جمهورية السودان
الهيئة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
الرقم: م.ف /14/2004م
التاريخ: 26 / ذو القعدة /
1424هـ
الموافق: 18/ يناير / 2004م
منشور جنائي
رقم (1) 2004م
الموضوع: الأحكام الخاضعة للتأييد
وفقا لنص المادة (181) من قانون
الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فان كل حكم بالإعدام أو القطع أو السجن المؤبد يجب
أن يرفع للمحكمة العليا متي صار نهائياً, وذلك بقصد التأييد , ويكون نهائيا في
حالتين :
1- إذا استنفذ
كل طرق الطعن المتاحة قانونا.
2- إذا انقضي
القيد الزمني المحدد قانونا دون أن يقدم خلاله أي طعن من الأطراف أو ذي مصلحة .
لقد توالت علينا الملاحظات من دائرة
التأييد في المحكمة العليا ولجنة التفتيش القضائي ومن تقارير لجان التفتيش الإداري
ومن خلال الزيارات الميدانية لسجون ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات , بان بعض
محاكم الجنايات وبعض دوائر محاكم الاستئناف لا تلتزم بتطبيق نص المادة (181) إذا
كان الحكم قد نص بالسجن المؤبد , وقد ترتب علي ذلك بقاء عدد من هذه الأحكام دون
تأييد من المحكمة العليا . أن في هذا الإجراء مخالفة صريحة للقانون – قانون
الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – مما يجعل مرتكبها للمساءلة الإدارية بموجب المادة
14 (1) (هـ) من لائحة تنظيم العمل الجنائي لسنة 1996م .
عليه وأعمالا لسلطتنا بموجب المادة
(11) من ذات اللائحة مقروءة مع المادة (212) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة
1991م أوجه المحاكم بالتزام العمل وفق القواعد الآتية :
1- يجب أن يقترن
كل حكم بالإعدام أو القطع أو السجن المؤبد بأمر برفعة للمحكمة العليا للتأييد .
2- يرفع الحكم للمحكمة العليا للتأييد فوراً ودون
تأخير بعد انقضا مدة الطعن بالاستئناف أو بالنقض .
3- يقع علي قلم
كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وقاضيها وقلم كتاب محكمة الاستئناف مسئولية متابعة
تنفيذ أوامر إرسال الأوراق .
4- علي السادة
رؤساء الأجهزة القضائية مدنا شهرياً بتقارير عن الحالات المخالفة لهذه القواعد .
صدر تحت توقيعي في اليوم السادس
والعشرون من شهر ذي القعدة سنة 1424هـ الموافق 18/ يناير / 20045م
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء
جمهورية
السودان
الهيئة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
الرقم : م .ف /" ق/28
التاريخ : 25 / 8 / 2005م
الموافق : .................
السيد / رئيس المكتب الفني
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
وجه سعادة رئيس القضاء
بإخطار الأجهزة القضائية بان منشور السيد وزير العدل صادر بتاريخ 10/ 8 / 2005م
وليس 3/8/2005م كما ورد في المنشور الجنائي 3 لسنة 2005م
ولكم الشكر والتقدير
محمد علي عبد الله
مدير المكتب التنفيذي لرئيس القضاء
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
النمرة م.ف /عمومي/ 1/4
التاريخ : 6 رجب 1426هـ
الموافق : 13/ أغسطس / 2005م
منشور
جنائي رقم ( 3/ لسنة 2005م )
الموضوع : إجراءات محاكمة الأفعال التي تقع
أثناء تأدية الواجب
قال تعالي : " يا داؤد إنا جعلناك
خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل , ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله
"
أن قوام استخلاف الإنسان في
الأرض , يرتكز علي عمدين , أولهما : عدل القضاء , وثانيهما : سياسة العباد بمنهج
يوائم بين ضرورات صيانة الأنفس والأعراض والأموال , وضرورة بسط امن المجتمع
وحمايته , فرضا لهيبة الدولة التي كفلها القانون , حيث أن القاعدة الأساسية تقضي
بان الفعل لا يعد جريمة ما دام ضروريا لحماية الجماعة ومصالحها وكان وفقا لمقتضيات
الواجب والقانون . ولا يتأتى ذلك إلا بسن ما تتغلب به المصلحة العامة علـي المصلحة
الخاصــة , وتلك الرؤية هي التي تصدر علي ضوئها القوانين التي تحمي امن الوطن و
المواطن , وقد صدرت علي نسقها المنشورات الجنائية التي تنظم محاكمة الأفعال التي
تقع أثناء تأدية الواجب , إذ عني المنشوران الجنائيان رقم ( 68) بتاريخ 9/6/1974م
ورقم (78) بتاريخ 3/7/1980م بإعطاء عناية خاصة لإجـراءات محاكمة الجرائم المذكورة
.
ومن المعلوم أن تلك
المنشورات قد صدرت في ظل ولاية القضاة لإجراءات ما قبل المحاكمة , وبعد أيلولة تلك
الولاية إلي النيابة العامة , فقد صدر منشور وزير العدل رقم 1/2005م بتاريخ
3/8/2005م متضمنا ذات المعاني الواردة في المنشورات الجنائية المشار إليها .
ولا مراء في أن تلك
المنشـــورات الجـنائيــة في مجملها قــد قصـدت – وبصفة اخص – إلي بيان التدابير
التي كفلها القانون لحماية أفراد القوات النظامية فيما يقع منهم أثناء تأدية
واجبهم أو بسبب أدائهم للواجب , بما يمكنهم من أداء ذلك الواجب بلوغا لحماية امن
المجتمع وبسطا لهيبة القانون وصيانة لسلامة البلاد والعباد وحفاظا علي الأنفس
والأعراض والأموال دونما تقاعس .
ووصلا لما أرسته المنشورات
الجنائية الأنفة الذكر , بشان أحكام المسئولية الجنائية .. فأنني أوجه السادة
القضاة بما يلي :-
أولا : تصويب المزيد من دقة النظر في
الوقائع المرفوعة بها الدعوى في الجرائم التي تقع من فاقدي أهلية المسئولية
الجنائية وفي الجرائم التي تقع من سائر الأشخاص أثناء تأديتهم لواجبهم الذي يخوله
لهم القانون , أو أي أمر مشروع
صادر من السلطة المختصة .. وفيما يقع منهم بحسن نية حال اعتقادهم أنهم ملزمون به
قانونا , أو حال ممارستهم لحق أو لمقتضيات ضرورة يكفلها القانون , إذ انه ليس
خافيا أن الفعل لا تترتب عليه مسئولية جنائية في الأحوال الأنفة الذكر , ما دام قد
حدث في حدود ما رسمه القانون .
ثانيا : ضرورة التأكد من استيفاء الدعوى لإجراءات الاستقصاء والتحقيق
المقررة قانوناً وفقا لأحكام المادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م –
وغيرها من المواد – ووفقا لقواعد المنشورات الجنائية ذات العلاقة .
ثالثا : العناية بمناقشة أحكام المسئولية الجنائية فيما يقع من الأشخاص
أثناء تأديتهم لواجبهم , أو بسبب أدائهم له – وبخاصة أحكام المواد 11, 12 و 15 و
18 من الباب الثاني من القانون الجنائي لسنة 1991م , وصولا إلي الحقيقة الواقعية
التي تتبدي بجلاء بصنو هذه المناقشة , وباستصحاب مناقشة أحكام المواد الأخرى التي
تخول سلطات من قبيل المنصوص عنها بالمادة 129/أ من قانون الإجراءات الجنائية –
وغيرها - .
انه ليس ثمة غناء عن
العناية بالقواعد المشار إليها أنفا , ولا يخفي علي احد أن قيام الأشخاص بأداء
الواجب أو ممارستهم لحق شرعي أو لما تفرضه عليهم الضرورة , فيلزم والحال هذا
مراعاة الضوابط الأنفة الذكر , والنفاذ إلي حقيقة القصد = الركن المعنوي = للفعل
محل المحاكمة , ثم مراعاة مقتضيات الواجب بما يكفل امن البلاد والعباد وبما يصون
الدماء والأعراض والأموال .
وفقنا الله جميعا لإرساء
دعائم عدل مشرق يبعث الأمن والطمأنينة في الأنفس وفي أرجاء البلاد كافة .
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة القضائية
المكتب الفني
النمرة م.ف /عمومي/ 1- 4
التاريخ : 8/ يناير/ 2005م
منشور جنائي رقم (
2005م )
الموضوع : عقوبة التغريب
لقد تلاحظ من خلال الإطلاع
علي محاضر المحاكمات الجنائية والتقارير الواردة إلينا من سلطات السجون , أن قضاة
المحاكم الجنائية يخطئون في كيفية تنفيذ أحكام التغريب وهو خطأ مردة عدم الفهم
السليم لنصوص القانون المتعلقة بتلك العقوبة .. عليه ولضمان تنفيذ أحكام القانون
تنفيذا سليما رأينا أن نتناول بالشرح عقوبة التغريب مع توضيح كيفية توقيعها وتنفيذها
.
أن التغريب وفق الفصل الأول
من الباب الرابع من القانون الجنائي لسنة 1991م المادة 33 (2) منه يعني قانونا
" تحديد إقامة الجاني بعيدا عن منطقة ارتكاب الجريمة " وهي عقوبة توقع
في الحالات الآتية :-
أولا :
1- تكون عقوبة
أصلية – إذا اختارتها المحكمة – توقع علي المدان غير المحصن – الذكر – وهي عقوبة
جوازية لا يشترط في الجاني أن يكون قد بلغ السبعين عاما ولكن يجب أن لا تتعدي
العقوبة العام الواحد ( المادة 146(2) من القانون الجنائي لسنة 1991م ) .
2- في حالة
الجاني الذي بلغ سن السبعين عند الإدانة .
في هاتين الحالتين (1) و
(2) تختص محكمة الجنايات بتوقيع عقوبة التغريب ابتداء .
ثانيا :
في حالة بلوغ المحكوم عليه
بالسجن سن السبعين عاما هنا يكون التغريب عقوبة بديلة للمدة المتبقية من عقوبة
الســـجن المحـــكوم بها ,
( المادة 33 (4) من القانون
الجنائي 1991م ) , في هذه الحالة يقع علي عاتق سلطات السجون واجب إحالة المحكوم
عليهم إلي المحاكم الجنائية التي أصدرت الحكم حتى يتسنى لها تحديد قيود وضع الشيخ
تحت مراقبة الشرطة , إذ أن ذلك التحديد تختص به المحاكم دون غيرها من الجهات
العدلية ( المادة 196 (3) مقروءة مع المادة 122 من قانون الإجراءات الجنائية 1991م
) .
ثالثا :
إذا كان المحكوم عليه
بالإعدام – في غير جرائم الحدود والقصاص – قد بلغ سن السبعين عاما قبل التنفيذ ,
فعلي مدير السجن إيقاف التنفيذ وإبلاغ رئيس القضاء – بأعجل ما يمكن – لعرضه علي
المحكمة العليا للنظر في تعديل العقوبة ( المادة 193 (1) من قانون الإجراءات
الجنائية لسنة 1991م ) هذه الحالة هي الوحيدة التي تختص فيها المحكمة العليا
بتحديد عقوبة التغريب وفق الشروط الواردة في المادة (122) من القانون نفسه والتي
تراها مناسبة , وفي الحالات الثلاث المذكورة فان التغريب يعتبر إما عقوبة أصلية
كما هو الحال بالنسبة للمدان غير المحصن الذكر , أو بديلة لعقوبة السجن أو الإعدام
في الجرائم التعزيرية .
عليه وعملا لنص المادة (11)
من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م والمادة (212) من قانون الإجراءات
الجنائية 1991م أوجه كافة المحاكم وسلطات السجون الالتزام بالاتي :-
1- إذا كان
واضحا من محضر المحاكمة أن المحكوم عليه بعقوبة السجن سوف يبلغ السبعين عاما في
أثناء فترة سريان العقوبة , فيجب أن يتضمن أمر سجنه توجيها بإعادته إلي المحكمة
نفسها بمجرد بلوغه تلك السن حتى يتسنى لها الحكم عليه بعقوبة التغريب لمل تبقي من
مدة عقوبة السجن .
2- علي مدير
السجن إبلاغ المحاكم بحالات المحكوم عليهم بالسجن الذين بلغوا سن السبعين عاما حتى
يتسنى لها تحديد وضعهم تحت مراقبة الشرطة , وفي حالة انطباق نص المادة 193 (1) من
قانون الإجراءات الجنائية 1991م يكون الإبلاغ إلي رئيس القضاء .
3- يتم إرسال
المحكوم عليه بعقوبة التغريب في كل الأحوال إلي الشرطة وفق الأنموذج القضائي
المرفق .
كما نوجه المحاكم إلي ضرورة التحقق من
وجود مؤسسة للإصلاح والرعاية الاجتماعية في الولاية قبل إعمال سلطاتها في المادة
48 (ج) من القانون الجنائي 1991م .
صدر تحت توقيعي في اليوم 28 من شهر ذي القعدة.... عام 1425هـ
الموافق اليوم ...8... من شهر
..يناير... عام 2005م
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء
جمهورية السودان
الهيئة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
الرقم : م .ف
/عمومي/1/4/منشورات جنائية
التاريخ : 10 / محرم / 1425هـ
الموافق : 1/ مارس / 2004م
منشور جنائي رقم (2) /2004م
الموضوع : تعديل نصاب السرقة الحدية
عملا بأحكام المادة 170/5 من القانون
الجنائي لسنة 1991م وإلحاقا للمنشور الجنائي ( رقم 1/1996م ) وبعد التشاور مع
الجهات المختصة فقد تقرر :
1- تعديل قيمة
نصاب السرقة الحدية إلي مبلغ ( أربعة عشر ألف وخمسة وعشرين ديناراً سودانياً (
14,025) ) .
2- يراعي في
تطبيق هذا المنشور ذات التوجيهات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المنشور الجنائي
رقم (1) لسنة 1996م في شأن تقويم المال المسروق وهي تقرأ كالأتي :
(أ)
يجب تقويم المال المسروق بوساطة بينة مكتملة النصاب من
ذوي الاختصاص والخبرة .
(ب)
ينظر في تقويم المال المسروق , إلي قيمته في يوم السرقة
عملاً برأي الجمهور .
3- يعمل بهذا
المنشور اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه علي أن يسري التعديل علي كل القضايا
المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها ومراحلها بما في ذلك مرحلة التأييد بوساطة
المحكمة العليا .
صدر تحت توقيعي في اليوم العاشر من شهر
محرم سنة 1425هـ
الموافق 1/3/2004م .
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة القضائية
المكتب الفني
النمرة / م ف / عمومي/1/4/منشورات
جنائية
التاريخ 5/ فبراير/ 2005م
الموضوع : المنشور الجنائي رقم (1) 2005 (
عقوبة التغريب )
السيد رئيس عام إدارة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
إلحاقا للمنشور رقم (1)
2005 بخصوص عقوبة التغريب مرفق مع هذا الخطاب نموذج من أورنيك التغريب والذي أصدره
سعادة السيد رئيس القضاء وهذا يتطلب طباعة هذا الاورنيك لاستعماله بالمحاكم .
نرجو شاكرين توجيه جهات
الاختصاص بطباعته وتوفيره بالإمدادات بمخازن إدارة المحاكم .
ولكم شكري وتقديري
مرفقات
صورة من المنشور مرفق
عبد الله الفاضل عيسي
قاضي المحكمة العليا
رئيس قسم البحث العلمي
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة الهيئة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
النمرة : م.ف /عمومي/1/4
التاريخ : 3/ ابريل/ 2005م
منشور جنائي رقم (2/ لسنة 2005م )
الموضوع : السياسة العقابية فيما يتعلق
بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
لقد ازدادت في الآونة الأخيرة جرائم
تزوير المحررات الرسمية وبوجه خاص الأوراق الثبوتية وبالرغم من خطورة هذا النوع من
الجرائم والخطورة الإجرامية الكامنة في مرتكبيه , إلا أن التفريد العقابي أمام بعض
المحاكم ظل أحيانا يجنح نحو اللين وتجلي ذلك في مظاهر عديدة أبرزها اللجوء إلي
استخدام سلطة المحكمة في وقف تنفيذ العقوبة بموجب المادة (170) إجراءات جنائية
وتوقيع عقوبات اسمية والاكتفاء – أحيانا – بعقوبة الغرامة رغم إلزامية عقوبة السجن
وفق نص المادة (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م .
عليه وإعمالا لنص المادة (11) من لائحة
تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م , أوجه كافة المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها الي
ضرورة مراعاة ما يلي من موجهات عامة عند تقرير العقوبة في جرائم التزوير في
المستندات وبالأخص الأوراق الثبوتية :-
أولا : أن عقوبة السجن عقوبة وجوبية
عند الإدانة بموجب المادة (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م وليست خيارا
للمحكمة سواء كان المستند المزور رسميا أم عاديا .
ثانيا : كون الجاني موظفا عاما ارتكب
الفعل في سياق وظيفته يعتبر ظرفا مشدداً يؤخذ في الاعتبار عند تقدير العقوبة .
ثالثا : في جميع الأحوال يتعين علي
المحاكم أن تأخذ في الاعتبار كل متطلبات المادة (39) من القانون الجنائي لسنة
1991م عند تقدير العقوبة وبوجه خاص يجب مراعاة ما يلي كظروف مشددة للعقوبة :
(أ)
كون المستند المزور وثيقة رسمية تصدر عن جهة رسمية ترتب آثارا
قانونية هامة .
(ب) كون الجريمة
المرتكبة جريمة منظمة ارتكبت في إطار مشروع إجرامي فردي أو مشترك وليست عملا فرديا
طائشا ينم عن مجرد الرعونة وسوء التقدير .
(ج)
عند تقدير خطورة الفعل والجاني يجب أن تضع المحاكم في الاعتبار أهمية الوثيقة التي
طالها التزوير والقصد من التزوير ونوع الضرر الناجم عنه ومقداره ومقدار النفع غير
المشروع المترتب علي الفعل .
رابعا : إذا كان الجاني في الجريمة تحت
المادة (123) ق.ج لسنة 1991م موظفا عاما ارتكب الفعل في سياق وظيفته , فليس سليما
تطبيق المادة (170) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م لان عقوبة السجن
المقررة في هذه الحالة تزيد علي السنوات الخمس .
صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع
والعشرين من شهر صفر عام 1426هـ
الموافق اليوم الثالث من شهر ابريل عام
2005م
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول
الله
المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م
الموضوع : تقدير الدية وكيفية
استيفائها
عملا بأحكام المادة 42 (1) من القانون
الجنائي لسنة 1991م والمادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م أصدر الأمر
الأتي :-
1- يلغي من
تاريخ العمل بهذا الأمر المنشور الجنائي رقم (3) الصادر بتاريخ السادس عشر من شوال
1411هـ الموافق الثلاثين من شهر ابريل 1991م , وكذلك المنشور الجنائي رقم (1) لسنة
1995م الصادر بتاريخ الثالث من محرم 1416هـ الموافق الأول من يونيو 1995م ويستعاض
عنهما بهذا المنشور .
2- تقدر الدية
الكاملة بمبلغ اثنين مليون دينارا , وتقدر الدية المغلظة بمبلغ ثلاثة ملايين ديناراً
.
3- تجب الدية
المغلظة في حالة سقوط القصاص في القتل العمد وفي حالة القتل شبه العمد .
4- يطبق التقدير
الجديد للدية علي الحوادث التي تقع ابتداء من اليوم الأول من محرم 1421هـ الموافق
الخامس من ابريل 2000م , أما الحوادث الواقعة قبل هذا التاريخ فيطبق عليها التقدير
السابق حتى ولو نظرتها المحاكم بعد ذلك التاريخ .
5- تراعي
المحكمة عند إصدار الحكم أحكام المادة 45 (4) من القانون الجنائي لسنة 1999م
الخاصة بتقديم الكفالة .
6- لا يحبس
المحكوم عليه في الدية بعد استيفائه مدة السجن الأصلية إذا وجدت ولا يبقي بالحبس
المحكوم عليه من قبل في دية بعد سريان هذا الأمر إلا في الحالات الآتية :-
(1)
إذا كانت الدية بدلا عن القصاص في العمد من القتل أو
الجراح .
(2)
إذا كان في إطلاق سراحه خطر علي حياته .
(3)
إذا اخل بسداد الدية في الموعد المحدد للسداد حتى يتم
سداد القسط المحدد.
7- ينفذ الحكم
بالدية بالطريق المدني أمام المحكمة الجنائية أو المدنية المختصة وتحصل الرسوم من
المدين . ويراعي عند الدفع بالإعسار أن الدية تجب علي المدين وعاقلته .
8- يسري هذا الأمر
اعتبارا من الأول من محرم 1421هـ الموافق الخامس من ابريل 2000م
صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من ذي
الحجة 1420هـ
الموافق الثالث عشر من مارس عام 2000م
حافظ الشيخ الزاكي
رئيس القضاء
معنون لجميع المحاكم بالسودان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد
لله والصلاة والسلام علي رسول الله
بيان
توضيحي للمواطنين من مكتب رئيس القضاء
حول
منشور الدية
1-
بتاريخ 3/3/99 أصدر السيد رئيس القضاء قرارا بتشكيل لجنة
من القضاة برئاسة مولانا محمد إبراهيم محمد قاضي المحكمة العليا لإعادة النظر في
تقدير الدية . وقد قامت اللجنة بطواف علي أسواق الإبل بالدامر والمويلح لمعرفة أسعارها
وتلقت تقديرات من بنك الثروة الحيوانية توضح أسعار الإبل بأسواق كسلا والقضارف والأبيض
والجنينة وام درمان .
2-
قامت اللجنة بتقدير الدية وفقا لما يتطلبه الفقه الإسلامي
من مراعاة لأعمار الإبل بحيث تضم 20 ابن مخاض و20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقه
و20 جذعه . وقد بلغ أعلى تقدير للدية 3 مليون ديناراً وادني تقدير 2 مليون ديناراً
.
3- اعترض علي
التقدير اتحاد شركات التامين وتقدم بطلب الي مجمع الفقه الإسلامي يري فيه أن زيادة
الدية تؤدي الي زيادة أقساط التامين مما يرهق المواطن أو ما يدفعه الي التامين أو
عدم سداد القسط وقد يدفعه الي تزوير في وثائق التامين فضلا عما يمكن أن يترتب علي
ذلك من أمراض اجتماعية ومنازعات قبلية . غير أن مجمع الفقه الإسلامي لم يقبل كل
تلك الاعتراضات وأجاز تقدير الدية كما اقترحتها اللجنة .
4- بتاريخ
13/3/2000م أصدر السيد رئيس القضاء المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م بتقدير
الدية وكيفية استيفائها وذلك بناء علي المادة 42 (1) من القانون الجنائي التي تقرر
أن الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره من حين لآخر
رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة .
5- الغي المنشور
الجنائي رقم (1) المنشورات السابقة وقدر الدية الكاملة بمبلغ اثنين مليون ديناراً
والدية المغلظة بمبلغ ثلاثة ملايين ديناراً . ونص علي أن الدية المغلظة تحكم بها
المحكمة في حالة سقوط القصاص في القتل العمد وذلك إذا عفا أولياء الدم بمقابل ,
وفي حالة القتل شبه العمد . ومعلوم أن عقوبة جناية القتل العمد عند سقوط القصاص هي
السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات , وعقوبة القتل شبه العمد هي السجن مدة لا تتجاوز
سبع سنوات , وعقوبة القتل الخطأ هي السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات . أما الدية
فهي من قبيل التعويض ولا يسقط الحق فيها بمعاقبة الجاني بالسجن .
6- نص المنشور
علي أن التقدير الجديد للدية يطبق علي الحوادث التي تقع من اليوم الأول من محرم
1421هـ الموافق الخامس من ابريل 2000م , أما الحوادث الواقعة قبل ذلك التاريخ
فيسري عليها التقدير السابق حتى لو نظرتها المحاكم بعد ذلك التاريخ , وبذلك أعطي
شركات التامين فرصة لبحث زيادة أقساط التامين مع وزارة المالية ومع جملة الوثائق .
7- يعد القانون
السوداني الدية من قبيل التعويض أخذا بقول من يري من الفقهاء أنها عوض عن الدم وهي
حق لأولياء المجني عليه في حالة القتل وللمجني عليه في حالة الجراح . وقد وضح
المنشور بجلاء أن المحكوم عليه لا يحبس في الدية بعد استيفائه مدة السجن الأصلية لأنها
تعويض مدني , وبذلك يخرج من الحبس حتى من سبق أن حكم عليه بدية لم يتمكن من سدادها
حتى تتاح له فرصة السداد . وأوضح المنشور ثلاث حالات يجوز فيها الحبس في الدية وهي
:-
(1) إذا حكمت
المحكمة بالقصاص في القتل العمد أو الجراح العمد وعفا أولياء الدم أو المجني عليه
مقابل الدية , عندئذ يبقي المحكوم عليه بالحبس بعد انقضا العقوبة الأصلية حتى يدفع
الدية .
(2)
إذا رأت المحكمة أن في إطلاق سراح المحكوم عليه بالدية
خطر علي حياته حتى يقوم بسداد الدية .
(3) إذا حددت
المحكمة للمحكوم عليه موعدا لسداد الدية كاملة أو علي أقساط ولم يف بالسداد في الموعد
المحدد فيجوز للمحكمة حبسه حتى يتم السداد .
8- نبه منشور
المحاكم الي مراعاة ما نصت عليه المادة 45 (4) من القانون الجنائي وهو إلزام
المحكوم عليه بالدية بتقديم الكفالة اللازمة لضمان السداد إذا طلبها المستحقون
للدية .
9- نص المنشور
علي أن الحكم الصادر بالدية ينفذ بالطريق المدني أمام المحكمة الجنائية التي أصدرته
أو أمام المحكمة المدنية المختصة , وتقدر فيه الرسوم كأي تنفيذ مدني ولكنها لا تحصل
من الدائن المستحق للدية وإنما تحصل من المدين للمحكوم عليه بالدية ومن عاقلته حسب
ما نص عليه القانون .
بسم
الله الرحمن الرحيم
المحكمة العليا
النمرة : م ع /عمومي/ 4-2 الخرطوم في :13/5/1981م
منشور المحاكم الجنائية رقم (80)
التقارير الطبية
الموضوع : أورنيك جنائي (8)
نلحظ انه من ضمن أسباب
تأخير البت في القضايا الجنائية التقارير الطبية اذ
الغالبية العظمي من هذه التقارير لا تكون مستوفية لما يتطلبه المنشور الجنائي رقم
(25) ومن الأخطاء الشائعة عدم كتابة اسم الطبيب أو المساعد الطبي الذي باشر الكشف
وعليه نوجه بان تصدر التعليمات لرجال التحري بضرورة تدوين اسم الطبيب أو المساعد
في استمارة الشرطة رقم (8) أو في التقرير الطبي المرفق وتوضح رتبة الطبيب .
المادة 228 من قانون
الإجراءات الجنائية تحكم حالات اخذ بينة الطبيب ولا تتحدث عن المساعد الطبي
والحالات هي :-
1- إذا أدلي
الطبيب بينة أمام محكمة الإحالة أو في تحقيق آخر أمام المتهم وعلي اليمين يمكن تلاوتها
في المحكمة وأخذها في الحسبان .
2- يمكن تكليف
الطبيب بالمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته .
3- يجوز اخذ
التقرير الكتابي الذي يعده الطبيب في الحسبان دون اللجوء إلي طلبه للحضور .
أما بينة المساعد الطبي والممرضين فلا
بد من سماعها علي اليمين شفاهة وهذه الحالة يحكمها
الجزء (3) من المنشور (25) .
علي القضاة قراءة ودراسة المنشور الجنائي رقم (25) وقراءة
واستقراء نص المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية , وبتطبيق النصوص القانونية
علي وجهها الصحيح يمكن تفادي الأخطاء التطبيقية التي تؤدي إلي تأخير البت في
القضايا .
ثم نلحظ إن ثمة سبب آخر يساهم في
التأخير وهو أن تعديل أمر التشكيل يؤدي إلي تأخير البت وذلك بسبب أن كل الأوراق
ترسل إلي قاضي المديرية بغرض تعديل أمر التشكيل وليس هناك ما يوجب إرسال الأوراق
لهذا الغرض أن المفترض أن تكون الأوراق قد أرسلت من قبل لقاضي المديرية بعد الانتهاء
من التحقيق القضائي بموجب المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية بغرض الإطلاع
وتشكيل المحكمة الكبرى .
لذلك يمكن إرسال خطاب إلي قاضي
المديرية لتعديل أمر التشكيل ويمكن أن تسير المحكمة إلي أن يعاد أمر التشكيل
المعدل وسوف يعدل قاضي المديرية بناء علي ذلك بدون طلب الأوراق .
والله الموفق
خلف الله الرشيد
رئيس القضاء
معنون إلي كل المحاكم
السادة ضباط الشرطة
السادة وكلاء النيابة
بسم الله الرحمن
الرحيم
المحكمة العليا
النمرة : م ع /عمومي/ 4-2 الخرطوم في :22/4/1981م
منشور المحاكم الجنائية رقم (79)
الموضوع : قضايا اختلاسات الأموال
العامة
أشير إلي منشور المحاكم
الجنائية رقم (59) الصادر في تاريخ 3/2/1972م لقد أوضح المنشور المشار إليه خطورة
التلاعب بالأموال العامة علي أيدي العاملين في القطاع العام وبين الضوابط
والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات قضايا الاختلاس ( صورة من المنشور مرفقة ) .
يبدو أن قضايا الاختلاس
آخذة في الزيادة وقد تبين للسيد المراجع العام إن أسباب التمادي في سرقة المال
العام بطء الإجراءات وعدم توقيع العقوبة الصارمة التي يتطلبها الموقف .
ويعود بطء الإجراءات إلي
عوامل من ضمنها أن مفتش المراجعة يطالب منه السفر إلي جهات متعددة للإدلاء بشهادته
أمام المحاكم بسبب انه فتش أو راجع الدفاتر المالية وفي اغلب الأحيان يعود دون أن
يدلي بشهادته بسبب غياب بعض الشهود أو المتحري أو خبير الخطوط أو لغياب المتهم .
ولا شك أن شهادة المراجع
العام ضرورية ولعلها الشهادة الأساسية التي يعتمد عليها في مثل هذه القضايا ولا
يخفي إن معاناة المراجع بسبب كثرة الأسفار بلا طائل أمر يضر بعدالة القضية زيادة
علي انه يجعل من التكلف بالحضور في مثل هذه عقوبة علي المراجع لا لسبب إلا انه
يساهم في كشف التلاعب في المال العام وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما
معناه " أكرموا الشهود فان الله يحي بهم الحقوق " .
والمطلوب من المحاكم سماع
أقوال المراجع في أول جلسة تعلن لها القضية سواء غاب الشهود أو المتهم .
وإذا دعت الضرورة إعلان
المراجع العام لجلسة لاحقة بسبب طلب المتهم يكون علي المتهم تحمل نفقات السفر
وأتعاب المراجع ولا يلمس ذلك حق المتهم الوارد في المادة 68 من الدستور الدائم
لجمهورية السودان الديمقراطية , إذ أن الدولة قد أحضرت شهود الاتهام لمجابهة
المتهم وانه فشل في الحضور وبالطبع سوف تقدر المحكمة ظروف كل قضية حسب الوقائع
التي تظهر لها .
وبما أن أسباب القرار في
قضايا الاختلاس قد تكون ذات نفع وهي ضرورية بالنسبة للمراجع العام أوجه بان ترسل
صورة منها لديوان المراجع العام بصفة دائمة .
ولما كانت اغلب قضايا
الاختلاس تحاكمها محاكم كبري وجب إرسال المحضر إلي رئاسة المديرية للتسجيل وقد
لوحظ أن هذا الإجراء قد اغفل في الآونة الأخيرة ونلفت النظر في هذا الشأن إلي
منشور إدارة المحاكم رقم 3 /80 الصادر بتاريخ 17/10/1980م .
والله الموفق وهو الهادي إلي سوء
السبيل
خلف الله الرشيد
رئيس القضاء
صورة إلي :-
1- جميع المحاكم
.
2- السيد/
النائب العام .
3- السيد/
المراجع العام .
4- السيد/ مفتش
عام الشرطة .
5- وكلاء
الوزارات ومديري المصالح .