحدة وإصدار عقوبتان  متتابعتان عن كلا الجريمتين أمرا سليما. وهذا يعني أن قاضي الدرجة الأولي في السودان يمكنه في محاكمة غير إيجازية أن يصدر عقوبات متتابعة تبلغ 4 سنوات سجن.

7/ هناك بعض المحاكم في السودان تتبع رأي محكمة بومباي العليا ولكن هذا الرأي لا يلقي تأييدا مني أو من السكرتير القضائي أو من بقية المحاكم الهندية. وقد اتضحت الصعوبات الناجمة عن إتباع هذا الرأي في الهند سنة 1923م عند تعديل المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية الهندي ( المقابلة للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني ) و التي حذفت كلمة ( متميزة).

8/ في السودان لم تعدل المادة 23 إجراءات كما حدث في الهند وفي اعتقادي أن مثل هذا التعديل غير مرغوب فيه فعندما يخرج شخصا ليلاً لارتكاب السرقة فانه يأمل أن يجد بابا مفتوحا أو نافذة مواريه ولكنه علي استعداد للسطو أن لم يجد مبتغاه فان فعل فعليه أن يعي أنه بفعله هذا يجعل جريمته أكثر شده ويكون معرضا للسجن مدة 14 سنة تحت المادة 396 عقوبات بدلا عن 7 سنوات بموجب المادة 322 عقوبات ولكنه لا يكون معرضا للعقوبتين معا.

يقول سيبرماور ( في كتابه قانون عقوبات الهند البريطانية – الطبعة الخامسة – فيما يتعلق بالمادة 322 عقوبات ) ما يلي:

( بالتحليل نجد أن هذه الجريمة ( جريمة المادة 396 عقوبات ) يمكن وراءها تعدي منزلي ليلاً لارتكاب أو قصد ارتكاب جريمة معاقب عنها بالسجن أو لارتكاب أو قصد ارتكاب السرقة. واجتماع الجريمتين ينشأ عنه هذه الجريمة الخطيرة و المعاقب عنها بالسجن مدة أربعة عشرة سنة كحد أقصي ومن ثم فإنه لا يجوز للقاضي أن يفصلها إلي جريمتين ويعاقب الجاني عنهما معا. ولكن لما كان القصد المطلوب إثباته تحت هذه المادة هو قصد ارتكاب جريمة معاقب عليها بالسجن فان واجب الاتهام هو إثبات هذا القصد ببينة واضحة تنفي معقولية وجود أي قصد آخر خلاف ذلك.

9/ من المسلم به أن المحاكم و السلطات الاستئنافية في السودان لم تضع رأيا موحداً. فهناك تناقضاً واضحاً في أحكامها فمثلا هناك:

أ/ عقوبتان متتابعتان

ب/ عقوبتان مترافقتان.

ج/ إدانتان وعقوبة واحده.

د/ رفض تأييد العقوبة و الإدانة الثانية.

ه/ إلغاء الإدانة الثانية.

10/ للخروج في هذه الصعوبات الرأي عندي أن تحرر تهمة واحدة فقط و الأفضل أن تكون التهمة الأشد وفي مثالنا هذا، الاتهام تحت المادة 396 عقوبات فان ثبتت جريمة السرقة ولم تثبت جريمة السطو لن تكون هناك صعوبة في الإدانة بموجب المادة 322 عقوبات (السرقة) رغم أن التهمة كانت تحت المادة 396 عقوبات فللمحكمة أن تطبق نص المادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية.

11/ إذا قامت المحكمة بتحرير تهمتين ثم وجدت أن المتهم مذنب بموجب الجريمة الأشد فيجب أن تتوقف عند حد إدانته بالجريمة الأشد وتعتبر التهمة الأخرى لغوا زائدا.

12/ أن القاعدة المرشدة هي أنه متي ما قام متهم بارتكاب عدة جرائم رغم أنه كان يقصد ارتكاب جريمة مفردة فيجب علي المحكمة إلحاقاً بقصده هذا أن تحاول تحرير تهمة مفردة فان حررت عدة تهم فعلي المحكمة أن تصدر عقوبة مفردة.

13/من المبادئ الجنائية المعلومة أن تصاغ ورقة تهمة واحدة حتى في حالة تعدد الجرائم وإذا صيغت أكثر من ورقة تهمة فإن ورقة العقوبة ستكون واحدة .

14/ يجب أن نتذكر أن هذا المنشور وبغرض تبسيطه للإفهام قد بني علي مثال افتراضي مفاده أن شخصا قام بارتكاب جريمة تحت المادتين 396و 322 عقوبات. وتثور نفس الصعوبة عندما يقع فعل مفرد تحت المادة 277 عقوبات الأذى دون استفزاز، و المادة 279/1 عقوبات (الأذى بسلام خطر) أو عندما يتمكن محاسب من اختلاس أموال مؤتمن عليها.

15/ قررت محكمة الاستئناف الجنائية ( انظر الحكم ).

إذا ارتكب المتهم في حادث واحد جريمتين أحداهما تحت المادة 40/3 قانون حركة المرور لسنة 1945 و القيادة دون ترخيص و الثانية تحت المادة 49/1 من نفس القانون المعدل بموجب القانون رقم 17 لسنة 1950 استعمال عربة غير مرخصة، ففي هذه الحالة يجب أن توجه للمتهم تهمتين وعند الإدانة توقع عليه عقوبتين عن كلا الجريمتين.


منشور المحاكم الجنائية رقم (18)

الموضوع: قضايا القتل ودفع الدية (مال – دم )

تاريخ الإصدار: 15/6/1952 م

Subject: cases of homicide and payment of dia

Date of issue: 15/6/1952                   

1/ ليس في الامكان وضع قاعدة ثابتة فيما يتعلق بمدي وكيفية الاعتبار الذي يعلق علي دفع الدية العرفية في قضايا القتل عند إصدار العقوبة الملائمة بموجب القانون. ولكن متي سمحت الظروف و المحكمة بتطبيق عرف الدية ( سواء مع أو بدون عقوبة السجن ) فيجب مراعاة القواعد المشار إليها في الفقرة التالية أدناه.

2/ أ) الدية هي عرف قبلي ومن ثم فهي ليست ذات اعتبار في المجتمعات الحضرية و المدن ولكن يجوز في هذه المجتمعات تقرير تعويض معين وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية إذا حتمت الضرورة.

ب/ في قضايا القتل العمد التي تكون فيها العقوبة هي الإعدام لا يكون لدفع الدية أي اعتبار ولكن إذا اقتنعت المحكمة عند إصدار عقوبة الإعدام أن الدية ستدفع وفقا للعرف القبلي إذا عدلت العقوبة بواسطة سلطات الاستئناف فيجوز للمحكمة أن تدون توصية بذلك.

ج) إن الدية بوصفها أسلوب عرفي للصلح يجوز السماح بها – سواء مع أو بدون عقوبة السجن – في قضايا المشاجرات القبلية و القضايا التي يكون الجاني فيها غير مميز أو مجهول ولكنه احد أفراد قبيلة معينة و القضايا التي يكون الموت فيها نتيجة حادث غير جنائي وبالطبع في بعض الحالات المذكورة لا تكون هناك جريمة ومن ثم فان الدية تكون حسما تاما للأمر.

3/ عند حدوث جريمة وتوافر بينة كافية لتقديم المتهم للمحاكمة فيجب أن يحاكم المتهم بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية بغض النظر عن انطباق أو عدم انطباق عرف الدية.

4/ إذا اقتنعت المحكمة بان القضية يمكن إنهائها عرفيا بدفع الدية فيجب عليها بعد إصدار العقوبة الملائمة تحت قانون العقوبات أن تضيف توصية بتخفيف العقوبة إلي مدة معينة ( وتقدر هذه المدة بواسطة المحكمة وتدون في التوصية ) إذا اتفق كل الأطراف علي الدية وتم  دفعها.

 

منشور المحاكم الجنائية رقم (21)

الموضوع : الجنون و المسئولية

تاريخ الإصدار 1/1/1954م

1/ إن المادة (50) من قانون عقوبات السودان تنص علي ما يلي : ( لا جريمة في فعل يقع من شخص تعوزه وقت ارتكابه ذلك الفعل القدرة علي إدراك ماهية أفعاله أو السيطرة عليها بسبب :

أ/ الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية .

ب/ السكر بسب تناوله أي مادة بغير إرادته أو علي غير علم منه  .

2/ يحدث أحيانا في إثناء سير المحاكمة إن يتبين للمحكمة إن لديها من الأسباب ما يجعلها تعتقد إن المتهم كان يعاني من جنون دائم أو مؤقتا أو عاهة عقلية وقت ارتكابه لفعلة .

3/ في مثل هذه القضايا خصوصا إذا لم يكن المتهم ممثلا بواسطة محام فواجب المحكمة إن تدفع نيابة عنه بدفع الجنون . علي إن عبء إثبات الجنون يقع علي المتهم ولكي ينجح دفاعه لابد أن يثبته بدون شك معقول .

4/ إن الأسئلة المطروحة لكي تقر المحكمة في هذا الشأن هي ما يلي :-

أ/ هل كان المتهم في وقت ارتكابه للفعل يدرك ماهية فعله ؟

ب/ إذا كان الرد بالإيجاب هل كان يملك السيطرة علي فعله ؟

ج/ إذا كان الرد بالنفي علي السؤالين (أ) و (ب) هل كان نتيجة لجنون دائم أو مؤقت.

ملحوظة :-

في بعض القضايا يلزم إن تصاغ أسئلة فيما يتعلق بأحكام الفقرة (ب) من المادة 50 وهذه ستكون نادرة .

الآتي ذكرهم كشهود :-

أ/ الطبيب وهذا ضروري كلما كان ذلك ممكنا .

ب/ ضباط السجون أو الشرطة و الأقارب و الأصدقاء الذين أتيحت لهم الفرصة في مراقبة سلوك المتهم . فضلا عن ذلك يتعين استجواب الشهود الذين شاهدوا الفعل باهتمام ودقة .

6/ حينما تقرر المحكمة بصحة الدفع بالجنون فعليها إن تدون قرارا بموجب أحكام المادة 285 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه ثبت إن المتهم أتي فعله الذي يعد عموما جريمة إلا انه لم يكن يدرك ماهية أفعالة أو السيطرة عليها بسبب الجنون أو العاهة العقلية حسبما يقتضي الحال .

7/ وفي مثل هذه القضايا يتعين علي المحكمة إن تعترف وفق ما جاء في منشور المحاكم الجنائية رقم 32 .

8/ يتعين علي المحاكم إلا ترفع توصية بالرأفة بعد توقيع عقوبة الإعدام بناء علي الجنون أو العاهة العقلية بدون تقرير مسألة إثبات الجنون أو العاهة العقلية في المحاكمة علي الوجه الذي ورد أعلاه . علي انه إذا قررت المحكمة مسئولية المتهم الجنائية عن فعله فيجوز لها إن توصي بالرأفة لأسباب أخرى بناء علي البينة التي قدمت وقبلت قانونا فيما يتصل بتقريرها في مسألة الجنون أو العاهة العقلية .

9/ إن المادة 50 تختلف من القانون الانجليزى  كما جاء في قواعد قضية ماكنوتن . وعلي القضاة تجنب تجزئة أو توسيع الدلالة الواضحة لكلمات (ماهية أفعاله ) بالرجوع للمعني الفني العلمي الذي جاء في قضية ماكنوتن

10/ إن دلالة كلمات (ماهية أفعاله)لا تعني الماهية المادية المحضة لأفعاله فحسب فإذا اعتقد شخص نتيجة لجنونه المؤقت انه تعرض لاعتداء فعلي من أشخاص مسلحين وقتل شخصا اعزلاً لا يستطيع الدفاع عن نفسه مستعملا سكينا أصابت البطن فان المتهم كان يدرك انه يقتل شخصا أخر علي انه لم يكن يقدر ماهية فعله حسب نص المادة 50 من  قانون عقوبات السودان .

11/ لا ينبغي استعمال الكلمات (مذنب ولكن مجنون) في قرار المحكمة وهي الكلمات التي تستعمل في القانون الإنجليزي .

منشور المحاكم الجنائية رقم (23)

الموضوع: الجزء الأول: احترام المحاكم

الجزء الثاني: إساءة المحكمة

تاريخ الإصدار: 15/6/1952

1/ نشأت منذ  زمن قريب قضايا لم يعامل فيها القضاة بالاحترام الواجب لمنصة القضاء من أشخاص حاضرين للمحاكمات.

2/ إن التقليد راسخ أن ينهض كل الحاضرين واقفين حين دخول القاضي إلي المحكمة وعلي القضاة أن يحرصوا بدقة و إلحاح علي إتباع هذا التقليد الذي جري عليه العمل.

3/ دلفت النظر أيضا أن الأشخاص الحاضرين في المحكمة يوجهون بعد انتهاء جلسة المحاكمة، ملاحظ غير سليمة تجاه القاضي أو المحامين أو ضابط الشرطة الحاضرين في المحكمة أداء لواجباتهم ، أن واجب القاضي المدني أو الجنائي أن يتنبه فورا لمثل هذه الأمور لكي يحافظ علي هيئة محكمته و عليه ألا يسمح بصدور أي قول يصدر علي سبيل لغو الحديث و التلفظ بألفاظ جارحة أو خارجة علي آداب الحديث أو تنم عن سلوك سيئ.

الجزء الثاني: إساءة المحكمة

1/ إن القاعدة الأساسية هي أن المحكم الجنائية و المدنية لا يجوز لها أن تحاكم علي فعل بارتكاب جريمة إلا بناء علي تشريع مكتوب يحدد عناصر الجريمة وعقوبتها علي أن الاستثناء الوحيد هو إساءة المحكمة.

2/ أن التقنين هو الوحيد الذي يتصل علي وجه ما بإساءة المحكمة فمثلا المادة 150 من قانون عقوبات السودان تعاقب علي عدم الحضور تلبية لأمر صادر من موظف عام أو المادة 155 رفض حلف اليمين و المادة 166 التي تعاقب علي إهانة أو مقاطعة موظف عام إثناء مباشرة واجبا ته القضائية ويبين القسم السابع و العشرون الإجراءات التي يجب إتباعها في قضايا إساءة المحكمة المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، وفي الحالة غير العادية في داخل المحكمة أو في حضور القاضي المادة 179.

3/ علي انه يجب أن تخول المحكمة سلطة أوسع في اتخاذ إجراءات فيما يتصل بأفعال إساءة المحكمة الأخرى التي ترتكب خارج المحكمة مثل التعليقات غير السليمة التي تؤثر علي سير العدالة أثناء مباشرة إجراءات القضية قيد النظر أو إشانة سمعة القاضي فيما يتعلق بأداء واجبا ته القضائية أو تهديد أو إكراه أشخاص قد يؤدون الشهادة.

4/ إن كل ما لدينا الآن هو الحكم الوارد في المادة 226 من قانون القضاء المدني بالذي ينص علي ما يلي:-

" لا يعتبر ما جاء في هذا القانون ماسا أو مقيدا لسلطات المحكمة الطبيعية في إصدار الأوامر الضرورية لتحقيق العدالة أو منع استغلال إجراءات المحكمة "

5/ أن هنالك قضايا حديثة تبين أن المحكمة لديها السلطة في معاقبة السلوك المشار إليه أعلاه ففي قضية حكومة السودان ضد رمزي كيلاني ومحمد أمين حسين 1947وقضية حكومة السودان ضد لجنة مؤتمر الخريجين بعطبرة 1948 م وقضيتين أخريين ضد اتحاد شئون العمال و النادي الأهلي. وفي كل هذه القضايا وجهت تهم للمتهمين لنشر مقالات صحفية أو إرسال برقيات تتعلق بتدابير اتخذها القاضي أو محاكمات قضائية وتعتبر إساءة للمحكمة . فمثلاً في قضية زعم محرر المادة المنشورة إن محاكم وقضاة السودان لا يحكمون وفقا للقانون بل في ضوء التوجهات السياسية وفي قضية أخرى نشر تعليق بان القاضي الذي لم يحكم القضية بعدالة بل انه استعمل سلطته في توقيع العقوبة علي سبيل الانتقام من عمال السكة الحديد.

6/ وعلي هذا فقد تحقق لنا أن المحكمة العليا تستطيع أن تعاقب علي فعل إساءة المحكمة الموجهة لها أو لمحكمة ادني منها أي عقوبة يمكن إسقاطها عند تقديم اعتذار مناسب. علي المدعي العام أن يباشر كل قضايا إساءة المحكمة.

 

منشور المحاكم الجنائية رقم (24)

الموضوع: معاملة الأحداث الجناة

تاريخ الإصدار: 15/6/1952م

Subject: treatment of juvenile of fencers

Date: 15/6/1952

1/ الصغير الطفل ( بين سن العاشرة و اقل من السادسة عشر ) يجوز أن يحجز بإصلاحية لمدة ليست اقل من سنتين ولا أكثر من خمسة سنوات ولكن لا يجوز أن يسجن. وإذا قررت محكمة كبري أو محكمة قاضي في الدرجة الأولي أو الثانية إدانة متهم لم يبلغ العاشرة من عمره في أية جريمة لا يحاكم عنها إيجازياً فيجوز لها بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا أن تأمر بوضعه في إصلاحية أو مؤسسة أخرى يعينها رئيس المحكمة لهذا الغرض لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات.

2/ إن جوهر المعالجة الناجحة لجنوح الأحداث هو معالجة الجاني و معالجة الجريمة.

3/ في معالجة هذه القضايا علي المحكمة أن تحاول الاحاطة بكل ظروف و أحوال الحدث المتهم قبل أن تصدر قرارها، وتستعين المحكمة في ذلك بمساعدة الشرطة و الضابط المسئول عن الأشخاص الذين تحت الاختبار – إذا وجد – و العمدة و الشيوخ.

4/ يشمل التحقيق في ظروف و أحوال الحدث الجاني و الأمور الآتية:

أ‌-     أي جرائم وعقوبات أو إنذارات سابقة.

ب‌-الأسباب التي تجعل فصل الحدث الجاني عن بيئته التي يعيش فيها مرغوبا فيه لمصلحة الجاني، كحياة أسرة متصدعة وغير سعيدة أو وسط اسري لا أخلاقي وفاسد و رفقة من الجانحين الضائعين.

وهذا التحقيق عادة تقوم به الشرطة بمعونة الضابط المسئول عن الأشخاص الموضوعين تحت الاختبار - إذا وجد - و العمد و الشيوخ المحليين.

5/ عند اكتمال التحقيق وتوافر المعلومات المذكورة أنفا عن ظروف وأحوال الحدث الجاني تقوم المحكمة باختبار المعاملة الملائمة لحالة الحدث الجاني، وفي هذا الصدد أثبتت الممارسة العملية ما يلي:

أ/ في حالة الجاني الصغير المبتدئ الذي يبدو واضحاً أن أسرته ووسطه لم يتسببا في انحرافه وفي المناطق التي يتوفر فيها ضابط اختبار فان إطلاق السراح تحت الاختبار لمدة معينة هو التدبير الأفضل. ويجوز أيضا وضع الحدث الجاني تحت الاختبار بالتعاون مع احد الشيوخ أو الوالدين أو وصي كفء.

ب/ في حالة الصغير الجاني الذكر و الذي ضل بسبب رفقة السوء رغم وسطه الأسري المحترم فان التدبير الأفضل هو الجلد جلده أو جلدتين ولكن يجب مراعاة أن الجلد في حالة الصغير المكتتب المنقبض النفس أو الصغير الذي ارتكب سرقة لأنه لم يجد سببا أخر قد يؤدي لنتائج عكسية.

ج/ ليس من المألوف أن يوضع الحدث تحت الاختبار أكثر من فترتين أو يجلد أكثر من مرتين, كما انه ليس من المألوف ذلك بخصوص أية جريمة ثالثة إذا كان الجلد والوضع تحت الاختبار قد جربا من قبل وفشلا.

د/ في الحالات التي يبدو فيها أن الوضع تحت الاختبار أو الجلد لن يفيدا الحدث بسب ظروفه وخلفيات حياته وطبعه فيجب علي المحاكم أن تحصر عقوبتها في الحد الادني لمدة الحجز بالإصلاحية علي أن تراعي في تقدير المدة أن الحدث الذي يرسل إلي الإصلاحية لا يرسل للعقاب وإنما للإصلاح.

ه/ لا يجوز الحكم بالإعدام علي من تقرر المحكمة انه لم يلغ الثانية عشر من عمره، ومن ثم فان الجاني الحدث المبتدئ في مثل هذه السن إذا كانت جريمته خطيرة (مثلا القتل ) يجب وضعه في الإصلاحية.

6/ المعلومات التي تتوافر عن ظروف و أحوال وسط المتهم الحدث وأسرته وطبعه نتيجة التحقيق السابق الإشارة إلية في الفقرة (4) من هذا المنشور يجب أن تدون في محضر المحاكمة.

7/ أي أمر بالحجز في الإصلاحية يصدر من محكمة أهليه يجب أن يؤيد بواسطة القاضي من الدرجة الأولي قبل أن يصير نافذاً.

منشور المحاكم الجنائية رقم (25)

الجزء الأول: واجبات ومسئوليات الأطباء في القضايا الطبية القانونية

الجزء الثاني: البينة الطبية في القضايا الجنائية

الجزء الثالث: بينة المساعدين الطبيين و الممرضين

تاريخ الإصدار: 15/6/1952م

الجزء الأول

(واجبات ومسئوليات الأطباء)

1/ أن العمل الطبي القانوني من أهم واجبات ومسئوليات الطبيب ففي القضايا الجنائية وعلي وجه خاص قضايا القتل و الجرائم الأخرى الواقعة علي الجسم حيث تعتبر البينة الطبية عنصرا أساسياً للوصول إلي قرار المحكمة وقد تكون نجاة المتهم معتمده عليها في قضايا القتل العمد وعلي هذا فلابد من تأكيد ضرورة مباشرة الأطباء لعملهم في هذا الشأن باهتمام يقظ ودقيق في تحضير تقاريرهم  وأداء البينة في المحكمة في مثل هذه القضايا.

2/ من الأهمية القصوي بمكان حينما تعرض علي الطبيب حالة طبية قانونية لأول مره أن يدون مذكرات دقيقه لملاحظات في ذلك الوقت فان رأيه الطبي سينال وزنا أقوي إن كان قد كونه حينما كان الشخص أو الجثة أمامه للفحص وسيسمح له الرجوع إلي مذكراته ليستعين بها علي ذاكرته أثناء أدائه الشهادة أمام المحكمة بشرط أن يكون قد دونها أثناء الفحص أو بعده مباشرة.

3/ حينما يفحص الطبيب شخصا أو جثه عليه أن يحصر نفسه في الإصابات الظاهرة أو التي توضحها الشرطة فقد يكون رجال الشرطة في ذلك الوقت غير ملمين بجزء مهم من المعلومات ويستطيع الطبيب بعلمه وخبرته الطبية أن يوفره للشرطة أو يستطيع أ،ن يلفت انتباه الشرطة لأية إصابة غير عادية عجز رجال الشرطة عن ملاحظتها وقد تفيدهم في تحرياتهم وكذلك فان المحكمة ربما تريد أن تطلب معلومات عن أمر أغفلة رجال الشرطة أو نشأ أثناء سير المحاكمة.

(يحتوي الجدول المرفق بهذا المنشور علي الأسئلة المطلوب من الطبيب الإجابة عليها في القضايا الأكثر تواتراً في المحاكم وهي ليست بشامله لكل شي ويجوز تغييرها أو تعديلها لتلائم ظروف كل قضية علي حده ).

4/ حينما تطلب المحكمة أو الشرطة من الطبيب الكشف علي المتهم فعليه أن يفحصه بنفس الاهتمام الدقيق الذي يباشره في حالة أي شخص مصاب أو جثه ويجب أن يسأل عن أي إصابة بجراح مهما كانت طفيفة أن هذا قد يكون مهما جدا لأن دفاع المتهم ربما يعتمد علي بيانه لهذه الإصابات ومن واجب الطبيب أن يكون متجردا تجردا كاملا ودقيقا ليساعد المحكمة في الوصول إلي الحقيقة.

5/ أن المحكمة قد تستغني في حالات معينة عن عنصر الطبيب في المحاكمة وذلك إذا قد قدم تقريرا مكتوبا أو أن بينته قد سبق أن أخذت علي اليمين بواسطة قاضي جنايات في حضور المتهم (المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية) أنه مما يحقق العدالة ويوفر وقت الأطباء و القضاة إذا كانت تقارير الأطباء تحت المادة 228(3) وافية وواضحة أما إن لم تكن كذلك فإنها سترسل مرة ثانية للطبيب لاستيفائها أو توضيحها وهذا يؤدي إلي التأخير و المشقة لكل المعنيين بالأمر .

6- عندما يعرض شخصاً ما أو جثة على طبيب للفحص يرسل أيضا أورنيك الشرطة الجنائي (8) ليملأ بواسطة الطبيب . على الأطباء أن يراعوا القواعد التالية .. لأن هذا سيجنبهم قدراً كبيراً من الوقت والمشقة

أ/ تملأ الخانة المؤشرة (تملأ بواسطة الضابط الطبي ) بدقه.

ب/ إذا كانت حالة الشخص خطيرة يدون هذا الأمر في الخانة المناسبة وإذا أدلي المريض بأي قول يتصل بحالته أو إصابته وكيف نشأت فيسجل هذا برمته، وهذا أمر مهم علي وجه خاص حينما يكون من المحتمل وفاة المريض لأن القاضي أو رجل الشرطة ربما يعجز فيما بعد أن يحصل علي أقواله قبل وفاته وستكون أقواله للطبيب دليلا هاما في البينة.

ج/ لا بد من استعمال لغة بسيطة وسهلة لأن القضاء ورجال الشرطة عادة يلمون بقدر يسير من المعرفة الفنية الطبية أولا يلمون بأي شي منها علي الإطلاق وفي حالة عدم استيعابهم لتقرير فانه سيعاد للشرح و التوضيح أو استدعاء الطبيب للشهادة وهذا يؤدى لإهدار الزمن.

د/ توضح أماكن الإصابات في رسم جسم الشخص في الموضح في الأورنيك وهذا أمر بسيط وأسرع يجعل الرجل العادي يقدر علي الاستيعاب أكثر من الشرح الفني علي الرغم من محاسنه التي يتميز بها علي شرح شفهي.

هـ/ عند إكمال ملء الأورنيك يرسل في أسرع وقت ممكن للشرطة فالتأخير قد يؤثر علي التحري. وهو تقرير أولي وممكن استيفاؤه فيما بعد فمثلا إذا كان سبب الوفاة غير معلوم في ذلك الوقت فلا بد من تقرير ذلك أو إذا تيسر ذلك أن يقال ربما يكون السبب هذا أو ذاك وهذا يتيح للشرطة توجيه التحري إلي اتجاهين.

7/ حينما ينقل المريض من مستشفي إلي أخر يتعين علي الطبيب المسئول إبلاغ المستشفي المنقول إليها المريض بحالته الطبية القانونية وإبلاغ الشرطة أيضا.

8/ حينما ينقل الطبيب من مركز عمله أو يمنح عطله وهو يعلم أن هناك قضية جنائية قد يطلب فيها للإدلاء ببينة فعلية أن يبلغ الشرطة قبل نقله أو عطلته لأن هذا الأمر يحقق مصلحة الطبيب الشخصية فضلا عن سير العدالة و إلا يغير ذلك يستدعي الطبيب من عطلته أو إلي مركز عمله السابق ليدلي بالبينة بكل ما يترتب علي ذلك من تأخير وتكاليف ومشقة.

9/ تطلب الشرطة أحيانا طبيبا ليذهب معها لمكان الجريمة أو إلي مكان وجود جثة وهو ملزم قانونا في قضايا القتل أو الإصابات الجسيمة أن يفعل ذلك (المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية).

إن ذهاب ووجود الطبيب مع الشرطة في مثل هذه الحالات له أهمية كبيرة وعدم ذهابه بناء علي طلب معقول يعتبر إخلالا بواجباته الرسمية.

فضلا عن هذا فان إخفاقه قد يسبب نتائج وخيمة كأن يتوفى الشخص المصاب الذي كان يمكن إنقاذه أو تضيع جريمة قتل عمد بدون إدانة.

10/ حينما يعلن الطبيب لأداء البينة في المحكمة فمن الميسور له أن يستعلم من كاتب المحكمة أو القاضي الميقات التقريبي لأداء شهادته أن واجب المحكمة هو أن تراعي ألا ينتظر الأطباء طويلا بدون داعي لأداء بينا تهم مع أنه قد يحدث التأخير في حالات قليلة لسباب قهري.

11/ علي الطبيب قبل دخوله المحكمة أن يستعين بمذكراته التي أعداها قبل ذلك لاسترجاع ذاكرته بشأن وقائع القضية وعليه أن يأخذها معه إلي المحكمة لأنه سيسمح له بالاستعانة بها في المحكمة (ارجع للبند (2) أعلاه ).

12/ أن إتباع الطبيب للقواعد التالية سيكون مفيدا للطبيب حينما يدلي ببينه أمام المحكمة:

أ/ أن يستمع بتمعن وعناية إلي مجمل السؤال الذي يوجه له ويجيب عليه وحده.

ب / إذا لم يفهم السؤال جيدا عليه أن يطلب من المحكمة إعادته لأكثر من مره لو لزم الأمر حتي يفهمه.

ج / إذا رأي أن المحكمة أخطأت فيما يتعلق بأي أمر طبي فعليه أن يسمح له بتوضيح الأمر.

د/ عليه ألا يبتعد عن خط سير شهادته، نتيجة للأسئلة المزعجة التي يوجهها له المحامي وإذا كانت أسئلة غير سليمة فإن علي المحكمة أن تتولي حمايته منها وإذا لم يستوعب أسئلة المحامي فعليه أن يطلب منه تكراره حتى يستطيع ذلك.

هـ/ علي الطبيب أيضا كما يفعل في كتابته للتقارير أن يستعمل لغة مبسطة وسهلة يستوعبها الرجل العادي غير المتخصص وكذلك المحكمة و المتهم.

و/ وعليه إذا كان يعلم الإجابة عن أي سؤال ألا يتوجس من تقرير ذلك وعليه أيضا إذا أخطا أن يقر بذلك للمحكمة فحتى الأطباء ليسوا معصومين من الخطأ فإن الصراحة في مثل هذه الحالات أمر محمود ومقبول.

ز/ عليه أن يتذكر دائما أن المحكمة ليس لها أي إلمام بالمعرفة الطبية وتعتمد كليا علي معرفة وخبرة الأطباء الاختصاصية وهذا يضع مسئولية جسيمة علي عاتق الطبيب وقد جاء إلي المحكمة ليعينها في الوصول إلي الحقيقة التي يتوقف عليها تقرير مصير حياة المتهم أو حريته.

بينة الأطباء في القضايا الجنائية

تاريخ الإصدار: 15/6/1952 م

1/ إذا كان من الضروري تحقيقا للعدالة أن يستدعي طبيب للإدلاء ببينة في قضية جنائية فلابد من ذلك علي الرغم مما قد يؤدي ذلك إلي مضايقة له أو لوزارة الصحة.

2/ بوجه عام يجب أن يكون نهج العمل على النحو التالي :-

أ/ في قضايا القضاة الجنائيين يجوز قبول التقرير الطبي بشأن إصابات الجراح و السبب البدني للموت إذا كان واضحا ووافيا وذلك تحت المادة 288(3) من قانون الإجراءات الجنائية بدون الحاجة إلي استدعاء الضابط الصحي وإذا لم يكن التقرير واضحا وكاملا فعلي المحكمة إرجاعه للطبيب لاستيفائه واستكمال وتبين له النقاط التي تحتاج فيها المحكمة إلي معلومات إضافية. علي أنه يجب تلاوة التقرير علي المتهم وسؤاله عما إذا كان له اعتراض علي أي شي مما تضمنه التقرير ويجب تدوين هذا الاعتراض وإذا تبين بسبب هذا الاعتراض أو تغير ذلك من الأسباب انه من المرغوب فيها تحقيقا للعدالة استدعاء ذلك الطبيب لسماع شهادته شخصيا فيجب علي القاضي أو المحكمة تكليفه بالحضور أمامها كشاهد.

ب/ في التحقيق القضائي تتبع بوجه عام نفس الإجراءات.

ج/ في محاكمات المحاكم الكبرى و الصغرى وعندما تكون البيئة الطبية ذات أثر في إصدار القرار وذلك علي وجه عام في الجرائم الواقعة علي النفس أو الجسم يجب استدعاء الطبيب كشاهد وعلي المحكمة أن تبلغ الطبيب بالتاريخ و الميعاد التقريبي لأداء شهادته وتحرص علي سماع شهادته كلما كان ذلك ممكنا في الموعد المعلن.

3/ أن الأسئلة التي تعين علي المحكمة أن تسترعي انتباهها وتوجهها للطبيب في القضايا التي تعرض عليها عادة في هذا الشأن مضمنه في الجدول الملحق بهذا المنشور أنها ليست شاملة لكل حادث ويمكن إن تعدل لتلائم الظروف الخاصة بكل قضية علي حده.

الجزء الثالث

بينة المساعدين و الممرضين

تاريخ الإصدار: 15/6/1952م.

1/ يتعين علي المحكمة أن تمارس أقصي درجات الحذر في قبول وتقدير وزن البينة الطبية التي يؤديها المساعدون الطبيون و الممرضون لان معرفتهم وتدريبهم محدود.

2/ أن المساعدين الطبيين و الممرضين يؤدون واجباتهم العامة الكبيرة أداء ذا فائدة كبيرة في مجالاتهم الخاصة، ولكنهم ليسوا (خبراء ) في الأمور الطبية ولا ينبغي استدعائهم ليدلوا ببينة الخبرة ويجب أن تقتصر شهادتهم علي الوقائع التي أحاطوا بها بناء علي ملاحظتهم ومقدرتهم علي المعرفة الطبية علي أنه من الخطر بمكان أن تقبل آرائهم فيما يتصل بمسائل الاستنتاج و الاستخلاص.

وعليه فما جري عليه العمل هو أن تحصر شهاداتهم في تقدير وقائع الإصابات أو السلوك التي لاحظوها فقط أي أن المحكمة تقبلها كما تقبل بينة أي شخص ذكي ذو مقدرة علي الملاحظة يستطيع وصف الإصابات البدنية أو الذي يدرك الاختبارات البسيطة التي يعرف بها السكر و التي يعملها المساعدون الطبيون أو الاحاطة بأقوال الشخص المحتضر و المصاب بإصابة خطيرة.

3/ إن الوزن لمثل هذه البينة متروك تماما لتقدير المحكمة واستخلاص قرارها ويعتمد إلي حد كبير علي مدي ذكاء وتدريب فترة خدمة المساعد الطبي أو الممرض وكذلك لما اكتسبه من تجربه في نوع هذه الحالة الماثلة.

 

 

الجدول الملحق بالمنشور الجنائي رقم (25)

الموضوع : بعض الأسئلة التي يمكن توجيهها لطبيب في القضايا الطبية القانونية

تاريخ الإصدار : 15/6/1952م

 1/ التسمم :

1/ هل فحصت جثة المرحوم .......... المقيم ب ..........  إذا كان الأمر كذلك ماذا لاحظت ؟

2/ ما هو في نظرك السبب الذي أدي إلي الموت ؟ اذكر أسبابك .

3/ هل وجدت أي علامات خارجية علي الجثة تدل علي استعمال العنف ؟ إذا كان الأمر كذلك

 أوصفها .

4/ هل لاحظت أي آثار ظاهرية غير عادية في فحصك اللاحق للجثة إذا كان كذلك أوصفها

5/ لأي سبب تعزي هذه الآثار لمرض أم سم أم أي سبب أخر ؟

6/ إذا كان السبب هو السم فما هو تصنيفه ؟

7/ هل حددت رأيا معينا بشان السم الذي استعمل علي وجه التخصيص؟

8 / هل وجدت أي أثار مرضية في الجثة بالإضافة إلي الآثار التي تظهر عادة في حالات التسمم بواسطة .....؟ إذا كان الأمر كذلك صفها ؟ ...

9/ هل تعلم إن هناك مرضا تشابه آثاره بعد التشريح الجثة الآثار و العلامات التي وصفتها في هذه القضية ؟

10/ إلي أي مدي تختلف الآثار التي تظهر في ذلك المرض عن الآثار التي وجدتها في القضية الماثلة .

11/  ما هي أعراض ذلك المرض في الجسد الحي ؟

12/ هل هناك أي علامات تظهر عادة في التشريح في حالات التسمم بواسطة .... لكن لم تجدها في هذه الحالة ؟

13/ أليس من المحتمل إن تكون الآثار التي ذكرتها نتيجة للتغيرات الفورية في المعدة بعد الموت ؟

14/هل كانت حالة المعدة و الأمعاء علي إنها تقيؤ أو استفراغ أم كان الأمر غير ذلك ؟

15/ ما هي  أعراض التسمم المألوفة بواسطة ........ ؟

16/ ما هي الفترة الزمنية المعتادة بين تعاطي السم وبداية ظهور أعراض التسمم ؟

17/ في أي وقت يصبح علي وجه عام سم ... قاتلا ؟

18/ هل أرسلت محتويات المعدة وأي مواد أخرى للفحص الكيمائي ؟

19/ هل تم إعلانها وختمها في حضورك فور إخراجها من الجثة ؟

Were the contents of the stomach (or other matters ) up in your presene immediately on removal from the body .

20/ أوصف الإناء الذي يحتوي عليها وما هو نوع الختم ؟

21/ هل تسلمت تقريرا عن الفحص الكيميائي وهل قدم الآن للمحكمة ؟

22/ إذا كانت الجثة (لأنثى بالغ ) ما هي حالة الرحم ؟

(2) العنف الشخصي :-

1/ هل فحصت جثة المرحوم ......... المقيم ب ......... إذا كان الأمر كذلك ما هي ملاحظاتك ؟

2/ ما هو في رأيك سبب الموت ؟ اذكر أسبابك ؟

3/ هل وجدت أي علامات خارجية للعنف علي الجثة ؟ إذا كان الأمر كذلك أوصفها .

4/ هل حدثت هذه الإصابات و الجروح في رأيك قبل أو بعد الموت ؟ .. أذكر أسبابك ..

5/ هل فحصت داخل الجثة ؟ أوصف لنا أي أثار غير طبيعية لاحظتها .

6/ انك قررت إن ......... في رأيك هو سبب الموت و إلي أي مدي من ناحية الزمن كانت سرعة إحداث الموت ؟

7/ هل وجدت أي أعراض أخرى لمرض في الجثة ؟

8/ إذا كان الأمر كذلك فهل تري انه حتى لو لم يكن المجني عليه يعاني من ذلك المرض فهل كانت تلك الإصابات مع ذلك مميتة ؟

9/ هل تعتقد إن إصابته بذلك المرض قللت من فرصة معافاته من الإصابات التي تعرض لها ؟

10/ هل تعتبر هذه الإصابات و الجراح بأجمعها أو أحداهما علي وجه  عادي ومباشر خطرا علي الحياة ؟

11/ هل أحدثت هذه الإصابات بقوة بدنية أم بسلاح ؟

12/ هل وجدت أي شي غريب أو مادة غريبة في الجرح ؟

13/ بأي نوع من السلاح أوقعت الإصابة والجرح ؟

14/ هل من الممكن إن تكون الإصابات قد أحدثت بواسطة السلاح أمامك ( المعروض رقم ......)

15/ هل كان المجني عليه يستطيع السير أو الكلام بعد تعرضه لمثل هذه الإصابة ؟

16/ هل فحصت كيمائيا أو بغير ذلك الآثار ( علي السلاح و الملابس....  الخ ) وهي أمامك الآن    ( معروض رقم ......) في البينة ؟

17/ هل تعتقد إنها أثار دماء ؟

18/ ما هو في رأيك الزمن الذي انقضي بين التعرض للإصابات و الموت ؟

19/ ما هو اتجاه الجرح وهل تستطيع إن تكون رأيا عن موقع الشخص الذي أحدث مثل هذا الجرح بالنسبة للشخص المجني عليه ؟

20/ هل من الجائز إن يصيب أي شخص نفسه بمثل هذا الجرح ؟ اذكر أسبابك .

21/  ( في جراح الرصاص ) اذكر الاتجاه المحدد للجرح ؟

22/ هل يشير مظهر الجرح إن البندقية أطلقت قريبا من الجسم أو بعيدا عنه إلي حد ما ؟

23/ هل وجدت أي رصاصة أو عيار ناري أو شظية في داخل الجرح أو خرجت منه ؟

24/ هل تحسب انك قد أخطأت مظهر الدخول علي انه الخروج من الجسم ؟

(3) الخنق (الاختناق) :-

1/ هل فحصت جثة المرحوم ......... المقيم ب .......... و إذا كان ماذا لاحظت ؟

2/ ما هو في رأيك سبب الموت ؟ اذكر أسبابك .

3/ هل لاحظت أي أثار ظاهرية خارجية للعنف علي الجسم ؟

4/ هل لاحظت أي أثار غير طبيعية عندما ف