الأطراف :
مصانع مامون البرير الطاعن
قانون نقابات العمل لسنة 2001م- القرار الصادر من مستشار في محكمة مسجل عام التنظيمات – غير نهائي- جواز الطعن فيه أمام المسجل العام .
المبدأ :
إن القرار الذي يصدره مستشار في محكمة مسجل عام تنظيمات العمل دون تفويض صحيح قرار غير نهائي خاضع للمراجعة بوساطة السلطة المختصة بإصدار القرار الهائي وهي مسجل عام تنظيمات العمل .[1]
الحكم
صدر القرار المطعون فيه من محكمة مسجل عام تنظيمات كما جاء في ذيل القرار المؤرخ 20/7/2002م وممهور بتوقيع المستشار آسيا سر الختم .
قضى هذا القرار بإعادة العامل ( المطعون ضده ) إلى مع دفع أجره كاملاً عن مدة الإيقاف ودفع تعويض يعادل ستة أشهر .
من ناحية الشكل يقبل الطعن أمام هذه المحكمة لأنه قدم فى ميعاد الشهر المنصوص عليه في المادة 27(4) من قانون نقابات العمال سنة 2001م .
تتحصل وقائع الطعن في الدعوى المرفوعة أمام مسجل عام تنظيمات العمل من العامل المدعى (مطعون ضده ) محمد أحمد مادبو الذى كان يعمل في وظيفة فنى تحضير قسم النعناع بالشركة وعضو العلاقات الخارجية في فرعية الشركة وعضو مصعد للمهن النقابية . قامت الشرك المدعى عليها بفصله عن العمل ودفعت له استحقاقه بموجب قانون العمل سنة 1997م ولكن المدعي تقدم بشكواه مدعياً أن الفصل تم لأسباب نقابية .
تم تحديد نقاط النزاع من قبل قاضي الموضوع كالأتي :
1- هل تم الفصل لأسباب نقابية ؟
2- هل تم الفصل وفقاً لقانون العمل ؟
بعد سماع البينات خلص قاضي الموضوع إلى صحة الإدعاء المقدم من المدعى أى الإجابة علي نقطة النزاع (1) بالإيجاب ومن ثم صدر قرار إعادة العامل المدعى إلى عمله وان يدفع له أجره كاملاً عن مدة إيقافه عن العمل وأن يدفع له تعويض يعادل مرتب ستة أشهر .
ضد هذا الحكم رفع الطعن إلى هذه المحكمة وفقاً لحكم المادة 27(4) من القانون وجاءت أسباب الطعن بحسب أهميتها كالأتي :
1- أن هذا القرار معيباً من ناحية الشكل حيث أنه صادر من مستشار بمحكمة تنظيمات العمل خلافاً لما جاء به النص الصريح للمادة 27(1) من القانون والتي اشترطت أن يكون المسجل العام بدرجة رئيس إدارة قانونية بوزارة العدل ونائب للمسجل بدرجة كبير مستشارين .
2- يطعن في قرارات المسجل العام أمام المحكمة العليا ولم يصرح القانون بصلاحية المسجل العام في تفويض سلطاته لأى من المستشارين لديه .
3- مارس قاضي الموضوع سلطة لا سند لها في القانون كإعادة العامل المدعى عليه إلى عمله أو دفع أجره كاملاً أو تعويضه بما يعادل مرتب ستة أشهر .
4- أفادت الشركة الطاعنة بان الفصل تم بسبب قفل القسم الذى كان يعمل به المدعى لهذا تم صرف إستحقاق العامل المدعى تحت قانون العمل سنة 1997م بأن صرف له ما يعادل مرتب ستة أشهر بالإضافة إلى مرتب شهر إنذار وهذا ما أقر به المدعى ( المطعون ضده ) .
أتحيت الفرصة للعامل ( المطعون ضده ) فجاء رده بواسطة محاميه كما يلي :
1- أن نظر المستشار للقضايا يكون بتفويض لسلطات المسجل العام بموجب لوائح داخلية ويكون نظرها بإشرافه .
2- لا سند للدفع بعدم اختصاص المستشارين لأن هذه القرارات تصدر من مكتب مسجل تنظيمات العمل المنشأة بموجب قانون .
3- خلو القانون من عقوبات يفرضها المسجل لغرض جبر الضرر لا تعنى إستحالة الحكم وفقاً لقواعد العدالة والشريعة الإسلامية .
4- لقد تأكد لقاضي الموضوع أن الفصل تم لنشاط المدعى النقابي وبسببه وقد شهد علي ذلك شهود صدقتهم محكمة المسجل .
بعد الإطلاع على المحضر استبان لي النزاع المعروض على نحو مغاير وذلك من واقع ما كشف عنه نقابات العمال سنة 2001م .
رغم أن الأصل في التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية أنا جارية علي حكم القانون إلا إذا قدمت بينة معاكسة بحسب ما جاء به النص الصريح للمادة (و) من قانون الإثبات سنة 1993م إلا أن الأمر يتعلق باختصاص هذه المحكمة الذى هو من النظام العام .
خلافاً لما هو منصوص عليه في المادة (207) إجراءات مدنية يتصل اختصاص هذه المحكمة في هذه الحالة بقرار صادر من المسجل العام الذى ورد تعريفه في المادة (3) من هذا القانون ( يقصد به المسجل العام لتنظيمات العمل المعين بموجب المادة (27) من القانون ) .
المادة 27 من هذا القانون تقرأ كالاتي :
( يعين رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير مسجلاً عاماً لتنظيمات العمل بدرجة رئيس إدارة بوزارة العمل ونائباً للمسجل بدرجة كبير مستشارين).
في تقديرى أن هذه الشتراطات المفصلة علي شخص المسجل العام بحيث يشترط القانون أن تكون درجته هي درجة رئيس إدارة قانونية من وزير العدل تكون مانعة لتفويض هذه السلطة إلى جهة أخرى لا تتوافر فيها هذه الاشترطات ( أنظر المادة 14 و 17(3) إلى جهة القوانين والنصوص العامة سنة 1974م ).
ربما كان من حق المسجل العام أن يفوض بعض سلطاته إلى المستشارين الذين يعملون معه أو لنائبه ولكن القرار الذى يصح الطعن فيه أمام المحكمة العليا يجب أن يصدر من المسجل العام الذى تم تعينه علي الوجه المبين في القانون .
مع هذا لو للمستشار الذى صدر منه القرار أن يمارس سلطة المسجل العام بتفويض صحيح من حيث السند , ينبغي عليه أن يوضح هذه الصفة ويشير إلى هذا التفويض عند توقيعه للقرار الصادر منه وإلا جاز لنا الاعتقاد بأن القرار الصادر منه لم يصدر نهائياً وأنه يخضع لمراجعة السلطة المختصة أي المسجل العام الذى أنعقد اختصاصه بصريح النص .
لما كان القرار المطعون فيه لم يأخذ هذه الصفة من حيث صلاحية الطعن فيه لا ينعقد لهذه المحكمة اختصاص النظر في الطعن المرفوع ضد قرار أصرده مستشار بديوان النائب العام فإذا وافق الزملاء الآجلاء يكون مناسباً في هذه الحالة شطب الطعن لعدم الاختصاص وأن لا يصدر أمر بشأن الرسوم .
التاريخ 9/6/2003م
التاريخ 10/6/2003م التاريخ 14/6/2003م
الامر النهائي :
1- يشطب الطعن لعدم الاختصاص
2- لا أمر بشأن الرسوم أمام هذه المحكمة
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
17/6/2003م
الأطراف :
شركة محبة عبر القارات الطاعن
قانون العمل لسنة 1997م- الفصل عن – الغياب المتكرر وعدم الالتزام بمواعيد العمل – شرط إعمال المادة 51 (1) من القانون .
المبدأ :
الغياب المتكرر عن العمل وعدم الالتزام بمواعيد العمل يدخلان فى معنى المخالفات المتكررة التي تجيز الفصل عن العمل وفقًا للمادة 51(2)من قانون العمل لسنة 1997م . ويشترط لإعمال هذا النص أن تكون هنالك لائحة للجزاءات يعدها صاحب العمل مع لائحة بالنظام الأساسي ويضعها في مكان ظاهر في مقر العمل بعد أن يعتمدها مدير مكتب المختص وذلك وفقًا لما تقتضيه (64) من القانون نفسه . [2]
الأطراف :
بانقا احمد بانقا وآخرين الطاعن
قانون نقابات العمال لسنة 2001م – اختصاص مسجل عام تنظيمات العمل - المادة (27) من القانون مقروءة مع المادة (17) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة .
قانون نقابات العمال لسنة 2001م – سلطة الوزير في إصـدار اللوائـح – المادة (36) من القانون .
المبدأ :
1- المسجل العام لتنظيمات العمل حدد القانون في المادة (27)درجته الوظيفية ويتم تعيينه بموجب قرار جمهوري للفصل فيما يطرح أمامه من نزاع – وعليه فهو مختص شخصيًا بنظر النزاع ولم يمنحه قانون النقابات اختصاصًا استئنافيًا ويمتنع أن يفوض غيره ليباشر اختصاصه الاصيل بموجب المادة (7) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة .
2- سلطات الوزير بموجب المادة (36) من قانون نقابات العمال لسنة 2001م يتعين أن تمارس في إطار ما نص عليه القانون . [3]
الأطراف :
محمد ميرغني محمد الطاعن
قانون العمل لسنة 1997م – عقـد العمل – المـدة انتهاء المـدة للتعاقد – الإنذار – وجوب الإنذار عند انتهاء المدة في حالة دخول العامل في خدمة اخرى مستمر- المادة 50 (1) (د) من القانون .
المبدأ :
1- متى ما بلغ الشخص المتقاعد سن الستين من العمر لابد من انذاره قبل انتهاء عقد عمله إلا إذا اتفق الطرفان على استمراره في العمل وهنا تعتبر فترة خدمته مستمرة .
2- المفهوم من الخدمة المستمرة أن يدخل العامل في فترة خدمة جديدة مستمرة حيث يتم معاملته انتهاء مدة خدمته بالمعاملة نفسها عند انتهاء عقد خدمته الأول عند بلوغه السن القانونية . [4]