جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

الرقم: م.ف /14/2004م

التاريخ: 26 / ذو القعدة / 1424هـ

الموافق: 18/ يناير / 2004م

منشور جنائي رقم (1) 2004م

الموضوع: الأحكام الخاضعة للتأييد

وفقا لنص المادة (181) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فان كل حكم بالإعدام أو القطع أو السجن المؤبد يجب أن يرفع للمحكمة العليا متي صار نهائياً, وذلك بقصد التأييد , ويكون نهائيا في حالتين :

1-    إذا استنفذ كل طرق الطعن المتاحة قانونا.

2-    إذا انقضي القيد الزمني المحدد قانونا دون أن يقدم خلاله أي طعن من الأطراف أو ذي مصلحة .

لقد توالت علينا الملاحظات من دائرة التأييد في المحكمة العليا ولجنة التفتيش القضائي ومن تقارير لجان التفتيش الإداري ومن خلال الزيارات الميدانية لسجون ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات , بان بعض محاكم الجنايات وبعض دوائر محاكم الاستئناف لا تلتزم بتطبيق نص المادة (181) إذا كان الحكم قد نص بالسجن المؤبد , وقد ترتب علي ذلك بقاء عدد من هذه الأحكام دون تأييد من المحكمة العليا . أن في هذا الإجراء مخالفة صريحة للقانون – قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – مما يجعل مرتكبها للمساءلة الإدارية بموجب المادة 14 (1) (هـ) من لائحة تنظيم العمل الجنائي لسنة 1996م .

عليه وأعمالا لسلطتنا بموجب المادة (11) من ذات اللائحة مقروءة مع المادة (212) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م أوجه المحاكم بالتزام العمل وفق القواعد الآتية :

1-      يجب أن يقترن كل حكم بالإعدام أو القطع أو السجن المؤبد بأمر برفعة للمحكمة العليا للتأييد .

2-        يرفع الحكم للمحكمة العليا للتأييد فوراً ودون تأخير بعد انقضا مدة الطعن بالاستئناف أو بالنقض .

3-   يقع علي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وقاضيها وقلم كتاب محكمة الاستئناف مسئولية متابعة تنفيذ أوامر إرسال الأوراق .

4-      علي السادة رؤساء الأجهزة القضائية مدنا شهرياً بتقارير عن الحالات المخالفة لهذه القواعد .

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس والعشرون من شهر ذي القعدة سنة 1424هـ الموافق 18/ يناير / 20045م

 

 

 

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

                                            جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

الرقم : م .ف /" ق/28

التاريخ : 25 / 8 / 2005م

الموافق : .................

 

    السيد / رئيس المكتب الفني

    السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته

 

وجه سعادة رئيس القضاء بإخطار الأجهزة القضائية بان منشور السيد وزير العدل صادر بتاريخ 10/ 8 / 2005م وليس 3/8/2005م كما ورد في المنشور الجنائي 3 لسنة 2005م

ولكم الشكر والتقدير

 

                 محمد علي عبد الله

              مدير المكتب التنفيذي لرئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

النمرة م.ف /عمومي/ 1/4

التاريخ : 6 رجب 1426هـ

الموافق : 13/ أغسطس / 2005م

منشور جنائي رقم ( 3/ لسنة 2005م )

 

 

الموضوع : إجراءات محاكمة الأفعال التي تقع أثناء تأدية الواجب

 

قال تعالي : " يا داؤد إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل , ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله "

أن قوام استخلاف الإنسان في الأرض , يرتكز علي عمدين , أولهما : عدل القضاء , وثانيهما : سياسة العباد بمنهج يوائم بين ضرورات صيانة الأنفس والأعراض والأموال , وضرورة بسط امن المجتمع وحمايته , فرضا لهيبة الدولة التي كفلها القانون , حيث أن القاعدة الأساسية تقضي بان الفعل لا يعد جريمة ما دام ضروريا لحماية الجماعة ومصالحها وكان وفقا لمقتضيات الواجب والقانون . ولا يتأتى ذلك إلا بسن ما تتغلب به المصلحة العامة علـي المصلحة الخاصــة , وتلك الرؤية هي التي تصدر علي ضوئها القوانين التي تحمي امن الوطن و المواطن , وقد صدرت علي نسقها المنشورات الجنائية التي تنظم محاكمة الأفعال التي تقع أثناء تأدية الواجب , إذ عني المنشوران الجنائيان رقم ( 68) بتاريخ 9/6/1974م ورقم (78) بتاريخ 3/7/1980م بإعطاء عناية خاصة لإجـراءات محاكمة الجرائم المذكورة .

ومن المعلوم أن تلك المنشورات قد صدرت في ظل ولاية القضاة لإجراءات ما قبل المحاكمة , وبعد أيلولة تلك الولاية إلي النيابة العامة , فقد صدر منشور وزير العدل رقم 1/2005م بتاريخ 3/8/2005م متضمنا ذات المعاني الواردة في المنشورات الجنائية المشار إليها .

ولا مراء في أن تلك المنشـــورات الجـنائيــة في مجملها قــد قصـدت – وبصفة اخص – إلي بيان التدابير التي كفلها القانون لحماية أفراد القوات النظامية فيما يقع منهم أثناء تأدية واجبهم أو بسبب أدائهم للواجب , بما يمكنهم من أداء ذلك الواجب بلوغا لحماية امن المجتمع وبسطا لهيبة القانون وصيانة لسلامة البلاد والعباد وحفاظا علي الأنفس والأعراض والأموال دونما تقاعس .

ووصلا لما أرسته المنشورات الجنائية الأنفة الذكر , بشان أحكام المسئولية الجنائية .. فأنني أوجه السادة القضاة بما يلي :-

أولا : تصويب المزيد من دقة النظر في الوقائع المرفوعة بها الدعوى في الجرائم التي تقع من فاقدي أهلية المسئولية الجنائية وفي الجرائم التي تقع من سائر الأشخاص أثناء تأديتهم لواجبهم الذي  يخوله  لهم  القانون , أو أي أمر مشروع صادر من السلطة المختصة .. وفيما يقع منهم بحسن نية حال اعتقادهم أنهم ملزمون به قانونا , أو حال ممارستهم لحق أو لمقتضيات ضرورة يكفلها القانون , إذ انه ليس خافيا أن الفعل لا تترتب عليه مسئولية جنائية في الأحوال الأنفة الذكر , ما دام قد حدث في حدود ما رسمه القانون .

ثانيا :        ضرورة التأكد من استيفاء الدعوى لإجراءات الاستقصاء والتحقيق المقررة قانوناً وفقا لأحكام المادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – وغيرها من المواد – ووفقا لقواعد المنشورات الجنائية ذات العلاقة .

ثالثا :        العناية بمناقشة أحكام المسئولية الجنائية فيما يقع من الأشخاص أثناء تأديتهم لواجبهم , أو بسبب أدائهم له – وبخاصة أحكام المواد 11, 12 و 15 و 18 من الباب الثاني من القانون الجنائي لسنة 1991م , وصولا إلي الحقيقة الواقعية التي تتبدي بجلاء بصنو هذه المناقشة , وباستصحاب مناقشة أحكام المواد الأخرى التي تخول سلطات من قبيل المنصوص عنها بالمادة 129/أ من قانون الإجراءات الجنائية – وغيرها - .

انه ليس ثمة غناء عن العناية بالقواعد المشار إليها أنفا , ولا يخفي علي احد أن قيام الأشخاص بأداء الواجب أو ممارستهم لحق شرعي أو لما تفرضه عليهم الضرورة , فيلزم والحال هذا مراعاة الضوابط الأنفة الذكر , والنفاذ إلي حقيقة القصد = الركن المعنوي = للفعل محل المحاكمة , ثم مراعاة مقتضيات الواجب بما يكفل امن البلاد والعباد وبما يصون الدماء والأعراض والأموال .

وفقنا الله جميعا لإرساء دعائم عدل مشرق يبعث الأمن والطمأنينة في الأنفس وفي أرجاء البلاد كافة .

 

 

 

 

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة القضائية

المكتب الفني

النمرة م.ف /عمومي/ 1- 4

التاريخ : 8/ يناير/ 2005م

 

منشور جنائي رقم (  2005م )

 

الموضوع : عقوبة التغريب

 

لقد تلاحظ من خلال الإطلاع علي محاضر المحاكمات الجنائية والتقارير الواردة إلينا من سلطات السجون , أن قضاة المحاكم الجنائية يخطئون في كيفية تنفيذ أحكام التغريب وهو خطأ مردة عدم الفهم السليم لنصوص القانون المتعلقة بتلك العقوبة .. عليه ولضمان تنفيذ أحكام القانون تنفيذا سليما رأينا أن نتناول بالشرح عقوبة التغريب مع توضيح كيفية توقيعها وتنفيذها .

أن التغريب وفق الفصل الأول من الباب الرابع من القانون الجنائي لسنة 1991م المادة 33 (2) منه يعني قانونا " تحديد إقامة الجاني بعيدا عن منطقة ارتكاب الجريمة " وهي عقوبة توقع في الحالات الآتية :-

أولا :

1-   تكون عقوبة أصلية – إذا اختارتها المحكمة – توقع علي المدان غير المحصن – الذكر – وهي عقوبة جوازية لا يشترط في الجاني أن يكون قد بلغ السبعين عاما ولكن يجب أن لا تتعدي العقوبة العام الواحد ( المادة 146(2) من القانون الجنائي لسنة 1991م ) .

2-      في حالة الجاني الذي بلغ سن السبعين عند الإدانة .

في هاتين الحالتين (1) و (2) تختص محكمة الجنايات بتوقيع عقوبة التغريب ابتداء .

ثانيا :

في حالة بلوغ المحكوم عليه بالسجن سن السبعين عاما هنا يكون التغريب عقوبة بديلة للمدة المتبقية من عقوبة الســـجن المحـــكوم بها ,

( المادة 33 (4) من القانون الجنائي 1991م ) , في هذه الحالة يقع علي عاتق سلطات السجون واجب إحالة المحكوم عليهم إلي المحاكم الجنائية التي أصدرت الحكم حتى يتسنى لها تحديد قيود وضع الشيخ تحت مراقبة الشرطة , إذ أن ذلك التحديد تختص به المحاكم دون غيرها من الجهات العدلية ( المادة 196 (3) مقروءة مع المادة 122 من قانون الإجراءات الجنائية 1991م ) .

ثالثا :

إذا كان المحكوم عليه بالإعدام – في غير جرائم الحدود والقصاص – قد بلغ سن السبعين عاما قبل التنفيذ , فعلي مدير السجن إيقاف التنفيذ وإبلاغ رئيس القضاء – بأعجل ما يمكن – لعرضه علي المحكمة العليا للنظر في تعديل العقوبة ( المادة 193 (1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ) هذه الحالة هي الوحيدة التي تختص فيها المحكمة العليا بتحديد عقوبة التغريب وفق الشروط الواردة في المادة (122) من القانون نفسه والتي تراها مناسبة , وفي الحالات الثلاث المذكورة فان التغريب يعتبر إما عقوبة أصلية كما هو الحال بالنسبة للمدان غير المحصن الذكر , أو بديلة لعقوبة السجن أو الإعدام في الجرائم التعزيرية .

عليه وعملا لنص المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م والمادة (212) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م أوجه كافة المحاكم وسلطات السجون الالتزام بالاتي :-

1-   إذا كان واضحا من محضر المحاكمة أن المحكوم عليه بعقوبة السجن سوف يبلغ السبعين عاما في أثناء فترة سريان العقوبة , فيجب أن يتضمن أمر سجنه توجيها بإعادته إلي المحكمة نفسها بمجرد بلوغه تلك السن حتى يتسنى لها الحكم عليه بعقوبة التغريب لمل تبقي من مدة عقوبة السجن .

2-   علي مدير السجن إبلاغ المحاكم بحالات المحكوم عليهم بالسجن الذين بلغوا سن السبعين عاما حتى يتسنى لها تحديد وضعهم تحت مراقبة الشرطة , وفي حالة انطباق نص المادة 193 (1) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م يكون الإبلاغ إلي رئيس القضاء .

3-      يتم إرسال المحكوم عليه بعقوبة التغريب في كل الأحوال إلي الشرطة وفق الأنموذج القضائي المرفق .

كما نوجه المحاكم إلي ضرورة التحقق من وجود مؤسسة للإصلاح والرعاية الاجتماعية في الولاية قبل إعمال سلطاتها في المادة 48 (ج) من القانون الجنائي 1991م .

 

صدر تحت توقيعي في اليوم  28 من شهر ذي القعدة.... عام 1425هـ

الموافق اليوم ...8... من شهر ..يناير... عام 2005م

 

 

 

 

 

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

الرقم : م .ف /عمومي/1/4/منشورات جنائية

التاريخ : 10 / محرم / 1425هـ

الموافق : 1/ مارس / 2004م

منشور جنائي رقم (2) /2004م

الموضوع : تعديل نصاب السرقة الحدية

عملا بأحكام المادة 170/5 من القانون الجنائي لسنة 1991م وإلحاقا للمنشور الجنائي ( رقم 1/1996م ) وبعد التشاور مع الجهات المختصة فقد تقرر :

1-      تعديل قيمة نصاب السرقة الحدية إلي مبلغ ( أربعة عشر ألف وخمسة وعشرين ديناراً سودانياً ( 14,025) ) .

2-   يراعي في تطبيق هذا المنشور ذات التوجيهات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 1996م في شأن تقويم المال المسروق وهي تقرأ كالأتي :

(أ‌)                يجب تقويم المال المسروق بوساطة بينة مكتملة النصاب من ذوي الاختصاص والخبرة .

(ب‌)           ينظر في تقويم المال المسروق , إلي قيمته في يوم السرقة عملاً برأي الجمهور .

3-   يعمل بهذا المنشور اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه علي أن يسري التعديل علي كل القضايا المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها ومراحلها بما في ذلك مرحلة التأييد بوساطة المحكمة العليا .

صدر تحت توقيعي في اليوم العاشر من شهر محرم سنة 1425هـ

الموافق 1/3/2004م .

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة القضائية

المكتب الفني

النمرة / م ف / عمومي/1/4/منشورات جنائية

التاريخ 5/ فبراير/ 2005م

الموضوع : المنشور الجنائي رقم (1) 2005 ( عقوبة التغريب )

السيد رئيس عام إدارة المحاكم

السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته

إلحاقا للمنشور رقم (1) 2005 بخصوص عقوبة التغريب مرفق مع هذا الخطاب نموذج من أورنيك التغريب والذي أصدره سعادة السيد رئيس القضاء وهذا يتطلب طباعة هذا الاورنيك لاستعماله بالمحاكم .

نرجو شاكرين توجيه جهات الاختصاص بطباعته وتوفيره بالإمدادات بمخازن إدارة المحاكم .

ولكم شكري وتقديري

مرفقات

صورة من المنشور مرفق

عبد الله الفاضل عيسي

قاضي المحكمة العليا

رئيس قسم البحث العلمي

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة الهيئة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

النمرة : م.ف /عمومي/1/4

التاريخ : 3/ ابريل/ 2005م

منشور جنائي رقم (2/ لسنة 2005م )

الموضوع : السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى

لقد ازدادت في الآونة الأخيرة جرائم تزوير المحررات الرسمية وبوجه خاص الأوراق الثبوتية وبالرغم من خطورة هذا النوع من الجرائم والخطورة الإجرامية الكامنة في مرتكبيه , إلا أن التفريد العقابي أمام بعض المحاكم ظل أحيانا يجنح نحو اللين وتجلي ذلك في مظاهر عديدة أبرزها اللجوء إلي استخدام سلطة المحكمة في وقف تنفيذ العقوبة بموجب المادة (170) إجراءات جنائية وتوقيع عقوبات اسمية والاكتفاء – أحيانا – بعقوبة الغرامة رغم إلزامية عقوبة السجن وفق نص المادة (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م .

عليه وإعمالا لنص المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م , أوجه كافة المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها الي ضرورة مراعاة ما يلي من موجهات عامة عند تقرير العقوبة في جرائم التزوير في المستندات وبالأخص الأوراق الثبوتية :-

أولا : أن عقوبة السجن عقوبة وجوبية عند الإدانة بموجب المادة (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م وليست خيارا للمحكمة سواء كان المستند المزور رسميا أم عاديا .

ثانيا : كون الجاني موظفا عاما ارتكب الفعل في سياق وظيفته يعتبر ظرفا مشدداً يؤخذ في الاعتبار عند تقدير العقوبة .

ثالثا : في جميع الأحوال يتعين علي المحاكم أن تأخذ في الاعتبار كل متطلبات المادة (39) من القانون الجنائي لسنة 1991م عند تقدير العقوبة وبوجه خاص يجب مراعاة ما يلي كظروف مشددة للعقوبة :

(أ‌)                كون المستند المزور وثيقة رسمية تصدر عن جهة رسمية ترتب آثارا قانونية هامة .

(ب‌)     كون الجريمة المرتكبة جريمة منظمة ارتكبت في إطار مشروع إجرامي فردي أو مشترك وليست عملا فرديا طائشا ينم عن مجرد الرعونة وسوء التقدير .

(ج) عند تقدير خطورة الفعل والجاني يجب أن تضع المحاكم في الاعتبار أهمية الوثيقة التي طالها التزوير والقصد من التزوير ونوع الضرر الناجم عنه ومقداره ومقدار النفع غير المشروع المترتب علي الفعل .

رابعا : إذا كان الجاني في الجريمة تحت المادة (123) ق.ج لسنة 1991م موظفا عاما ارتكب الفعل في سياق وظيفته , فليس سليما تطبيق المادة (170) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م لان عقوبة السجن المقررة في هذه الحالة تزيد علي السنوات الخمس .

صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر عام 1426هـ

الموافق اليوم الثالث من شهر ابريل عام 2005م

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله

المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م

الموضوع : تقدير الدية وكيفية استيفائها

عملا بأحكام المادة 42 (1) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م أصدر الأمر الأتي :-

1-   يلغي من تاريخ العمل بهذا الأمر المنشور الجنائي رقم (3) الصادر بتاريخ السادس عشر من شوال 1411هـ الموافق الثلاثين من شهر ابريل 1991م , وكذلك المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 1995م الصادر بتاريخ الثالث من محرم 1416هـ الموافق الأول من يونيو 1995م ويستعاض عنهما بهذا المنشور .

2-      تقدر الدية الكاملة بمبلغ اثنين مليون دينارا , وتقدر الدية المغلظة بمبلغ ثلاثة ملايين ديناراً .

3-      تجب الدية المغلظة في حالة سقوط القصاص في القتل العمد وفي حالة القتل شبه العمد .

4-   يطبق التقدير الجديد للدية علي الحوادث التي تقع ابتداء من اليوم الأول من محرم 1421هـ الموافق الخامس من ابريل 2000م , أما الحوادث الواقعة قبل هذا التاريخ فيطبق عليها التقدير السابق حتى ولو نظرتها المحاكم بعد ذلك التاريخ .

5-   تراعي المحكمة عند إصدار الحكم أحكام المادة 45 (4) من القانون الجنائي لسنة 1999م الخاصة بتقديم الكفالة .

6-   لا يحبس المحكوم عليه في الدية بعد استيفائه مدة السجن الأصلية إذا وجدت ولا يبقي بالحبس المحكوم عليه من قبل في دية بعد سريان هذا الأمر إلا في الحالات الآتية :-

(1)             إذا كانت الدية بدلا عن القصاص في العمد من القتل أو الجراح .

(2)             إذا كان في إطلاق سراحه خطر علي حياته .

(3)             إذا اخل بسداد الدية في الموعد المحدد للسداد حتى يتم سداد القسط المحدد.

7-   ينفذ الحكم بالدية بالطريق المدني أمام المحكمة الجنائية أو المدنية المختصة وتحصل الرسوم من المدين . ويراعي عند الدفع بالإعسار أن الدية تجب علي المدين وعاقلته .

8-      يسري هذا الأمر اعتبارا من الأول من محرم 1421هـ الموافق الخامس من ابريل 2000م

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من ذي الحجة 1420هـ

الموافق الثالث عشر من مارس عام 2000م

حافظ الشيخ الزاكي

رئيس القضاء

معنون لجميع المحاكم بالسودان    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله

بيان توضيحي للمواطنين من مكتب رئيس القضاء

حول منشور الدية

1-               بتاريخ 3/3/99 أصدر السيد رئيس القضاء قرارا بتشكيل لجنة من القضاة برئاسة مولانا محمد إبراهيم محمد قاضي المحكمة العليا لإعادة النظر في تقدير الدية . وقد قامت اللجنة بطواف علي أسواق الإبل بالدامر والمويلح لمعرفة أسعارها وتلقت تقديرات من بنك الثروة الحيوانية توضح أسعار الإبل بأسواق كسلا والقضارف والأبيض والجنينة وام درمان .

2-               قامت اللجنة بتقدير الدية وفقا لما يتطلبه الفقه الإسلامي من مراعاة لأعمار الإبل بحيث تضم 20 ابن مخاض و20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقه و20 جذعه . وقد بلغ أعلى تقدير للدية 3 مليون ديناراً وادني تقدير 2 مليون ديناراً .

3-    اعترض علي التقدير اتحاد شركات التامين وتقدم بطلب الي مجمع الفقه الإسلامي يري فيه أن زيادة الدية تؤدي الي زيادة أقساط التامين مما يرهق المواطن أو ما يدفعه الي التامين أو عدم سداد القسط وقد يدفعه الي تزوير في وثائق التامين فضلا عما يمكن أن يترتب علي ذلك من أمراض اجتماعية ومنازعات قبلية . غير أن مجمع الفقه الإسلامي لم يقبل كل تلك الاعتراضات وأجاز تقدير الدية كما اقترحتها اللجنة .

4-  بتاريخ 13/3/2000م أصدر السيد رئيس القضاء المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م بتقدير الدية وكيفية استيفائها وذلك بناء علي المادة 42 (1) من القانون الجنائي التي تقرر أن الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره من حين لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة .

5-  الغي المنشور الجنائي رقم (1) المنشورات السابقة وقدر الدية الكاملة بمبلغ اثنين مليون ديناراً والدية المغلظة بمبلغ ثلاثة ملايين ديناراً . ونص علي أن الدية المغلظة تحكم بها المحكمة في حالة سقوط القصاص في القتل العمد وذلك إذا عفا أولياء الدم بمقابل , وفي حالة القتل شبه العمد . ومعلوم أن عقوبة جناية القتل العمد عند سقوط القصاص هي السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات , وعقوبة القتل شبه العمد هي السجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات , وعقوبة القتل الخطأ هي السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات . أما الدية فهي من قبيل التعويض ولا يسقط الحق فيها بمعاقبة الجاني بالسجن .

6-  نص المنشور علي أن التقدير الجديد للدية يطبق علي الحوادث التي تقع من اليوم الأول من محرم 1421هـ الموافق الخامس من ابريل 2000م , أما الحوادث الواقعة قبل ذلك التاريخ فيسري عليها التقدير السابق حتى لو نظرتها المحاكم بعد ذلك التاريخ , وبذلك أعطي شركات التامين فرصة لبحث زيادة أقساط التامين مع وزارة المالية ومع جملة الوثائق .

7-  يعد القانون السوداني الدية من قبيل التعويض أخذا بقول من يري من الفقهاء أنها عوض عن الدم وهي حق لأولياء المجني عليه في حالة القتل وللمجني عليه في حالة الجراح . وقد وضح المنشور بجلاء أن المحكوم عليه لا يحبس في الدية بعد استيفائه مدة السجن الأصلية لأنها تعويض مدني , وبذلك يخرج من الحبس حتى من سبق أن حكم عليه بدية لم يتمكن من سدادها حتى تتاح له فرصة السداد . وأوضح المنشور ثلاث حالات يجوز فيها الحبس في الدية وهي :-

(1)       إذا حكمت المحكمة بالقصاص في القتل العمد أو الجراح العمد وعفا أولياء الدم أو المجني عليه مقابل الدية , عندئذ يبقي المحكوم عليه بالحبس بعد انقضا العقوبة الأصلية حتى يدفع الدية .

(2)                  إذا رأت المحكمة أن في إطلاق سراح المحكوم عليه بالدية خطر علي حياته حتى يقوم بسداد الدية .

(3)       إذا حددت المحكمة للمحكوم عليه موعدا لسداد الدية كاملة أو علي أقساط ولم يف بالسداد في الموعد المحدد فيجوز للمحكمة حبسه حتى يتم السداد .

8-  نبه منشور المحاكم الي مراعاة ما نصت عليه المادة 45 (4) من القانون الجنائي وهو إلزام المحكوم عليه بالدية بتقديم الكفالة اللازمة لضمان السداد إذا طلبها المستحقون للدية .

9-  نص المنشور علي أن الحكم الصادر بالدية ينفذ بالطريق المدني أمام المحكمة الجنائية التي أصدرته أو أمام المحكمة المدنية المختصة , وتقدر فيه الرسوم كأي تنفيذ مدني ولكنها لا تحصل من الدائن المستحق للدية وإنما تحصل من المدين للمحكوم عليه بالدية ومن عاقلته حسب ما نص عليه القانون .

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

 

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2                  الخرطوم في :13/5/1981م

منشور المحاكم الجنائية رقم (80)

التقارير الطبية

الموضوع : أورنيك جنائي (8)

نلحظ انه من ضمن أسباب تأخير البت في القضايا الجنائية التقارير الطبية اذ الغالبية العظمي من هذه التقارير لا تكون مستوفية لما يتطلبه المنشور الجنائي رقم (25) ومن الأخطاء الشائعة عدم كتابة اسم الطبيب أو المساعد الطبي الذي باشر الكشف وعليه نوجه بان تصدر التعليمات لرجال التحري بضرورة تدوين اسم الطبيب أو المساعد في استمارة الشرطة رقم (8) أو في التقرير الطبي المرفق وتوضح رتبة الطبيب .

المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية تحكم حالات اخذ بينة الطبيب ولا تتحدث عن المساعد الطبي والحالات هي :-

1-  إذا أدلي الطبيب بينة أمام محكمة الإحالة أو في تحقيق آخر أمام المتهم وعلي اليمين يمكن تلاوتها في المحكمة وأخذها في الحسبان .

2-    يمكن تكليف الطبيب بالمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته .

3-    يجوز اخذ التقرير الكتابي الذي يعده الطبيب في الحسبان دون اللجوء إلي طلبه للحضور .

أما بينة المساعد الطبي والممرضين فلا بد من سماعها علي اليمين شفاهة وهذه الحالة يحكمها الجزء (3) من المنشور (25) .

علي القضاة قراءة ودراسة المنشور الجنائي رقم (25) وقراءة واستقراء نص المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية , وبتطبيق النصوص القانونية علي وجهها الصحيح يمكن تفادي الأخطاء التطبيقية التي تؤدي إلي تأخير البت في القضايا .

ثم نلحظ إن ثمة سبب آخر يساهم في التأخير وهو أن تعديل أمر التشكيل يؤدي إلي تأخير البت وذلك بسبب أن كل الأوراق ترسل إلي قاضي المديرية بغرض تعديل أمر التشكيل وليس هناك ما يوجب إرسال الأوراق لهذا الغرض أن المفترض أن تكون الأوراق قد أرسلت من قبل لقاضي المديرية بعد الانتهاء من التحقيق القضائي بموجب المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية بغرض الإطلاع وتشكيل المحكمة الكبرى .

لذلك يمكن إرسال خطاب إلي قاضي المديرية لتعديل أمر التشكيل ويمكن أن تسير المحكمة إلي أن يعاد أمر التشكيل المعدل وسوف يعدل قاضي المديرية بناء علي ذلك بدون طلب الأوراق .

والله الموفق

 

خلف الله الرشيد

رئيس القضاء

 

معنون إلي كل المحاكم

السادة ضباط الشرطة

السادة وكلاء النيابة

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2                  الخرطوم في :22/4/1981م

منشور المحاكم الجنائية رقم (79)

الموضوع : قضايا اختلاسات الأموال العامة

أشير إلي منشور المحاكم الجنائية رقم (59) الصادر في تاريخ 3/2/1972م لقد أوضح المنشور المشار إليه خطورة التلاعب بالأموال العامة علي أيدي العاملين في القطاع العام وبين الضوابط والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات قضايا الاختلاس ( صورة من المنشور مرفقة ) .

يبدو أن قضايا الاختلاس آخذة في الزيادة وقد تبين للسيد المراجع العام إن أسباب التمادي في سرقة المال العام بطء الإجراءات وعدم توقيع العقوبة الصارمة التي يتطلبها الموقف .

ويعود بطء الإجراءات إلي عوامل من ضمنها أن مفتش المراجعة يطالب منه السفر إلي جهات متعددة للإدلاء بشهادته أمام المحاكم بسبب انه فتش أو راجع الدفاتر المالية وفي اغلب الأحيان يعود دون أن يدلي بشهادته بسبب غياب بعض الشهود أو المتحري أو خبير الخطوط أو لغياب المتهم .

ولا شك أن شهادة المراجع العام ضرورية ولعلها الشهادة الأساسية التي يعتمد عليها في مثل هذه القضايا ولا يخفي إن معاناة المراجع بسبب كثرة الأسفار بلا طائل أمر يضر بعدالة القضية زيادة علي انه يجعل من التكلف بالحضور في مثل هذه عقوبة علي المراجع لا لسبب إلا انه يساهم في كشف التلاعب في المال العام وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما معناه " أكرموا الشهود فان الله يحي بهم الحقوق " .

والمطلوب من المحاكم سماع أقوال المراجع في أول جلسة تعلن لها القضية سواء غاب الشهود أو المتهم .

وإذا دعت الضرورة إعلان المراجع العام لجلسة لاحقة بسبب طلب المتهم يكون علي المتهم تحمل نفقات السفر وأتعاب المراجع ولا يلمس ذلك حق المتهم الوارد في المادة 68 من الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية , إذ أن الدولة قد أحضرت شهود الاتهام لمجابهة المتهم وانه فشل في الحضور وبالطبع سوف تقدر المحكمة ظروف كل قضية حسب الوقائع التي تظهر لها .

وبما أن أسباب القرار في قضايا الاختلاس قد تكون ذات نفع وهي ضرورية بالنسبة للمراجع العام أوجه بان ترسل صورة منها لديوان المراجع العام بصفة دائمة .

ولما كانت اغلب قضايا الاختلاس تحاكمها محاكم كبري وجب إرسال المحضر إلي رئاسة المديرية للتسجيل وقد لوحظ أن هذا الإجراء قد اغفل في الآونة الأخيرة ونلفت النظر في هذا الشأن إلي منشور إدارة المحاكم رقم 3 /80 الصادر بتاريخ 17/10/1980م .

والله الموفق وهو الهادي إلي سوء السبيل

 

 

خلف الله الرشيد

رئيس القضاء

صورة إلي :-

1-    جميع المحاكم .

2-    السيد/ النائب العام .

3-    السيد/ المراجع العام .

4-    السيد/ مفتش عام الشرطة .

5-    وكلاء الوزارات ومديري المصالح .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2                  الخرطوم في :15/9/1981م

منشور المحاكم الجنائية رقم (81)

الموضوع : وقاية الحيوانات البرية

1-  يهدف قانون وقاية الحيوانات البرية لسنة 1935م تعديل سنة 1972 م إلي حماية ثروة البلاد القومية من الحيوانات البرية .

2-  لفتت نظرنا السلطات المعنية بمراقبة تطبيق هذا القانون إلي ازدياد حجم المخالفات بشكل مطرد في الآونة الأخيرة مما يشكل خطرا ملموسا بانقراض أعداد ونوعيات الحيوانات البرية التي تشكل مصدرا هاما من مصادر الثروة القومية .

3-  إن تصاعد عملية إبادة الحيوانات البرية يرقي إلي مستوي تخريب الاقتصاد القومي – كما يعكس عدم ملائمة العقوبة مع فداحة الجرم – وكما هو معلوم إن الردع الصارم من أهم أسباب منع تكرار الجريمة .

4-  علي المحاكم إخطار وكلاء النيابة بمواعيد البلاغات تحت قانون وقاية الحيوانات البرية – ما لم يترتب عليه تأخير – فتخطر النيابة بنتيجة المحاكمة فوراً .

خلف الله الرشيد

رئيس القضاء

معنون لجميع المحاكم

بصورة للسيد/ وزير الدولة للزراعة والأغذية والموارد الطبيعية ( بصور كافية )

بصورة للسادة / حكام الأقاليم .  ( بصور كافية ) .

بصورة / النائب العام . ( بصور كافية ) .

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

 

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2                  الخرطوم في :23/11/1981م

منشور المحاكم الجنائية رقم (82)

الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة

نشير إلي أحكام منشور إدارة المحاكم رقم 12/73 الصادر في 12/7/1973م والمعدل ترقيمه إلي منشور جنائي رقم 66/73 والخاص – بحالات الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات الهجرة والذي تضمن التوجيهات الآتية :-

1-    تأمر المحكمة بالإبعاد تحت قانون الجوازات .

2-    لا تصدر المحكمة المدنية أمرا بإلغاء القبض علي المتهم الذي أمرت المحكمة الجنائية بإبعاده .

3-    علي المحاكم ألا تصدر أمراً لوزير الداخلية بسحب تأشيرة الخروج أو سحب جواز السفر .

وبصدور التعديل بالقانون رقم 39 لسنة 1974 والذي بمقتضاه أضيفت المادة 42   1 , 2 بعد المادة 42 من قانون جوازات السفر والهجرة , وبمقتضي ذلك التعديل أصبح الإبعاد جوازيا للمحكمة بعد أن كان وجوبيا وبالتالي انحصر تطبيق المنشور علي الحالات التي يحكم فيها بالإبعاد كعقوبة تبعية .

ولوحظ أن بعض المحاكم قد درجت علي مخاطبة سلطات الجوازات لحظر سفر بعض الأشخاص ممن تكون لهم قضايا معلقة وغالبا ما يتم ذلك دون تعيين الشخص المطلوب منعه من مغادرة البلاد علي وجه الدقة , كما ان المحاكم لا تعاود الاتصال مرة أخري بالجهة المختصة لرفع اسم الشخص من قائمة المحظورين حينما تنتهي دواعي طلب الحظر .

ولما كانت حرية التنقل والحق في اختيار مكان الإقامة من الحريات والحقوق الشخصية التي أسبغ عليها الدستور حماية خاصة في المادة 41 منه فانه نتيجة لذلك أضحي لكل شخص مطلق الحرية في الإقامة بمكان معين كما أن له مطلق الحرية في مغادرة البلاد والعودة إليها متي شاء ولا يجوز مصادرة هذا الحق أو فرض قيود تحد منه دون مسوغ من القانون أو مقتضيات الأمن أو العدالة بناء علي ما تقدم فانه إذا كانت ظروف الفصل في الدعوى أو الاتهام المنسوب إلي شخص تستدعي منعه من مغادرة البلاد فانه يتعين أن يكون هذا المنع هو الأجراء الوحيد المتاح لتحقيق العدالة أو لعدم فوات مصلحة للطرف الذي قد يتضرر من غيابه في الخارج ويجب أن يستعمل في أضيق نطاق ممكن ونذكر علي سبيل التمثيل الحالات الآتية :-

1-    حالة الأجنبي غير المقيم .

2-    حالة الأجنبي المقيم مع وجود دلائل جدية علي عزمه مغادرة البلاد بنية عدم العودة إليها .

3-  حالة الوطني المقيم بالخارج إقامة دائمة أو متقطعة أو الذي يكون علي وشك مغادرة البلاد للإقامة بالخارج ولا يرجى عودته إلا بعد زمن طويل .

4-  حالة المدعي عليه الذي يتفادى إلقاء القبض عليه بموجب المادة 157 من قانون الإجراءات المدنية إذا ما قامت دلائل علي احتمال سفره للخارج .

وحيث أن الحظر من السفر ما هو إلا إجراء تحفظي وقتي فيجب إخطار الجهة المختصة فور انتهاء الإجراء الذي استوجب الحظر كما يجب عند طلب حظر مغادرة شخص للبلاد أن يعين بالاسم كاملا وبأي بيانات دالة عليه دفعا للبس والغموض .

 

 

 

خلف الله الرشيد

رئيس القضاء

معنون إلي جميع المحاكم

صورة إلي :-

السيد/ النائب العام .

السيد/ مفتش عام الشرطة .

السيد/ مدير إدارة الجوازات والهجرة والجنسية .

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

رئاسة الهيئة القضائية

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2                  

منشور المحاكم الجنائية رقم (77)

الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية

1-    عرضت علي عدة حالات أصدرت فيها المحاكم الجنائية أوامر بتعديل السجل بنقل ملكية عقارات مسجلة .

2-  لذا فاني الفت النظر إلي أن المحاكم الجنائية ليست ذات اختصاص فيما يتعلق بالحقوق المدنية , وقد درجت بعض المحاكم الجنائية خطأً بأن تتصدي للبت في الحقوق وهذا لا يجوز . فعلي المحاكم الجنائية إذا ثبت لها أن هناك تزويرا أو انتحالا لشخصية أخري ترتب عليه ضياع حق الشخص المشتبه به وجب عليها إدانة المتهم وتقدير أن عمله كان جريمة وإحالة الأوراق للمحكمة المدنية للنظر في أمر تعديل السجل .

وشكرا

صدر تحت توقيعي في اليوم      من شهر مايو 1980م

خلف الله الرشيد

رئيس القضاء

معنون إلي جميع المحاكم والمكاتب

 

 

                                                                                                            

 

 

                                                                                                             بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني – المحكمة العليا

منشور جنائي رقم 105/84

النمرة :- م.ف/ عمومي/ 1 – 1                        التاريخ :- 23/1/1984

 

الموضوع :- الكفالة في قضايا حوادث حركة المرور

قال تعالي مخاطبا نبيه الكريم :- (( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )) الآية 107 سورة الأنبياء صدق الله العظيم

وقال خير المرسلين سيدنا محمد صلوات الله عليه وسلامه : (( لا تنزع الرحمة إلا من شقي )) ( الترمذي . بر 16)

وأكثر صلوات الله عليه وسلامه من الدعوة بالرحمة فقال :-

(( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء )) ( الترمذي . بر 16 ) هذه الرحمة جاء بها شرع الله لتعم لا لتخص فهي رحمة بالناس أجمعين . وهي لازم من لوازم العدل وثمرة من ثمراته ولا يمكن أن تتحقق الرحمة مع الظلم كما لا يمكن أن يكون العدل مخالفة للرحمة مادام الاعتبار هو رحمة الكافة – فالعدل والرحمة متلازمان كل لازم للآخر . فالعدالة الحقيقية هي الرحمة الحقيقية ولقد كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أحسن الناس وأعدلهم عندما قال :- (( القوي منكم ضعيف حتى اخذ الحق منه والضعيف منكم قوي حتى اخذ الحق له )) .

فتلك هي الرحمة الحقيقية ولا تعني بأي حال تفريط في حق احد علي الأخر . علي هدي هذه الأصول الشرعية نتناول موضوع الكفالة التي جاء النص عليها في المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م إذا قبض علي أي شخص في أي جريمة أو حبس بأمر من وكيل النيابة أو أي ضابط مسئول عن نقطة الشرطة وحضر أو احضر أمام محكمة أو قاضي وابدي استعداده في أي وقت أثناء وجوده في حراسة وكيل النيابة أو الضابط المذكور أو أمام المحكمة أو القاضي المذكورين لتقديم الكفالة التي يراها وكيل النيابة أو الضابط أو القاضي أو المحكمة إنها كافية يجب الإفراج عنه بكفالة أو تعهد أشخاص أكفاء إلا إذا رأي الضابط أو وكيل النيابة أو القاضي أو المحكمة لأسباب يجب تدوينها أن الإفراج عنه يضر بالتحريات عن الجريمة أو أن هناك احتمالا كبير بهروب المتهم من وجه العدالة . علي انه يجوز للضابط أو وكيل النيابة أو المحكمة أو القاضي حسبما يرونه ملائما بدلا من اخذ الكفالة من الشخص المذكور الإفراج عنه علي أن يقدم تعهدا بدون ضامنين بالحضور .

2/ علي الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز إطلاق سراح المتهم بالضمان إذا كانت الجريمة المتعلقة بالمال العام أو الخاص أو بدية أو حق لأي شخص مضرور إلا بعد إيداع مبلغ من المال يساوي أي مبلغ قد يحكم به ضد المتهم كتعويض أو دية عند الإدانة .

3/ يراعي عند تطبيق البند (2) وجود بينة مبدئية ضد المتهم . الفقرة الأولي (1) من هذه المادة تتعلق بضمان حضور المتهم أمام المحكمة المعينة كل ما طلب منه ذلك وتقوم الجهة المعينة في تلك الفقرة بتقدير مبلغ كل ضمان بالحضور مراعية في ذلك ظروف كل حالة إذ ليس هناك تحديد مقدم لمقدار مبلغ الضمان وفي ذلك التقدير لابد أن يكون مبلغ الضمان أو التعهد مناسبا وكافيا لحمل ذلك الشخص المراد الإفراج عنه بكفالة علي الحضور كل ما طلب منه ذلك في الزمان والمكان المحددين .

الفقرة الثانية من تلك المادة لا تجوز إطلاق سراح المتهم بالضمان إذا – كانت الجريمة متعلقة (أ) بالمال العام (ب) أو المال الخاص أو (ج) بدية أو (د) بحق لأي شخص مضرور إلا بعد إيداع مبلغ من المال يساوي أي مبلغ قد يحكم به ضد المتهم كتعويض أو دية عند الإدانة .

فإيداع المبلغ في هذه الفقرة يعتبر ضمانا للمبلغ الذي قد يحكم به ضد المتهم كتعويض أو دية عند الإدانة .

فإيداع مبلغ الضمان في حالة الجريمة المتعلقة بالمال العام أو الخاص أو الدية أو بحق لأي شخص مضرور كشرط لابد من الإيفاء به قبل إطلاق سراح الشخص المعني بالكفالة قصد منه ضمان سداد المبلغ الذي قد تحكم به المحكمة ضد المتهم بدفع دية أو تعويض عند الإدانة .

ولما تبين لنا قصد ومرامي المشرع هنا هو وجوب ضمان تحصيل المبلغ الذي قد تحكم به المحكمة علي المتهم عند الإدانة . فإننا اهتداء بقوله في محكم تنزيله.

(( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) ( الآية 185 سورة البقرة )

وقول الرسول الكريم :-

(( وما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن ))

وللمسحة والتيسير ورفع المشقة والحرج رأينا أن تقوم التدابير الآتية مقام الضمان إذا تعزر إيداع مال الضمان نقدا .

أولا :   وثيقة التامين أو الضمان :-

لقد نص قانون حركة المرور لسنة 1983م وفي مادته 58 علي وجوب التامين علي المركبات من الأخطار التي يتعرض لها الغير . ونصت المادة 59 علي مستلزمات وثائق التامين وفيها وجوب أن تكون وثيقة التامين تأمن الشخص أو الأشخاص الوارد ذكرهم بتلك الوثيقة عن أي مسئولية مما يقع علي عاتق أي منهم بالنسبة لوفاة أي شخص أو إصابته جسمانيا أو إصابة ممتلكاته بسبب استعمال المركبة علي أي  طريق أو تكون ناشئة عن ذلك الاستعمال .

كما نصت المادة 60 علي مستلزمات الضمان وفي مطلعها إن تتضمن تعهدا من الضامن يتحمل نتائج عدم وفاء مالك العربة أو الأشخاص الآخرين أو فئات الأشخاص حسبما يكون مبينا في شهادة الضمان بما تقتضيه أي مسئولية يلزم أن تشملها وثيقة تامين مما يكون واقعا علي عاتق أي منهم . ثم جاءت المادة 64 من ذلك القانون بوجوب إعلان المؤمن أو الضامن وأي طرف آخر ذي مصلحة مدنية أو جنائية في الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور وسماع دفوعه .

فإذا تبين أن الوثيقة المقدمة تشمل حالات دفع التعويض عن الضرر سواء ضد الإنسان أو المال ( الممتلكات ) بما فيها الحالة المتهم بتسبيبها الشخص المراد الإفراج عنه بالكفالة وإذا ثبت تعزر دفع المال الذي قد يحكم به نقدا يجوز قبول مثل هذه الوثيقة أو الضمان كضمان إيفاء للشرط الوارد في الفقرة (2) من المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م .

ثانيا : الرهن :-

يجوز أن يقبل بديلا لإيداع المبلغ إذا قدم المتهم ما يثبت قيامه برهن عقاره أو عقاراته للحكومة ولصالح المجني عليه أو المضرور بما يعادل قيمته المبلغ الذي قد يحكم به إذا تمت إدانته   .

ثالثا : الودائع لدي البنوك :-

          يجوز كذلك قبول خطاب معتمد من البنك مثبتا فيه وجود ودائع للمتهم بالبنك المعني قيمتها لا تقل عن مبلغ الضمان المطلوب إيداعه والتزام البنك بحجزها وعدم السماح بالتصرف فيها إلا بإذن المحكمة التي تفصل في القضية المراد بشأنها إيداع مبلغ الضمان .

رابعا : الخطابات المعتمدة من الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات :-

الخطابات المعتمدة من الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والتي يجئ فيها تعهدها بدفع المبلغ الذي قد يحكم به إذا تمت إدانة المتهم المطلوب منه إيداع مبلغ الضمان . وهذه الخطابات يجوز قبولها بعد التحقق من صحتها كبديل لإيداع مبلغ الضمان المطلوب . هذه هي أنواع الضمان التي يجوز قبولها إذا تعزر علي المتهم إيداع المبلغ الذي قد يحكم به قبل الإفراج عنه بالكفالة .  

إذا عفي وأصلح ولي الشخص الذي مات بسبب الحادث أو في حالة الأذى الشخص المجني عليه أو المضرور لابد أن يقدم ذلك العفو والصلح للقاضي المختص وذلك لأنه الجهة المختصة بالتحقيق من صحته وصدوره من أجاز له القانون إصدار ذلك العفو أو الصلح وإذا تعزر الاتصال به بعد بذل جهد يجوز أن يتم إطلاق سراح المتهم بضمانة قوية يعادل قيمتها المبلغ الذي قد يحكم به إذا تمت الإدانة علي أن يقدم ذلك العفو أو الصلح للقاضي المختص في اقرب وقت ممكن لكي يبت في أمره بصفة نهائية .

إن الغرض من الإجراء سالف الذكر ألا يبقي المتهم المقدم بشأنه العفو أو الصلح في الحراسة لمدة أطول . ولا ينجم عن ذلك ضرر إذا ما رفض القاضي قول الصلح مثلا بسبب صدوره عن شخص غير الشخص الذي يصدر منه الصلح قانونا , وذلك لان المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م تجوز للمحكمة إعادة القبض علي المفرج عنه بالضمانة إذا اقتضي الحال فإذا لم يقبل الصلح يتم إعادة قبض المتهم والسير بإجراءات الكفالة بالطريق العادي حسب الحال .

ملحق بهذا المنشور جدولان :-

الأول يحوي الأذى علي مادون النفس والمقدار من الدية الواجب دفعها تقديرا نقديا تم حسب منشور الدية الناقصة ( منشور جنائي رقم 104/83 ) والثاني يحوي بيان بأجزاء العربات والتقدير النقدي للتلف إذا أتلفت للاهتداء بها عند تحديد مبلغ الضمان ولابد أن أشير بان هذه البيانات والتقديرات الموضحة بها لكل جزء ولا يقصد منها تقيد المحكمة في سلطتها بالتقدير وكل ما قصد بإيرادها لكي تكون مرشدا عند تقدير مبلغ الضمان المطلوب . هناك أنواع من العربات لم يرد ذكرها في الجدول الثاني وسيتم تقدير أجزائها ويجئ ذلك في جداول لاحقة .

اسأل الله لي ولكم التوفيق

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس والعشرين من ربيع الثاني 1404هـ

الموافق التاسع والعشرين من يناير 1984م.

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

 

 

 

الجدول الأول

تعاريف الشجاج :-

يقصد بها جراح الرأس والوجه أما جراح الجسم فيما عدا الرأس والوجه فتسمي جراحا .

الموضحة :-

وهي التي تقطع الجلدة واللحم وتوضح العظم .

الهاشمــــــة :-

وهي التي تهشم العظم أي تكسره .

المنقـــلــــــة :-

وهي التي تنقل العظم بعد كسره أي تحوله من مكانه .

الآمـــــــــــــــة :-

وهي التي تصل إلي أم الدماغ وهي جلدة تحت العظم وفوق الدماغ أي المخ .

الجراح :-

يقصد بها ما كان في سائر البدن عدا الرأس والوجه وهي نوعان جائفه أو غير جائفه.

والجائفة هي التي تصل إلي التجويف الصدري والبطني سواء أكانت الجراحة في الصدر أو البطن أو الظهر أو الجنبين أو بين الاثثيين أو الدبر أو الحلق وغير الجائفة ما لم تكن كذلك أي التي لا تصل الجوف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول الثاني

الدية الكاملة والدية الناقصة

 

    

أ – الأنف

مائة من الإبل

20,000 جنيه

اللسان

"    "    "

20,000 "

الذكر

"    "     "

20,000 "

الصلب

"    "     "

20,000 "

مسلك البول

"    "     "

20,000 "

مسلك الغائط

"    "     "

20,000 "

الجلد

"    "     "

20,000 "

شعر اللحية

"    "     "

20,000 "

شعر الرأس

"    "     "

20,000 "

ب – اليدان

مائة من الإبل

20,000 جنيه

الرجلان

"    "     "

20,000 "

العينان

"    "     "

20,000 "

الأذنان

"    "     "

20,000 "

الشفتان

"    "     "

20,000 "

الحاجبان

"    "     "

20,000 "

الثديان

"    "     "

20,000 "

الشفرات

"    "     "

20,000 "

اللحيات

"    "     "

20,000 "

ج – أشفار العينين (منابت الأهداب )

مائة من الإبل

20,000 "

د – أصابع اليدين

عشرة من الإبل للإصبع

2 ألف للإصبع

أصابع الرجلين

عشرة من الإبل للإصبع

2 ألف للإصبع

 

 

أذهاب المعاني

البصر :

الشم :

الذوق :

الكلام :

العقل :

المشي والجماع :

الشعر :

إذا ذهبت كل المنفعة تعتبر كلمتا أزيل العضو النابعة منه المنفعة وبذا تحسب حسب نسبة دية ذلك العضو وفي حالة ذهاب المنفعة جزئيا تحسب حسب النسبة المئوية التي يقررها الطبيب

الشجاج

الموضحة

خمسة من الإبل

= ألف جنيه

الهاشمة

عشرة من الإبل

= 2 ألف جنيه

المنقلة

خمسة عشر من الإبل

= 3 ألاف جنيه

الآمة

⅓ 33 من الإبل

6,666 جنيه

الدامغة

⅓ 33 من الإبل

6,666 جنيه

الجراح

جائفة                           ⅓ 33 من الإبل                 6,666

           غير جائفة                      حسب تقدير المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول الثاني

داتسون نيسان

            

الرقم

نوع الأسبير

سوزوكي سعر الاسبير بالجنيه السوداني

نيسان ديزل سعر الاسبير

داتسون بوكس سعر الاسبير

داتسون صالون كبير سعر الاسبير

داتسون صالون صغير سعر الاسبير

1

فانوس أمامي

27

-

39

23

180

2

إشارة أمام

23

18

14

65

35

3

إشارة خلف

23

30

54

32

104

4

خطرات

13

30

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

5

تصادم أمام

لا يوجد

357

55

95

85

6

تصادم خلف

لا يوجد

لا يوجد

58

لا يوجد

لا يوجد

7

رفارف

210

235

135

92

62

8

أبواب أمام

لا يوجد

300

65

133

94

9

أبواب خلف

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

65

133

10

الزينة

لا يوجد

130

120

210

210

11

الضهرية

22

45

72

75

50

12

اللديتر

لا يوجد

166

130

320

130

13

زجاج أمامي

لا يوجد

130

79

207

80

14

زجاج خلفي

لا يوجد

40

54

190

130

15

زجاج أبواب

لا يوجد

لا يوجد

36

102

102

16

كبوت

لا يوجد

904

133

960

960

17

طارة در كسون

14

15

23

35

35

18

عجل حديد

-

175

-

-

-

19

مروحة

-

14

8

13

13

20

ماكينة جديدة

-

17,000

1170

2245

900

(ب) مر سيدس

 

الرقم

نوع الاسبير

الموديل   190 موديل جديد سعر الاسبير بالجنيه السوداني

الموديل 200  - 115 سعر الاسبير

الموديل 200 , 124 سعر الاسبير

الموديل 280 , 280 سعر الاسبير

الموديل 190 موديل قديم سعر الاسبير

1

فانوس أمامي

339

220

239

289

100

2

إشارة أمام

58

-ـــــ

58

58

75

3

فانوس أمامي كامل

ــــــــ

287,045

ــــــــــ

ــــــــــ

ـــــــــــ

4

فانوس مستطيل

ـــــــــــ

244,450

ـــــــــــ

ـــــــــــ

ــــــــ

5

إشارة خلف

189

ــــــــ

189

300

88

6

تصادم أمام

400

320

325

450

270

7

تصادم خلف

400

320

325

450

270

8

خطرات

189

59

189

300

88

9

رفارف

244

289

244

500

179

10

باب أمامي

350

240

289

400

210

11

باب خلف

350

240

289

400

210

12

الزينة

286

190

286

300

190

13

الضهرية

300

250

300

300

120

14

اللديتر

489

360

489

360

315

15

زجاج أمام

490

310

375

530

275

16

زجاج خلف

345

300

345

345

135

17

زجاج أبواب

75

75

75

75

50

18

كبوت

520

370

450

450

219

19

عجل حديد

90

90

90

90

102

20

مروحة

45

45

45

45

36

21

ماكينة جديدة

6500

6500

6500

8000

2000

22

لديتر مكيف

370

370

370

370

370

23

مروحة مكيف

286

286

286

286

286

24

عضمة شاس أمام

250

250

250

250

250

25

نيكل

31

31

31

31

31

26

شبكة تحت التصادم

25

25

25

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ج) هينوهوندا

الرقم

نوع الاسبير

لوري هينو سعر الاسبير بالجنيه السوداني

هوندا اسفيك 21712 سعر الاسبير

هوندا اكورد سعر الاسبير

1

فانوس أمامي

33

54

291

2

إشارة أمام

31

31

45

3

إشارة خلف

61

123

218

4

خطرات

61

123

218

5

تصادم أمام

160

255

236

6

تصادم خلف

160

225

218

7

رفارف

203

264

252

8

أبواب أمام

-

-

-

9

أبواب خلف

-

-

-

10

الزينة

60

148

181

11

غطاء الضهرية

-

-

-

12

اللديتر

1050

743

743

13

زجاج أمامي

425

493

599

14

زجاج خلفي

-

-

504

15

زجاج أبواب

-

92

98

16

كبوت

570

-

624

17

طارة دركسون

50

284

284

18

عجل حديد

1400

-

-

19

ماكينة جديدة

13,000

-

-

20

مروحة

60

21

22

 

 

 

 

(د) فلكسواجن

 

 

الرقم

نوع الاسبير سعر الاسبير بالجنيه السوداني

فلكسواجن صالون سعر الاسبير

فلكسواجن بولمان سعر الاسبير

ملحوظات

1

فانوس أمامي

85

-

إضافة 10% بالنسبة لأسعار اسبيرات الفولف

2

إشارة أمام

38

-

3

إشارة خلف

15

-

4

خطرات

95

-

5

تصادم أمامي

176

-

6

تصادم خلف

176

-

7

أبواب أمام

95

-

8

أبواب خلف

95

-

9

الزينة

34

-

10

غطاء الضهرية

35

-

11

زجاج أمامي

80

212

12

زجاج خلفي

120

120

13

زجاج أبواب

35

35

14

كبوت

50

50

15

طارة دركسون

120

120

16

عجل حديد

50

50

17

ماكينة جديدة

-

3500

18

رفارف أمام

176

 

19

رفارف خلف

76

 

 

 

 

 (هـ) موريس

 

الرقم

نوع الاسبير

ماينر سعر الاسبير بالجنيه السوداني

مارينا سعر الاسبير

110 سعر الاسبير

اكسفورد سعر الاسبير

لوري اوستن سعر الاسبير

1

فانوس أمامي

60

60

60

60

42

2

إشارة أمام

30

40

70

75

لا يوجد

3

إشارة خلفية

30

40

70

75

لا يوجد

4

خطرات

30

40

70

75

لا يوجد

5

تصادم أمام

40

50

35

40

200

6

تصادم خلف

40

50

35

40

لا يوجد

7

رفارف

40

60

60

60

300

8

باب أمامي

40

80

60

60

لا يوجد

9

باب خلفي

40

80

60

60

لا يوجد

10

الزينة

30

60

60

60

300

11